وقد انقدح بذلك بعد إرادة نفي الحكم الضرري، أو الضرر غير المتدارك، أو إرادة النهي من النفي جدا (2)، ضرورة بشاعة
____________________
النفي الادعائي جزافا بل لابد وأن يكون بلحاظ شيء، فيمكن ان يكون الداعي لنفي الحقيقة ادعاءا هو نفي الحكم الذي يوجب تحققه تحقق هذه الحقيقة، أو نفي الصفة التي يمكن ان تلحق هذه الحقيقة، ومآله إلى نفي خصوص الحقيقة المتصفة بهذه الصفة. ومن الواضح ان دواعي الاستعمال لا تستلزم التصرف في مقام الاستعمال.
فاتضح ان النفي الادعائي للحقيقة لا يستلزم مجازا أو اضمارا، بخلاف ما إذا أريد ابتداءا من هذا التركيب هو نفي الحكم أو نفي الصفة، فإنه يستلزم اما المجاز في الكلمة باستعمال لفظ الحقيقة في خصوص سبب من أسبابها وهو الحكم، أو استعمال العام في أحد أنواعه بالخصوص وهو الخاص، لان الضرر المتصف بكونه غير متدارك نوع خاص من حقيقة الضرر العام، أو يستلزم الاضمار، بتقدير الحكم في الأول، وغير المتدارك في الثاني، بخلاف ما إذا كان الداعي لنفي الحقيقة ادعاءا أحدهما، فإنه لا يستلزم شيئا من ذلك أصلا لا مجازا في الكلمة ولا اضمارا. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((ونفي الحقيقة ادعاءا بلحاظ)) كون الداعي له هو نفي ((الحكم أو الصفة غير نفي أحدهما)) من الحكم أو الصفة ((ابتداءا)) فإنه لا يستلزم شيئا لا مجازا في الكلمة ولا اضمارا واما نفي أحدهما بهذا التركيب ابتداءا فإنه يستلزم اما ((مجازا في التقدير)) وهو الاضمار ((أو)) مجازا ((في الكلمة)).
(1) يشير بهذا إلى وجه ترجيح النفي الادعائي - مضافا إلى عدم استلزامه خلاف الظاهر لا إضمارا ولا مجازا في الكلمة - ان نفي الحقيقة ادعاءا بلحاظ امر من الأمور من أنواع الكناية التي هي أبلغ الأساليب في مقام النفي أو الاثبات.
(2) حاصله: انه بعد ما عرفت من ترجيح الحمل على النفي الادعائي بعد تعذر النفي الحقيقي.. يتضح صحة الاحتمال الأول، وهو كون المراد بلا ضرر نفي الآثار
فاتضح ان النفي الادعائي للحقيقة لا يستلزم مجازا أو اضمارا، بخلاف ما إذا أريد ابتداءا من هذا التركيب هو نفي الحكم أو نفي الصفة، فإنه يستلزم اما المجاز في الكلمة باستعمال لفظ الحقيقة في خصوص سبب من أسبابها وهو الحكم، أو استعمال العام في أحد أنواعه بالخصوص وهو الخاص، لان الضرر المتصف بكونه غير متدارك نوع خاص من حقيقة الضرر العام، أو يستلزم الاضمار، بتقدير الحكم في الأول، وغير المتدارك في الثاني، بخلاف ما إذا كان الداعي لنفي الحقيقة ادعاءا أحدهما، فإنه لا يستلزم شيئا من ذلك أصلا لا مجازا في الكلمة ولا اضمارا. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((ونفي الحقيقة ادعاءا بلحاظ)) كون الداعي له هو نفي ((الحكم أو الصفة غير نفي أحدهما)) من الحكم أو الصفة ((ابتداءا)) فإنه لا يستلزم شيئا لا مجازا في الكلمة ولا اضمارا واما نفي أحدهما بهذا التركيب ابتداءا فإنه يستلزم اما ((مجازا في التقدير)) وهو الاضمار ((أو)) مجازا ((في الكلمة)).
(1) يشير بهذا إلى وجه ترجيح النفي الادعائي - مضافا إلى عدم استلزامه خلاف الظاهر لا إضمارا ولا مجازا في الكلمة - ان نفي الحقيقة ادعاءا بلحاظ امر من الأمور من أنواع الكناية التي هي أبلغ الأساليب في مقام النفي أو الاثبات.
(2) حاصله: انه بعد ما عرفت من ترجيح الحمل على النفي الادعائي بعد تعذر النفي الحقيقي.. يتضح صحة الاحتمال الأول، وهو كون المراد بلا ضرر نفي الآثار