____________________
التكليف بأمر حالي كذلك يصح)) التكليف المتعلق ((بأمر استقبالي كالحج في الموسم للمستطيع)) فان الخطاب بالحج يكون فعليا وان كان متعلقه أمرا استقباليا كما مر تحقيق ذلك في الواجب المعلق.
(1) توضيحه: ان الاضطرار اما ان يكون إلى معين أو إلى غير معين.
والأول: كما إذا علم بغصبية أحد الإناءين كان أحدهما ماءا والآخر خلا فاضطر إلى شرب الماء.
والثاني: كما إذا كان الإناءان - المعلوم غصبية أحدهما أو نجاسته - ماءا بان علم أن أحد هذين الماءين في الإناءين نجس أو مغصوب، فاضطر إلى شرب أحدهما، وعلى كل من الفرضين فاما ان يكون الاضطرار سابقا على العلم الاجمالي، أو يكون مقارنا له، أو متأخرا عنه، وحيث لا فرق بين المقارنة والسبق فالتقسيم يكون باعتبار تأخر الاضطرار عن العلم تارة، وعدم تأخره عنه أخرى... فالأقسام أربعة:
- الأول: الاضطرار إلى المعين قبل العلم.
- الثاني الاضطرار إلى المعين بعد العلم.
- الثالث: الاضطرار إلى غير المعين قبل العلم.
- الرابع: الاضطرار إلى غير المعين بعد العلم.
ثم لا يخفى ان الأقوال في المسألة ثلاثة:
الأول: مختار المصنف في المتن وهو عدم تنجز العلم الاجمالي في الأقسام الأربعة كلها بواسطة الاضطرار، فلا فرق بين ان يكون الاضطرار قبل العلم أو بعده وسواءا كان إلى معين أو غير معين.
(1) توضيحه: ان الاضطرار اما ان يكون إلى معين أو إلى غير معين.
والأول: كما إذا علم بغصبية أحد الإناءين كان أحدهما ماءا والآخر خلا فاضطر إلى شرب الماء.
والثاني: كما إذا كان الإناءان - المعلوم غصبية أحدهما أو نجاسته - ماءا بان علم أن أحد هذين الماءين في الإناءين نجس أو مغصوب، فاضطر إلى شرب أحدهما، وعلى كل من الفرضين فاما ان يكون الاضطرار سابقا على العلم الاجمالي، أو يكون مقارنا له، أو متأخرا عنه، وحيث لا فرق بين المقارنة والسبق فالتقسيم يكون باعتبار تأخر الاضطرار عن العلم تارة، وعدم تأخره عنه أخرى... فالأقسام أربعة:
- الأول: الاضطرار إلى المعين قبل العلم.
- الثاني الاضطرار إلى المعين بعد العلم.
- الثالث: الاضطرار إلى غير المعين قبل العلم.
- الرابع: الاضطرار إلى غير المعين بعد العلم.
ثم لا يخفى ان الأقوال في المسألة ثلاثة:
الأول: مختار المصنف في المتن وهو عدم تنجز العلم الاجمالي في الأقسام الأربعة كلها بواسطة الاضطرار، فلا فرق بين ان يكون الاضطرار قبل العلم أو بعده وسواءا كان إلى معين أو غير معين.