____________________
الشرعية المترقبة من الضرر سواءا كانت حكما ضرريا أو موضوعا ضرريا، دون الاحتمال الثاني، وهو كون المراد بلا ضرر نفي خصوص الحكم الضرري. واليه أشار بقوله: ((بعد إرادة نفي الحكم الضرري))، ودون الاحتمال الثالث وهو كون المنفي خصوص الضرر غير المتدارك، واليه أشار بقوله: ((أو الضرر غير المتدارك)).
قوله (قدس سره): ((أو إرادة النهي... الخ)) يشير إلى الاحتمال الرابع، وهو كون المراد من النفي في المقام هو النهي، فمرجع لا ضرر إلى النهي عن ايجاد الضرر، فإنه بعد ما اتضح ترجيح الاحتمال الأول لا وجه لهذا الاحتمال أيضا، وسيأتي الإشارة إلى أن حمل النفي في المقام على النهي لا وجه له أيضا.
(2) ظاهر عبارة المتن ان لا ضرر نفي للضرر مطلقا، فلا وجه لتخصيصه بخصوص أحد أسبابه وهو الضرر الناشئ من الحكم، مع أن الضرر ينشأ من الحكم الضرري ومن الموضوع الضرري. ويمكن ان يكون مراده من البشاعة ان ظاهر لا ضرر هو نفي الشيء الضرري بلحاظ ذاته من دون لحاظ تعلق الحكم به، كشراء الماء للوضوء بالثمن الغالي جدا، وكالمعاملة الغبنية، وكالوضوء الذي يعود بضرر على البدن، وكسلطنة سمرة المستلزمة للضرر على الأنصاري، فان هذه الأمثلة وأشباهها مما يترتب عليها الضرر بذاتها، فالمنفي بلا ضرر أمثال هذه الأمور التي تستلزم الضرر بذاتها لا بملاحظة تعلق الحكم، ويكون رفع الضرر في هذه الأمور من باب رفع الأثر بلسان رفع موضوعه وهو الضرر، ولازم ذلك رفع الحكم المتعلق بهذه الأمور. اما الشيء الذي لا يكون ضررا بذاته بل ينشأ من الحكم بالجمع بينه وبين غيره الضرر فليس مشمولا للقاعدة، فإذا كانت الاحكام متعلقة بأمور غير ضررية ولكن لزم من الحكم بالجمع بينها ضرر فلا يكون منفيا بهذه القاعدة. وقد رتب على هذا ثمرة، وهو ما تقدم منه (قدس سره) في الانسداد من أن دليل لا ضرر ولا حرج لا يشمل
قوله (قدس سره): ((أو إرادة النهي... الخ)) يشير إلى الاحتمال الرابع، وهو كون المراد من النفي في المقام هو النهي، فمرجع لا ضرر إلى النهي عن ايجاد الضرر، فإنه بعد ما اتضح ترجيح الاحتمال الأول لا وجه لهذا الاحتمال أيضا، وسيأتي الإشارة إلى أن حمل النفي في المقام على النهي لا وجه له أيضا.
(2) ظاهر عبارة المتن ان لا ضرر نفي للضرر مطلقا، فلا وجه لتخصيصه بخصوص أحد أسبابه وهو الضرر الناشئ من الحكم، مع أن الضرر ينشأ من الحكم الضرري ومن الموضوع الضرري. ويمكن ان يكون مراده من البشاعة ان ظاهر لا ضرر هو نفي الشيء الضرري بلحاظ ذاته من دون لحاظ تعلق الحكم به، كشراء الماء للوضوء بالثمن الغالي جدا، وكالمعاملة الغبنية، وكالوضوء الذي يعود بضرر على البدن، وكسلطنة سمرة المستلزمة للضرر على الأنصاري، فان هذه الأمثلة وأشباهها مما يترتب عليها الضرر بذاتها، فالمنفي بلا ضرر أمثال هذه الأمور التي تستلزم الضرر بذاتها لا بملاحظة تعلق الحكم، ويكون رفع الضرر في هذه الأمور من باب رفع الأثر بلسان رفع موضوعه وهو الضرر، ولازم ذلك رفع الحكم المتعلق بهذه الأمور. اما الشيء الذي لا يكون ضررا بذاته بل ينشأ من الحكم بالجمع بينه وبين غيره الضرر فليس مشمولا للقاعدة، فإذا كانت الاحكام متعلقة بأمور غير ضررية ولكن لزم من الحكم بالجمع بينها ضرر فلا يكون منفيا بهذه القاعدة. وقد رتب على هذا ثمرة، وهو ما تقدم منه (قدس سره) في الانسداد من أن دليل لا ضرر ولا حرج لا يشمل