____________________
الحكم المنفي بلا ضرر هو الحكم الذي موضوعه غير نفس الضرر ((لا)) ان المنفي بها هو الحكم ((الثابت له)) أي لنفس الضرر ((بعنوانه)). وأشار إلى وجه ذلك بقوله: ((لوضوح انه)) أي لوضوح ان المستفاد من قاعدة لا ضرر هو كون ((العلة للنفي)) نفس الضرر، وما كان نافيا لا يعقل ان يكون مثبتا لما ينفيه، ولازم شمول القاعدة حتى لعنوان الضرر نفسه هو كون الضرر نافيا ومثبتا ((و)) من الوضح انه ((لا يكاد يكون الموضوع)) هو بنفسه ((يمنع عن حكمه)) أي يمنع عن حكم نفسه ((وينفيه بل)) الموضوع ((يثبته)) أي يثبت حكم نفسه ((ويقتضيه)). فلا تعارض قاعدة الضرر مثل من أضر بطريق المسلمين فهو له ضامن، وليس لها دلالة على نفي الضمان عمن أضر بطريق المسلمين. ولا يخفى انه لم يشر المصنف هنا إلى حكم الصورة الثانية، ولكنه قد عرفت ان الحال فيها كحال الصورة الأولى التي أشار إليها.
(1) أي مما ذكره من كون المستفاد من لا ضرر كون العلة لنفي الحكم الثابت لموضوعه هو الضرر العارض عليه.. يتضح تقديم دليل الضرر على أدلة الاحكام الدالة على ثبوت الحكم لموضوعاتها.
وتوضيح ذلك: انه لا خلاف في تقديم دليل نفي الضرر على أدلة الاحكام الأولية الثابتة للأفعال بما لها من العناوين، وانما الخلاف في أن التقديم هل هو للتوفيق العرفي بينهما كما يراه المصنف، أو للحكومة كما هو رأي الشيخ الأعظم؟ ومن الواضح أيضا ان النسبة بين قاعدة الضرر وكل واحد من موضوعات الاحكام هو العموم من وجه، لصدق دليل البيع - مثلا - في البيع الذي لا ضرر فيه كغير البيع الغبني، وصدق الضرر في غير البيع كالوضوء الضرري وتصادقهما على البيع
(1) أي مما ذكره من كون المستفاد من لا ضرر كون العلة لنفي الحكم الثابت لموضوعه هو الضرر العارض عليه.. يتضح تقديم دليل الضرر على أدلة الاحكام الدالة على ثبوت الحكم لموضوعاتها.
وتوضيح ذلك: انه لا خلاف في تقديم دليل نفي الضرر على أدلة الاحكام الأولية الثابتة للأفعال بما لها من العناوين، وانما الخلاف في أن التقديم هل هو للتوفيق العرفي بينهما كما يراه المصنف، أو للحكومة كما هو رأي الشيخ الأعظم؟ ومن الواضح أيضا ان النسبة بين قاعدة الضرر وكل واحد من موضوعات الاحكام هو العموم من وجه، لصدق دليل البيع - مثلا - في البيع الذي لا ضرر فيه كغير البيع الغبني، وصدق الضرر في غير البيع كالوضوء الضرري وتصادقهما على البيع