____________________
فلا يبقى للقاعدة من الموارد الا القليل، لان جميع الأحكام الضررية كالوضوء المضر بالنفس أو الطرف لا يكون منفيا لتداركه بالاجر والثواب، بل يكون من أفضل الأعمال لأنه أشقها. وكذلك بذل المال الكثير المضر بذله بالشخص إزاء ماء الوضوء لا يكون منفيا بالقاعدة أيضا لأنه أيضا متدارك بالاجر الأخروي، مع أن الفقهاء على النفي في هذين الموردين وأشباههما بهذه القاعدة، هذا مضافا إلى أنه لو كان المراد هو الضرر غير المتدارك بالثواب يكون منافيا لقضية سمرة التي طبق النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها قاعدة الضرر، لوضوح ان الضرر العائد من سمرة إلى الأنصاري لا ريب في أنه للأنصاري الأجر والثواب في قباله. وان كان المراد من التدارك هو التدارك المالي فيكون المتحصل منها ان الضرر المنفي هو الضرر غير المتدارك بالمال، والضرر غير المنفي هو الضرر المتدارك بالمال، فيكون المراد بالقاعدة نفيا واثباتا هي الاضرار المالية. فهو أيضا ينافي استدلال العلماء بها في الاضرار غير المالية، وينافي تطبيق القاعدة على سمرة، لان ضرره للأنصاري لم يكن ضررا ماليا.
وثانيا: ان كون المراد من الضرر المطلق المنفي في القاعدة هو خصوص غير المتدارك منه، اما باستعمال المطلق في الخاص ابتداءا مجازا أو باضمار الصفة وتقديرها، وكلاهما خلاف الظاهر لا يصار اليه إلا بدال يدل على ذلك، وليس في الكلام ما يدل عليه، واما نفس تعذر الحمل على الرفع الحقيقي فلا يكون قرينة عليه بعد ما عرفت من أن حمله على الرفع الادعائي أقرب الاحتمالات اليه.
(1) حاصله: ان نفي الحقيقة ادعاءا لازمه استعمال كل من (لا) ومدخولها فيما وضعا له من غير تصرف فيهما. ومرجع الفرق بين الادعائي والحقيقي ان الأصل الأولي هو كون الداعي لنفي الحقيقة هو كون الواقع كذلك حقيقة، وفي الادعائي هو كون الداعي لنفي الحقيقة ليس هو الواقع، بل ادعاء ذلك، وحيث انه لا يكون
وثانيا: ان كون المراد من الضرر المطلق المنفي في القاعدة هو خصوص غير المتدارك منه، اما باستعمال المطلق في الخاص ابتداءا مجازا أو باضمار الصفة وتقديرها، وكلاهما خلاف الظاهر لا يصار اليه إلا بدال يدل على ذلك، وليس في الكلام ما يدل عليه، واما نفس تعذر الحمل على الرفع الحقيقي فلا يكون قرينة عليه بعد ما عرفت من أن حمله على الرفع الادعائي أقرب الاحتمالات اليه.
(1) حاصله: ان نفي الحقيقة ادعاءا لازمه استعمال كل من (لا) ومدخولها فيما وضعا له من غير تصرف فيهما. ومرجع الفرق بين الادعائي والحقيقي ان الأصل الأولي هو كون الداعي لنفي الحقيقة هو كون الواقع كذلك حقيقة، وفي الادعائي هو كون الداعي لنفي الحقيقة ليس هو الواقع، بل ادعاء ذلك، وحيث انه لا يكون