____________________
(1) حاصله: ان الضرر بعد ان كان مما يعرض عناوين موضوعات الاحكام الأولية وانها تكون ضررية وغير ضررية، فالأدلة الدالة على الحكم لهذه الموضوعات هي الأدلة المتكفلة لحكم لاحق لعنوان اولي، وقد يطلق عليها الأدلة الأولية، ودليل الضرر حيث كان دالا على نفي الحكم عن هذه الموضوعات متى عرض عليها الضرر فالضرر عنوان ثانوي يلحق هذه الموضوعات، ودليل الضرر هو الدليل المتكفل لحكم هذه الموضوعات بعنوانها الثانوي وهو الضرر العارض عليها، وقد يطلق عليه الدليل الثانوي. ومنه ظهر ان كل دليل دل على حكم لاحق لهذه العناوين الأولية بعنوان آخر يعرض عليها هو من الأدلة المتكفلة لحكم الافعال بالعنوان الثانوي. ولا يخفى ان هذه المتكفلة للأفعال بعناوينها الثانوية: تارة مثبتة لتكليف غير تكليف العنوان الأولي كدليل النذر المتعلق بعنوان مباح أو راجح فإنه يدل على ثبوت حكم الوجوب لهذه العناوين بالعنوان الثانوي وهو عنوان النذر، ويكون هذا العنوان الأولي - بما هو منذور - واجبا لا بعنوانه الأولي، لعدم كونه بعنوانه الأولي واجبا كما هو المفروض. وأخرى: يكون الدليل المتكفل لحكم الافعال بالعنوان الثانوي نافيا للحكم كدليل الحرج فإنه كدليل الضرر يدل على نفي الحكم عن الافعال بالعنوان الأولي متى عرض عليها الحرج. ولما كان الدليل الثانوي دالا على غير الحكم الأولي لهذه العناوين سواءا كان مثبتا لحكم آخر غير حكمه كدليل النذر الدال على الوجوب لما كان بعنوانه الأولي مباحا أو راجحا، أو كان دالا على نفي الحكم الأولي كدليل الحرج - فلابد من وقوع المعارضة بين الأدلة الأولية وهذه الأدلة الثانوية، وهما من العامين من وجه، لان العنوان الأولي يكون منذورا ويكون غير منذور، والنذر قد يتعلق به وقد يتعلق بغيره من العناوين الأخر، وكذلك دليل الحرج فإنه قد يعرض هذا العنوان الأولي وقد لا يعرضه بل يعرض غيره، والعنوان الأولي قد