____________________
جدال] (1) فإنه من الواضح انه لم يرد منها رفع آثار الرفث والفسوق والجدال، بل المراد منها النهي عنها في الحج.
فتلخص من جميع ما ذكرنا: ان هذا التركيب ربما يكون المتعين فيه النفي كمثل لا شك ولا سهو، وربما يكون المتعين فيه النهي كمثل لا رفث ولا جدال، وربما يكون الظاهر منه النفي كمثل لا ضرر ولا ضرار.
(1) حاصله: دفع دخل، وهو انه لا يقال: ان الداعي لحمل لا ضرر في المقام على أحد الاحتمالات المذكورة هو عدم امكان إرادة نفي الضرر حقيقة على وجه الحقيقة.
فإنه يقال: ان عدم امكان إرادة النفي الحقيقي منها لا يوجب ان يكون المراد منها أحد الاحتمالات الثلاثة، بل لابد من ملاحظة الأقرب منها إلى النفي الحقيقي، وقد عرفت ان أقرب الاحتمالات اليه هو النفي الادعائي، مضافا إلى أن الغالب في الاستعمالات التي يتعذر فيها النفي الحقيقي إرادة النفي الادعائي منها، فالغالبية هي بنفسها تقتضي ترجيح ما هو الغالب حيث لا يكون بنفسه أقرب إلى الامر الحقيقي؟ فكيف به إذا كان النفي الادعائي في نفسه أقرب الاحتمالات إلى النفي الحقيقي؟ وقد أشار إلى الدخل المذكور بقوله: ((وعدم امكان إرادة نفي الحقيقة حقيقة)). وأشار إلى الجواب عنه بان محض عدم امكان إرادة النفي الحقيقي لا يقتضي أحد الاحتمالات على وجه التعيين، بل لابد من الحمل على أقرب الأمور اليه وهي النفي الادعائي بقوله: ((لا يكاد يكون قرينة)) أي لا يكاد يكون عدم امكان النفي الحقيقي قرينة ((على إرادة واحد منها)) أي واحد من الاحتمالات الثلاثة المذكورة بالخصوص ((بعد امكان حمله)) على ما هو أقرب منها وهو النفي الادعائي فيترجح
فتلخص من جميع ما ذكرنا: ان هذا التركيب ربما يكون المتعين فيه النفي كمثل لا شك ولا سهو، وربما يكون المتعين فيه النهي كمثل لا رفث ولا جدال، وربما يكون الظاهر منه النفي كمثل لا ضرر ولا ضرار.
(1) حاصله: دفع دخل، وهو انه لا يقال: ان الداعي لحمل لا ضرر في المقام على أحد الاحتمالات المذكورة هو عدم امكان إرادة نفي الضرر حقيقة على وجه الحقيقة.
فإنه يقال: ان عدم امكان إرادة النفي الحقيقي منها لا يوجب ان يكون المراد منها أحد الاحتمالات الثلاثة، بل لابد من ملاحظة الأقرب منها إلى النفي الحقيقي، وقد عرفت ان أقرب الاحتمالات اليه هو النفي الادعائي، مضافا إلى أن الغالب في الاستعمالات التي يتعذر فيها النفي الحقيقي إرادة النفي الادعائي منها، فالغالبية هي بنفسها تقتضي ترجيح ما هو الغالب حيث لا يكون بنفسه أقرب إلى الامر الحقيقي؟ فكيف به إذا كان النفي الادعائي في نفسه أقرب الاحتمالات إلى النفي الحقيقي؟ وقد أشار إلى الدخل المذكور بقوله: ((وعدم امكان إرادة نفي الحقيقة حقيقة)). وأشار إلى الجواب عنه بان محض عدم امكان إرادة النفي الحقيقي لا يقتضي أحد الاحتمالات على وجه التعيين، بل لابد من الحمل على أقرب الأمور اليه وهي النفي الادعائي بقوله: ((لا يكاد يكون قرينة)) أي لا يكاد يكون عدم امكان النفي الحقيقي قرينة ((على إرادة واحد منها)) أي واحد من الاحتمالات الثلاثة المذكورة بالخصوص ((بعد امكان حمله)) على ما هو أقرب منها وهو النفي الادعائي فيترجح