____________________
(1) الغرض شمول دليل الاستصحاب لكل من الشبهة الحكمية والموضوعية.
وتوضيح ذلك يحتاج إلى بيان أمور:
الأول: ان المتيقن في الشبهة الحكمية هو الحكم الكلي، كما لو شككنا - مثلا - في وجوب صلاة الجمعة في حال الغيبة. والمتيقن في الشبهة الموضوعية هو المجعول الجزئي، ولكنه تارة يكون نفس المجعول الجزئي هو المتعلق لليقين، كالطهارة الوضوئية في الصحيحة فإنها بنفسها مجعول شرعي. وأخرى يكون المتيقن هو الموضوع للحكم المجعول، كالخمر المشكوك خمريته بعد اليقين بخمريته، أو الماء المشكوك طهارته بعد اليقين بطهارته.. فظهر ان المتيقن في الشبهة الموضوعية أمر جزئي.
الثاني: ان العنوان في قضية لا تنقض هو عنوان اليقين والشك، وهو بمدلوله يشمل ما كان متعلقه الحكم الكلي والحكم الجزئي، سواء كان بنفسه متعلق اليقين أو كان موضوعه هو المتعلق له.
الثالث: ان كون مفاد الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل لا يستلزم تصرفا وتأويلا، لان جعل الحكم المماثل مستفاد من لازم المدلول المطابقي الذي هو النهي عن نقض اليقين المكنى به عن البناء العملي على طبق ما كان، المستلزم ذلك لجعل الحكم المماثل في ظرف الشك، فتارة يكون حكما كليا مماثلا للحكم الكلي المتيقن، وأخرى يكون حكما جزئيا مماثلا للحكم المتيقن، وثالثة يكون حكما جزئيا مماثلا لحكم الموضوع المتيقن.
فإذا عرفت هذا... فنقول: ان المستفاد من قضية لا تنقض تنزيل متعلق الشك منزلة متعلق اليقين بهذا العنوان الشامل للشبهتين، وكون هذا العنوان الشامل يرجع إلى جعل حكم مماثل للحكم تارة ولحكم الموضوع أخرى لا يقتضي تصرفا وتأويلا، وحاله كشمول حديث الرفع للشبهة الحكمية والموضوعية بعنوان كونه مما لم يعلم.
وتوضيح ذلك يحتاج إلى بيان أمور:
الأول: ان المتيقن في الشبهة الحكمية هو الحكم الكلي، كما لو شككنا - مثلا - في وجوب صلاة الجمعة في حال الغيبة. والمتيقن في الشبهة الموضوعية هو المجعول الجزئي، ولكنه تارة يكون نفس المجعول الجزئي هو المتعلق لليقين، كالطهارة الوضوئية في الصحيحة فإنها بنفسها مجعول شرعي. وأخرى يكون المتيقن هو الموضوع للحكم المجعول، كالخمر المشكوك خمريته بعد اليقين بخمريته، أو الماء المشكوك طهارته بعد اليقين بطهارته.. فظهر ان المتيقن في الشبهة الموضوعية أمر جزئي.
الثاني: ان العنوان في قضية لا تنقض هو عنوان اليقين والشك، وهو بمدلوله يشمل ما كان متعلقه الحكم الكلي والحكم الجزئي، سواء كان بنفسه متعلق اليقين أو كان موضوعه هو المتعلق له.
الثالث: ان كون مفاد الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل لا يستلزم تصرفا وتأويلا، لان جعل الحكم المماثل مستفاد من لازم المدلول المطابقي الذي هو النهي عن نقض اليقين المكنى به عن البناء العملي على طبق ما كان، المستلزم ذلك لجعل الحكم المماثل في ظرف الشك، فتارة يكون حكما كليا مماثلا للحكم الكلي المتيقن، وأخرى يكون حكما جزئيا مماثلا للحكم المتيقن، وثالثة يكون حكما جزئيا مماثلا لحكم الموضوع المتيقن.
فإذا عرفت هذا... فنقول: ان المستفاد من قضية لا تنقض تنزيل متعلق الشك منزلة متعلق اليقين بهذا العنوان الشامل للشبهتين، وكون هذا العنوان الشامل يرجع إلى جعل حكم مماثل للحكم تارة ولحكم الموضوع أخرى لا يقتضي تصرفا وتأويلا، وحاله كشمول حديث الرفع للشبهة الحكمية والموضوعية بعنوان كونه مما لم يعلم.