ثم إن الظاهر أنه لو فرض أن المعلوم بالاجمال كان فعليا من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته مطلقا ولو كانت أطرافه غير محصورة، وإنما التفاوت بين المحصورة وغيرها هو أن عدم الحصر ربما يلازم ما يمنع عن فعلية المعلوم، مع كونه فعليا لولاه من سائر الجهات.
وبالجملة لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة وغيرها، في التنجز وعدمه، فيما كان المعلوم إجمالا فعليا، يبعث المولى نحوه فعلا أو يزجر عنه كذلك مع ما هو عليه من كثرة أطرافه.
والحاصل أن اختلاف الأطراف في الحصر وعدمه لا يوجب تفاوتا في ناحية العلم، ولو أوجب تفاوتا فإنما هو في ناحية المعلوم في فعلية البعث أو الزجر مع الحصر، وعدمها مع عدمه، فلا يكاد يختلف العلم الاجمالي باختلاف الأطراف قلة وكثرة في التنجيز وعدمه ما لم يختلف المعلوم في الفعلية وعدمها بذلك، وقد عرفت آنفا أنه لا تفاوت بين
____________________
جميع الجهات، ولذا قال (قدس سره): ((فيمكن ان لا يصير)) العلم الاجمالي ((فعليا معه)) أي مع جعل الحكم الظاهري في أطرافه، وجعل الحكم الظاهري في أطرافه - حيث لا يكون فعليا من جميع الجهات - ممكن، واليه أشار بقوله: ((لامكان جعل الحكم الظاهري في أطرافه)) وحينئذ لا يكون فعليا من جميع الجهات ((وان كان فعليا من غير هذه الجهة)) أي جهة جعل الحكم الظاهري.
(1) يمكن ان يكون إشارة إلى أنه لا مانع بين كون العلم الاجمالي فعليا من جهة وغير فعلي من جهة أخرى، لان الفعلية لا تساوق التنجز، ومن الواضح ان بلوغ الحكم مرتبة التنجز يتوقف على جهات: كالقدرة، وعدم الحرج وعدم الاضطرار إلى الارتكاب، وكونه واصلا اما تفصيلا أو يجعل الاحتياط في مورده، فكونه فعليا من جهة لا ينافي كونه غير فعلي من جهة أخرى.
(1) يمكن ان يكون إشارة إلى أنه لا مانع بين كون العلم الاجمالي فعليا من جهة وغير فعلي من جهة أخرى، لان الفعلية لا تساوق التنجز، ومن الواضح ان بلوغ الحكم مرتبة التنجز يتوقف على جهات: كالقدرة، وعدم الحرج وعدم الاضطرار إلى الارتكاب، وكونه واصلا اما تفصيلا أو يجعل الاحتياط في مورده، فكونه فعليا من جهة لا ينافي كونه غير فعلي من جهة أخرى.