____________________
يكن ببعيد)) لعدم بشاعة التقييد بنحو تعدد الدال والمدلول ((إلا انه بلا دلالة عليه غير سديد)) لأنه رفع يد عن الاطلاق من دون دلالة على التقييد، لأنه رفع يد عن حجة من غير حجة.
(1) قد عرفت مما مر ان ظاهر هذا التركيب نفي الحقيقة حقيقة، وإذا كان متعذرا فاقرب الأمور اليه هو نفي الحقيقة ادعاءا، لأنه يحافظ على ظهور (لا) في النفي وظهور المدخول في أن المراد به معناه الحقيقي، وانما التصرف في امر عقلي وهو ادعاء كون هذا النفي نفيا حقيقيا، فلا وجه لرفع اليد عن النفي بعد امكان بقائه على حاله.
هذا مضافا إلى ما أشار اليه في المتن بقوله: ((وإرادة النهي من النفي وان كان ليس بعزيز الا انه لم يعهد من مثل هذا التركيب)). وحاصله: ان اطلاق الجمل المنفية وإرادة النهي منها موجود ومستعمل كثيرا، كمثل لا يكفي ولا يجزي ولا يصح، فان المراد بها النهي عن فعل ما لا يكفي وما لا يجزي وما لا يصح، إلا ان إرادة النهي من مثل هذا التركيب وهو النفي المسلط على الحقيقة غير معهود في الاستعمال، بل ربما يكون إرادة النهي من النفي فيها في بعضها غير معقول، كمثل لا شك لكثير الشك، ولا سهو في النافلة، ولا سهو في سهو، إذ لا يعقل ان يكون المراد منها نهي كثير الشك عن شكه، ولا النهي عن فعل السهو في النافلة، ولا النهي عن فعل السهو في السهو.
ثم لا يخفى انه ينبغي ان يكون مراده من عدم المعهودية لإرادة النهي من هذا التركيب هو عدم معهودية إرادة ذلك في مقام يمكن حمله على نفي الحقيقة ادعاءا، وإلا فربما يكون حمله على النهي متعينا كقوله تعالى: [فلا رفث ولا فسوق ولا
(1) قد عرفت مما مر ان ظاهر هذا التركيب نفي الحقيقة حقيقة، وإذا كان متعذرا فاقرب الأمور اليه هو نفي الحقيقة ادعاءا، لأنه يحافظ على ظهور (لا) في النفي وظهور المدخول في أن المراد به معناه الحقيقي، وانما التصرف في امر عقلي وهو ادعاء كون هذا النفي نفيا حقيقيا، فلا وجه لرفع اليد عن النفي بعد امكان بقائه على حاله.
هذا مضافا إلى ما أشار اليه في المتن بقوله: ((وإرادة النهي من النفي وان كان ليس بعزيز الا انه لم يعهد من مثل هذا التركيب)). وحاصله: ان اطلاق الجمل المنفية وإرادة النهي منها موجود ومستعمل كثيرا، كمثل لا يكفي ولا يجزي ولا يصح، فان المراد بها النهي عن فعل ما لا يكفي وما لا يجزي وما لا يصح، إلا ان إرادة النهي من مثل هذا التركيب وهو النفي المسلط على الحقيقة غير معهود في الاستعمال، بل ربما يكون إرادة النهي من النفي فيها في بعضها غير معقول، كمثل لا شك لكثير الشك، ولا سهو في النافلة، ولا سهو في سهو، إذ لا يعقل ان يكون المراد منها نهي كثير الشك عن شكه، ولا النهي عن فعل السهو في النافلة، ولا النهي عن فعل السهو في السهو.
ثم لا يخفى انه ينبغي ان يكون مراده من عدم المعهودية لإرادة النهي من هذا التركيب هو عدم معهودية إرادة ذلك في مقام يمكن حمله على نفي الحقيقة ادعاءا، وإلا فربما يكون حمله على النهي متعينا كقوله تعالى: [فلا رفث ولا فسوق ولا