____________________
التعارض)) الذي لم يكن المقتضي محرزا الا في أحدهما لا في كل منهما، واليه أشار بقوله: ((لعدم ثبوته)) أي المقتضي ((الا في أحدهما كما لا يخفى)).
(1) لما فرغ من الكلام في معارضة قاعدة الضرر للعناوين الأولية كالوضوء والبيع مثلا والعناوين الثانوية كدليل العسر والحرج... أشار إلى ما لو تعارض ضرر مع ضرر، ويظهر من عبارة المتن ان صور التعارض أربع:
الأولى: ان يعارض الضرر ضررا آخر يكون كلاهما واردين على شخص واحد، وكان ذلك الشخص الواحد هو نفس المضر، بان دار امره بين ضررين لابد له من ارتكاب أحدهما، كما لو أكره - مثلا - على ارتكاب أحد ضررين عائدين إلى نفسه.
الثانية: ان يكون الضرران عائدين إلى شخص واحد، ولكنه كان ذلك الشخص غير فاعل الضرر، بان اكره زيد - مثلا - على اضرار شخص آخر كعمرو بأحد ضررين.
الثالثة: ان يكون الضرران بالنسبة إلى شخصين، وذلك بان يكره زيد على أن يضر اما عمرا أو بكرا... وقد أشار إلى هذه الصور الثلاث بقوله: ((ان الدوران ان كان بين شخص واحد)) وهذا يشمل الصورتين الأوليين وهو ما إذا كان الضرران عائدين إلى شخص فاعل الضرر نفسه وما إذا كانا عائدين إلى غيره. وبقوله: ((أو اثنين)) أشار إلى الصورة الثالثة.
(2) لا يخفى ان الحكم بلزوم اختيار أقل الضررين انما هو لو كان. واما ان لم يكن هناك أقل بان كانا متساويين فالتخيير بينهما هو حكم الصور الثلاث جميعها.
(1) لما فرغ من الكلام في معارضة قاعدة الضرر للعناوين الأولية كالوضوء والبيع مثلا والعناوين الثانوية كدليل العسر والحرج... أشار إلى ما لو تعارض ضرر مع ضرر، ويظهر من عبارة المتن ان صور التعارض أربع:
الأولى: ان يعارض الضرر ضررا آخر يكون كلاهما واردين على شخص واحد، وكان ذلك الشخص الواحد هو نفس المضر، بان دار امره بين ضررين لابد له من ارتكاب أحدهما، كما لو أكره - مثلا - على ارتكاب أحد ضررين عائدين إلى نفسه.
الثانية: ان يكون الضرران عائدين إلى شخص واحد، ولكنه كان ذلك الشخص غير فاعل الضرر، بان اكره زيد - مثلا - على اضرار شخص آخر كعمرو بأحد ضررين.
الثالثة: ان يكون الضرران بالنسبة إلى شخصين، وذلك بان يكره زيد على أن يضر اما عمرا أو بكرا... وقد أشار إلى هذه الصور الثلاث بقوله: ((ان الدوران ان كان بين شخص واحد)) وهذا يشمل الصورتين الأوليين وهو ما إذا كان الضرران عائدين إلى شخص فاعل الضرر نفسه وما إذا كانا عائدين إلى غيره. وبقوله: ((أو اثنين)) أشار إلى الصورة الثالثة.
(2) لا يخفى ان الحكم بلزوم اختيار أقل الضررين انما هو لو كان. واما ان لم يكن هناك أقل بان كانا متساويين فالتخيير بينهما هو حكم الصور الثلاث جميعها.