وبالجملة الحكم الثابت بعنوان أولي: تارة يكون بنحو الفعلية مطلقا، أو بالإضافة إلى عارض دون عارض، بدلالة لا يجوز الاغماض عنها بسبب دليل حكم العارض المخالف له، فيقدم دليل ذاك العنوان على دليله. وأخرى يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الاغماض عنها
____________________
يكون حرجيا وقد يكون غير حرجي، وان القاعدة الأولى في العامين من وجه لا تقتضي التقديم ولكن التوفيق العرفي بينهما يقتضي تقديم العنوان الثانوي.
اما في الدليل الثانوي النافي للحكم كدليل الحرج فالحال فيه واضح، لأنه مثل دليل الضرر وما مر في دليل الضرر يأتي فيه عينا حرفا بحرف.
واما الدليل الثانوي المثبت للحكم كأدلة النذور وشبهه وأدلة الشرط فمضافا إلى الدليل الشرعي الصريح في تقدمها على الأدلة الأولية وان المنذور المباح - مثلا - أو الراجح يكون واجبا بتعلق النذر به ان التوفيق بينهما عرفا أيضا يقتضي تقديم الأدلة الثانوية، اما لما مر من أنه يرى الأدلة الأولية بنحو الاقتضاء بمعنى انها مقتضية لفعلية الحكم ما لم يعرض ما ينافيه، سواء كان المنافي مثبتا لحكم غير حكمه أو نافيا لحكمه كما هو مسلك المصنف، أو لأنه يراه حاكما عليه كما هو رأي الشيخ الأعظم، وعلى كل فتقدم الأدلة الثانوية على الأدلة الأولية، ولذا قال (قدس سره): ((كما هو الحال في التوفيق بين سائر الأدلة المثبتة)) للتكليف كدليل النذور وشبهه ودليل الشرط ((أو النافية لحكم الافعال بعناوينها الثانوية)) كدليل الحرج ((وبين الأدلة المتكفلة لحكمها بعناوينها الأولية)) فان الوجه الموجب لتقديم لا ضرر على الأدلة الأولية هو الموجب أيضا لتقديم ساير الأدلة الثانوية على الأدلة الأولية.
اما في الدليل الثانوي النافي للحكم كدليل الحرج فالحال فيه واضح، لأنه مثل دليل الضرر وما مر في دليل الضرر يأتي فيه عينا حرفا بحرف.
واما الدليل الثانوي المثبت للحكم كأدلة النذور وشبهه وأدلة الشرط فمضافا إلى الدليل الشرعي الصريح في تقدمها على الأدلة الأولية وان المنذور المباح - مثلا - أو الراجح يكون واجبا بتعلق النذر به ان التوفيق بينهما عرفا أيضا يقتضي تقديم الأدلة الثانوية، اما لما مر من أنه يرى الأدلة الأولية بنحو الاقتضاء بمعنى انها مقتضية لفعلية الحكم ما لم يعرض ما ينافيه، سواء كان المنافي مثبتا لحكم غير حكمه أو نافيا لحكمه كما هو مسلك المصنف، أو لأنه يراه حاكما عليه كما هو رأي الشيخ الأعظم، وعلى كل فتقدم الأدلة الثانوية على الأدلة الأولية، ولذا قال (قدس سره): ((كما هو الحال في التوفيق بين سائر الأدلة المثبتة)) للتكليف كدليل النذور وشبهه ودليل الشرط ((أو النافية لحكم الافعال بعناوينها الثانوية)) كدليل الحرج ((وبين الأدلة المتكفلة لحكمها بعناوينها الأولية)) فان الوجه الموجب لتقديم لا ضرر على الأدلة الأولية هو الموجب أيضا لتقديم ساير الأدلة الثانوية على الأدلة الأولية.