____________________
حمل التركيب المذكور ((على نفيها)) أي على نفي الحقيقة ((ادعاءا))، ثم أشار إلى الترقي بقوله: ((بل كان هو الغالب في موارد استعماله)) بان الغلبة في مقام الاستعمال في معنى يقتضي الحمل عليه، وان لم يكن هو بذاته أقرب المعاني إلى المعنى الحقيقي فكيف ما إذا كان هو بنفسه أقرب أيضا؟
(1) هذه هي الجهة الثالثة من الجهات التي أشار للبحث عنها في هذه القاعدة في أول المسألة، وهي نسبة هذه القاعدة مع أدلة الاحكام الأولية الثابتة للموضوعات بما لها من العناوين، كالحرمة الثابتة للخمر أو الغصب، ومثل الوجوب الثابت للصلاة أو الوضوء.
وتوضيح ذلك: ان الحكم الأولي الثابت للشيء بعنوانه، تارة: يكون موضوعه نفس عنوان الضرر، كمثل من أضر بطريق المسلمين فهو له ضامن.
وأخرى: يكون موضوع الحكم ما كان الضرر ذاتيا له كمثل الجهاد والزكاة، فان وجوب مثل الجهاد والزكاة وان لم يكن موضوعه هو عنوان الضرر كالسابق، إلا ان الجهاد حيث إن لازمه تعريض النفس للتلف فالضرر ذاتي له، ومثله الزكاة فان لازمها نقص المال فالضرر ذاتي لها.
وثالثة: يكون موضوع الحكم ما ليس الضرر ذاتيا له، بل كان مما قد يعرضه الضرر كالوضوء والغسل، فإنه قد يعرضهما الضرر وليس الضرر ذاتيا لهما.
اما نسبة القاعدة مع الصورة الأولى، وهي الحكم الأولي الذي كان موضوعه نفس الضرر، كمثل من أضر بطريق المسلمين فهو له ضامن، فلا اشكال في عدم معارضة لا ضرر له، ولا دلالة لها على نفي الحكم الثابت لنفس عنوان الضرر، لان كل موضوع لحكم له نحو من الدخالة في ثبوته وتحققه، فالضرر لما كان موضوعا للضمان فيكون له نحو من الدخالة في ثبوت الحكم بالضمان. وحيث إن المستفاد من دليل لا ضرر هو كون الضرر رافعا للحكم، فلازم ذلك ان يكون موضوع ذلك
(1) هذه هي الجهة الثالثة من الجهات التي أشار للبحث عنها في هذه القاعدة في أول المسألة، وهي نسبة هذه القاعدة مع أدلة الاحكام الأولية الثابتة للموضوعات بما لها من العناوين، كالحرمة الثابتة للخمر أو الغصب، ومثل الوجوب الثابت للصلاة أو الوضوء.
وتوضيح ذلك: ان الحكم الأولي الثابت للشيء بعنوانه، تارة: يكون موضوعه نفس عنوان الضرر، كمثل من أضر بطريق المسلمين فهو له ضامن.
وأخرى: يكون موضوع الحكم ما كان الضرر ذاتيا له كمثل الجهاد والزكاة، فان وجوب مثل الجهاد والزكاة وان لم يكن موضوعه هو عنوان الضرر كالسابق، إلا ان الجهاد حيث إن لازمه تعريض النفس للتلف فالضرر ذاتي له، ومثله الزكاة فان لازمها نقص المال فالضرر ذاتي لها.
وثالثة: يكون موضوع الحكم ما ليس الضرر ذاتيا له، بل كان مما قد يعرضه الضرر كالوضوء والغسل، فإنه قد يعرضهما الضرر وليس الضرر ذاتيا لهما.
اما نسبة القاعدة مع الصورة الأولى، وهي الحكم الأولي الذي كان موضوعه نفس الضرر، كمثل من أضر بطريق المسلمين فهو له ضامن، فلا اشكال في عدم معارضة لا ضرر له، ولا دلالة لها على نفي الحكم الثابت لنفس عنوان الضرر، لان كل موضوع لحكم له نحو من الدخالة في ثبوته وتحققه، فالضرر لما كان موضوعا للضمان فيكون له نحو من الدخالة في ثبوت الحكم بالضمان. وحيث إن المستفاد من دليل لا ضرر هو كون الضرر رافعا للحكم، فلازم ذلك ان يكون موضوع ذلك