____________________
الاخر، فان تحمل كل منهما للضرر خلاف المنة عليه، ولذا قال (قدس سره): ((ولا منة على تحمل الضرر لدفعه عن الآخر وان كان)) ضرر الآخر ((أكثر)).
(1) حاصله: انه انما يتعارض المنتان فيما إذا كان الامتنان في القاعدة شخصيا، واما إذا كان الامتنان فيها نوعيا، بان كان الملحوظ في القاعدة رفع الضرر عن نوع الأمة فالأمة كلها بمنزلة الشخص الواحد، وعلى هذا فلا تعارض بين منتين، ويعود حكم الضرر في الشخصين إلى حكم الضرر بالنسبة إلى شخص واحد، وقد عرفت في الضرر بالنسبة إلى الشخص الواحد انه يترجح النفي للأكثر، لان نفي الأكثر من المنة بلحاظ الأقل، ولذا قال (قدس سره): ((اللهم الا ان يقال إن نفي الضرر وان كان للمنة الا انه)) نوعي لا شخصي وهو ((بلحاظ نوع الأمة)) والأمة كلها كالشخص الواحد ((و)) وإذا كان كذلك فلابد من ((اختيار)) الضرر ((الأقل)) لان نفي الضرر الأكثر ((بلحاظ النوع منه)).
(2) يمكن ان يكون إشارة إلى أنه حتى لو قلنا بان الامتنان شخصي ولكن الخطابين في المقام يتوجهان لشخص واحد، لوضوح انه كما لا يجوز للشخص ان يضر نفسه، كذلك لا يجوز له ان يضر غيره، والامتنان علة لنفي الضرر، ومن الواضح ان عدم جواز اضرار الغير المنة في رفعه تعود إلى الغير لا إلى فاعل الضرر بالغير، وإذا تنافى الخطابان المتوجهان لشخص واحد واحرز موضوع كل منهما كانا من المتزاحمين، والمتزاحمان يلاحظ أقواهما مناطا، وحيث كان المفروض ان الضرر في أحدهما أقوى لفرض كثرته فيكون هو المقدم، ولما كان حفر البالوعة - مثلا - مستلزما لضرر أكثر من ترك حفرها فخطاب الشخص برفع اليد عن ضرر الغير يكون أقوى من الخطاب بنفي الضرر عن نفسه. والله العالم.
(1) حاصله: انه انما يتعارض المنتان فيما إذا كان الامتنان في القاعدة شخصيا، واما إذا كان الامتنان فيها نوعيا، بان كان الملحوظ في القاعدة رفع الضرر عن نوع الأمة فالأمة كلها بمنزلة الشخص الواحد، وعلى هذا فلا تعارض بين منتين، ويعود حكم الضرر في الشخصين إلى حكم الضرر بالنسبة إلى شخص واحد، وقد عرفت في الضرر بالنسبة إلى الشخص الواحد انه يترجح النفي للأكثر، لان نفي الأكثر من المنة بلحاظ الأقل، ولذا قال (قدس سره): ((اللهم الا ان يقال إن نفي الضرر وان كان للمنة الا انه)) نوعي لا شخصي وهو ((بلحاظ نوع الأمة)) والأمة كلها كالشخص الواحد ((و)) وإذا كان كذلك فلابد من ((اختيار)) الضرر ((الأقل)) لان نفي الضرر الأكثر ((بلحاظ النوع منه)).
(2) يمكن ان يكون إشارة إلى أنه حتى لو قلنا بان الامتنان شخصي ولكن الخطابين في المقام يتوجهان لشخص واحد، لوضوح انه كما لا يجوز للشخص ان يضر نفسه، كذلك لا يجوز له ان يضر غيره، والامتنان علة لنفي الضرر، ومن الواضح ان عدم جواز اضرار الغير المنة في رفعه تعود إلى الغير لا إلى فاعل الضرر بالغير، وإذا تنافى الخطابان المتوجهان لشخص واحد واحرز موضوع كل منهما كانا من المتزاحمين، والمتزاحمان يلاحظ أقواهما مناطا، وحيث كان المفروض ان الضرر في أحدهما أقوى لفرض كثرته فيكون هو المقدم، ولما كان حفر البالوعة - مثلا - مستلزما لضرر أكثر من ترك حفرها فخطاب الشخص برفع اليد عن ضرر الغير يكون أقوى من الخطاب بنفي الضرر عن نفسه. والله العالم.