____________________
(1) الذي ذكر هذين الشرطين هو الفاضل التوني، ومن الواضح انهما غير شرط الفحص الذي تقدم الكلام فيه، وقد عرفت انه شرط للبراءة، اما لجريانها كما في البراءة العقلية لان اللا بيان الذي هو موضوعها يراد به عدم البيان فيما كان المعتاد وجود البيان فيه، وهو ككتب الحديث وموارد الاجماعات المستفادة من فتاوى الفقهاء في كتبهم والكتاب الكريم وما ورد من الأحاديث المعتبرة في تفسيره، ولا يكاد يحصل عدم البيان المأخوذ موضوعا في البراءة العقلية إلا بعد الفحص في تلك الموارد واليأس عن الدليل فيها.. أو لكون الفحص شرطا للعمل بها وان لم يؤخذ عدم البيان في موضوعها كالبراءة النقلية، لان الموضوع فيها هو الشك في الحكم وعدم العلم به، ولكنه دل الدليل على عدم جواز العمل بها إلا بعد الفحص كما تقدم بيانه. والحاصل: ان هذين الشرطين غير شرط الفحص.
ثم لا يخفى ان الشرط الأول المذكور وهو ان لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى غير صحيح على كل حال، لان المراد منه ان كان عدم جريان البراءة في نفي الحكم الثابث في موردها من جهة أخرى كوجوب الاحتياط في الفروج أو الدماء الثابت في مورد البراءة فهو واضح البطلان، لأن عدم جريانها فيه انما هو لثبوت الحكم الشرعي، والمفروض ان موضوعها هو الشك في الحكم الشرعي فلا تجري البراءة العقلية لوجود البيان للحكم، ولا تجري البراءة النقلية للعلم بالحكم، ولا يصح عد هذا من شرايط البراءة بل مرجعه إلى عدم الموضوع للبراءة.
وان كان المراد منه عدم جريانها في الحكم المشكوك غير هذا الحكم الثابت من جهة أخرى بكلا قسميه الآتيين، والأول ما كان الموضوع فيه هو عدم الحكم في مرتبة
ثم لا يخفى ان الشرط الأول المذكور وهو ان لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى غير صحيح على كل حال، لان المراد منه ان كان عدم جريان البراءة في نفي الحكم الثابث في موردها من جهة أخرى كوجوب الاحتياط في الفروج أو الدماء الثابت في مورد البراءة فهو واضح البطلان، لأن عدم جريانها فيه انما هو لثبوت الحكم الشرعي، والمفروض ان موضوعها هو الشك في الحكم الشرعي فلا تجري البراءة العقلية لوجود البيان للحكم، ولا تجري البراءة النقلية للعلم بالحكم، ولا يصح عد هذا من شرايط البراءة بل مرجعه إلى عدم الموضوع للبراءة.
وان كان المراد منه عدم جريانها في الحكم المشكوك غير هذا الحكم الثابت من جهة أخرى بكلا قسميه الآتيين، والأول ما كان الموضوع فيه هو عدم الحكم في مرتبة