____________________
الاحتياط في الجمع بين الأطراف للاحكام المعلومة بالاجمال، لان المنفي بلا ضرر ما هو ضرر بذاته من دون تعلق الحكم به، لان متعلقات الاحكام ليست بذاتها ضررية، وانما لزم الضرر من الحكم بالجمع بينها، فالضرر ناشئ من الحكم لا مما هو ضرر بذاته من دون تعلق الحكم.
ولا يخفى انه انما كان ظاهر العبارة هو الاحتمال الأول وهو انه لا وجه لحمل ما ظاهره الاطلاق والشمول للحكم الضرري والموضوع الضرري على خصوص الحكم الذي يتسبب منه الضرر، بعد ان كان الضرر مسببا عن الحكم وعن الموضوع، لأجل العطف بقوله: ((أو خصوص غير المتدارك)) عليه فان الظاهر من هذا العطف هو انه كما لا وجه لحمل الضرر على خصوص سبب من أسبابه وهو الحكم الضرري بالخصوص، كذلك لاوجه لان يراد منه خصوص غير المتدارك منه بعد ان كان المنفي هو الضرر المطلق الشامل للمتدارك وغير المتدارك. والله العالم.
(1) توضيحه: ان هذا راجع لخصوص غير المتدارك، وقد تقدم منه في صدر العبارة: ان إرادة خصوص الضرر غير المتدارك بنحو المجاز في الكلمة لا وجه له. اما إذا أريد خصوص الضرر غير المتدارك بنحو تعدد الدال والمدلول فلا يستلزم مجازا في الكلمة، إلا انه بعيد لا ينبغي ان يصار اليه لأنه رفع يد عن الاطلاق من دون دلالة دليل على التقييد.
وحاصل العبارة: ان مثل اطلاق الضرر وإرادة خصوص غير المتدارك منه مجازا ما إذا أريد خصوص غير المتدارك بنحو تعدد الدال والمدلول، فان ارادته بنحو تعدد الدال والمدلول وان لم يكن بعيدا إلا انه يحتاج إلى دليل يدل على التقييد، ومع عدم وجود الدليل على التقييد لا يرفع اليد عن الاطلاق، ولذا قال (قدس سره): ((ومثله)) أي ومثل إرادة خصوص غير المتدارك مجازا ((لو أريد ذاك)) أي خصوص غير المتدارك ولكنه ((بنحو التقييد)) وتعدد الدال والمدلول ((فإنه وان لم
ولا يخفى انه انما كان ظاهر العبارة هو الاحتمال الأول وهو انه لا وجه لحمل ما ظاهره الاطلاق والشمول للحكم الضرري والموضوع الضرري على خصوص الحكم الذي يتسبب منه الضرر، بعد ان كان الضرر مسببا عن الحكم وعن الموضوع، لأجل العطف بقوله: ((أو خصوص غير المتدارك)) عليه فان الظاهر من هذا العطف هو انه كما لا وجه لحمل الضرر على خصوص سبب من أسبابه وهو الحكم الضرري بالخصوص، كذلك لاوجه لان يراد منه خصوص غير المتدارك منه بعد ان كان المنفي هو الضرر المطلق الشامل للمتدارك وغير المتدارك. والله العالم.
(1) توضيحه: ان هذا راجع لخصوص غير المتدارك، وقد تقدم منه في صدر العبارة: ان إرادة خصوص الضرر غير المتدارك بنحو المجاز في الكلمة لا وجه له. اما إذا أريد خصوص الضرر غير المتدارك بنحو تعدد الدال والمدلول فلا يستلزم مجازا في الكلمة، إلا انه بعيد لا ينبغي ان يصار اليه لأنه رفع يد عن الاطلاق من دون دلالة دليل على التقييد.
وحاصل العبارة: ان مثل اطلاق الضرر وإرادة خصوص غير المتدارك منه مجازا ما إذا أريد خصوص غير المتدارك بنحو تعدد الدال والمدلول، فان ارادته بنحو تعدد الدال والمدلول وان لم يكن بعيدا إلا انه يحتاج إلى دليل يدل على التقييد، ومع عدم وجود الدليل على التقييد لا يرفع اليد عن الاطلاق، ولذا قال (قدس سره): ((ومثله)) أي ومثل إرادة خصوص غير المتدارك مجازا ((لو أريد ذاك)) أي خصوص غير المتدارك ولكنه ((بنحو التقييد)) وتعدد الدال والمدلول ((فإنه وان لم