____________________
فظهر مما ذكرنا: ان التعبدية لا توجب خروج المقام عن الكلام لعدم تأتي الوجوه كلها فيه، فإنه يكفي جريان بعض الوجوه فيه، وقد أشار إلى الوجه الصحيح في ما كانا تعبديين أو أحدهما تعبديا بقوله: ((إلا ان الحكم أيضا فيهما إذا كانا كذلك)) أي في المقام الدائر بين الوجوب والحرمة التعبديين أو التعبدي أحدهما المعين ((هو التخيير عقلا بين)) الفعل والترك ولكن بنحو يكون ((اتيان)) كل واحد من الطرفين ((على وجه قربي بان يؤتى به)) أي بالفعل ((بداعي احتمال طلبه)) ليقع قربيا لو كان هو الواقع ((و)) ان يؤتى في مقام ((تركه كذلك)) أي بان يترك بداعي احتمال طلب الترك ليقع أيضا قربيا، وأشار إلى الوجه في هذا التخيير بقوله ((لعدم الترجيح)) لاحد الطرفين ((وقبحه)) أي وقبح الترجيح ((بلا مرجح)) وأشار إلى عدم الوجه في تخصيص الكلام بخصوص التوصليين لتأتي الأوجه كلها فيه، لما عرفت من تأتي بعض الوجوه على التعبدية أيضا وان لم تأت كلها بقوله: ((فانقدح انه لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين بالنسبة إلى ما هو المهم في المقام)) وهو التخيير على الوجه الذي عرفته ((وان اختص بعض الوجوه)) وهو البراءة العقلية والنقلية ((بهما)) أي بالتوصليين أو ما كان أحدهما غير المعين تعبديا.
(1) توضيحه: ان دوران الامر بين التخيير والتعيين بحسب اصطلاح القوم في مقامين:
الأول: دوران الامر بين العام والخاص، فان الامر ان كان عاما فالخاص فرد له ويحصل به امتثاله، وان كان خاصا فالخاص هو المطلوب بخصوصه فيتعين الخاص بدعوى حكم العقل بأنه مما يقطع به الامتثال دون افراد العام الآخر.
الثاني: في الواجبين المتزاحمين فيما إذا احتمل أهمية أحدهما، فان العقل يحكم بالتعيين بالاخذ بمحتمل الأهمية، لوضوح انه لو أحرزت الأهمية لتقدم الأهم تعيينا،
(1) توضيحه: ان دوران الامر بين التخيير والتعيين بحسب اصطلاح القوم في مقامين:
الأول: دوران الامر بين العام والخاص، فان الامر ان كان عاما فالخاص فرد له ويحصل به امتثاله، وان كان خاصا فالخاص هو المطلوب بخصوصه فيتعين الخاص بدعوى حكم العقل بأنه مما يقطع به الامتثال دون افراد العام الآخر.
الثاني: في الواجبين المتزاحمين فيما إذا احتمل أهمية أحدهما، فان العقل يحكم بالتعيين بالاخذ بمحتمل الأهمية، لوضوح انه لو أحرزت الأهمية لتقدم الأهم تعيينا،