____________________
آلافا مؤلفة، ولا يكاد ينقضي عجبي من البخاري كيف يعد روايته من الصحاح، مضافا إلى ما صدر منه من الوضع للحديث الكاذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغير ذلك من مطاعنه المذكورة في كتب الرجال.
(1) المراد هي الروايات الواردة المتضمنة للا ضرر ولا ضرار من دون إشارة فيها إلى قصة سمرة.
(2) المدعي لتواترها هو فخر المحققين. وحيث إن الرواية لم تبلغ التواتر اللفظي ولا المعنوي بمعنى كون مضمونها ومعناها متواترا، فلابد وأن يكون المراد من تواترها هو التواتر الاجمالي الذي أشار إلى تفسيره في العبارة بقوله: ((بمعنى القطع بصدور بعضها)). وقد أشار المصنف إلى أن دعوى تواترها الاجمالي ليس ببعيد بقوله: ((والانصاف... إلى آخر الجملة)).
(3) حاصله: انها لو لم تكن متواترة فالعلم باستناد المشهور إليها في مقام الفتوى بكسبها صفة الوثوق الموجب لاندراجها فيما هو الحجة من الاخبار، لما مر من أن استناد المشهور إلى الرواية الضعيفة في مقام الفتوى يوجب انجبار ضعف سندها. هذا مع أن بعض الروايات موثقة زرارة، والرواية الموثقة بحسب الاصطلاح هو كون الرواية بعض رواتها غير امامي ولكنه ثقة مأمون، والرواية انما عدت من الموثق لاشتمالها على ابن بكير وهو فطحي ولكنه ثقة مأمون، فلا شبهة في أن قاعدة لا ضرر ولا ضرار من حيث. سندها حجة وقد أشار المصنف إلى كلا الامرين في عبارته، وهي واضحة أيضا.
(1) المراد هي الروايات الواردة المتضمنة للا ضرر ولا ضرار من دون إشارة فيها إلى قصة سمرة.
(2) المدعي لتواترها هو فخر المحققين. وحيث إن الرواية لم تبلغ التواتر اللفظي ولا المعنوي بمعنى كون مضمونها ومعناها متواترا، فلابد وأن يكون المراد من تواترها هو التواتر الاجمالي الذي أشار إلى تفسيره في العبارة بقوله: ((بمعنى القطع بصدور بعضها)). وقد أشار المصنف إلى أن دعوى تواترها الاجمالي ليس ببعيد بقوله: ((والانصاف... إلى آخر الجملة)).
(3) حاصله: انها لو لم تكن متواترة فالعلم باستناد المشهور إليها في مقام الفتوى بكسبها صفة الوثوق الموجب لاندراجها فيما هو الحجة من الاخبار، لما مر من أن استناد المشهور إلى الرواية الضعيفة في مقام الفتوى يوجب انجبار ضعف سندها. هذا مع أن بعض الروايات موثقة زرارة، والرواية الموثقة بحسب الاصطلاح هو كون الرواية بعض رواتها غير امامي ولكنه ثقة مأمون، والرواية انما عدت من الموثق لاشتمالها على ابن بكير وهو فطحي ولكنه ثقة مأمون، فلا شبهة في أن قاعدة لا ضرر ولا ضرار من حيث. سندها حجة وقد أشار المصنف إلى كلا الامرين في عبارته، وهي واضحة أيضا.