____________________
من ناحية عدم مقارنته لما يمنع عن التنجز ومقارنته لذلك ((في الفعلية)) في غير المقارن لما يمنع ((وعدمها)) أي وعدم الفعلية في المقارن لما يمنع و ((بذلك)) يختلف العلم الاجمالي عن العلم التفصيلي ((و)) اما من ناحية العلم بما هو علم فإنه ((قد عرفت آنفا انه لا تفاوت بين التفصيلي والاجمالي في ذلك)) أي في التنجز وعدمه ((ما لم يكن تفاوتا في طرف المعلوم أيضا)).
(1) يشير بهذا إلى ما عن جماعة من أن العلم الاجمالي يختلف عن العلم التفصيلي في ناحية كونه علما اجماليا وتفصيليا، وان العلم التفصيلي علة تامة في وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، بخلاف العلم الاجمالي فإنه علة تامة في حرمة المخالفة القطعية، واما بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية فليس بعلة تامة، بل هو مقتض بالنسبة إليها.
وحاصله: التفكيك بين حرمة المخالفة القطيعة ووجوب الموافقة القطعية في العلم الاجمالي، ولازمه عدم المانع من الترخيص في أطراف المعلوم بالاجمال بمقدار لا يلزم منه مخالفة قطعية.
وقد انقدح مما ذكرنا سابقا: انه لاوجه للتفكيك بينهما، ووجه الانقداح ما عرفت من أن المعلوم بالاجمال إذا كان فعليا من جميع الجهات كان منجزا بالفعل، ومع كونه منجزا بالفعل لا يعقل عدم تأثيره في وجوب الموافقة القطعية، للزوم احتمال المضادة في الترخيص في أحد أطراف المعلوم بالاجمال مع العلم الاجمالي المنجز فيما إذا كان منطبقا على ما رخص فيه، واحتمال اجتماع الضدين كالقطع باجتماعهما محال فلابد من القطع بعدمه، لان المحال لابد وأن يكون مقطوع العدم، وإذا لم يكن المعلوم بالاجمال فعليا من جميع الجهات، فكما لا تجب موافقته
(1) يشير بهذا إلى ما عن جماعة من أن العلم الاجمالي يختلف عن العلم التفصيلي في ناحية كونه علما اجماليا وتفصيليا، وان العلم التفصيلي علة تامة في وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، بخلاف العلم الاجمالي فإنه علة تامة في حرمة المخالفة القطعية، واما بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية فليس بعلة تامة، بل هو مقتض بالنسبة إليها.
وحاصله: التفكيك بين حرمة المخالفة القطيعة ووجوب الموافقة القطعية في العلم الاجمالي، ولازمه عدم المانع من الترخيص في أطراف المعلوم بالاجمال بمقدار لا يلزم منه مخالفة قطعية.
وقد انقدح مما ذكرنا سابقا: انه لاوجه للتفكيك بينهما، ووجه الانقداح ما عرفت من أن المعلوم بالاجمال إذا كان فعليا من جميع الجهات كان منجزا بالفعل، ومع كونه منجزا بالفعل لا يعقل عدم تأثيره في وجوب الموافقة القطعية، للزوم احتمال المضادة في الترخيص في أحد أطراف المعلوم بالاجمال مع العلم الاجمالي المنجز فيما إذا كان منطبقا على ما رخص فيه، واحتمال اجتماع الضدين كالقطع باجتماعهما محال فلابد من القطع بعدمه، لان المحال لابد وأن يكون مقطوع العدم، وإذا لم يكن المعلوم بالاجمال فعليا من جميع الجهات، فكما لا تجب موافقته