____________________
(1) ظاهر هذه الجملة انه لا يشترط في النفي المستفاد من لا ضرر ان يكون نافيا لحكم ثابت لموضوعه، بل قد يكون نافيا للحكم المتوهم ثبوته للموضوع.
وحاصله: ان قاعدة لا ضرر كما تكون رافعة للحكم الثابت تكون رافعة أيضا للحكم المحتمل الثبوت، كمقدمة الواجب فإنه لو قلنا بوجوبها شرعا ثم عرضها الضرر فالضرر يكون رافعا لهذا الحكم الثابت لموضوعه لولا هذه القاعدة وان توقفنا في وجوبها شرعا لاحتمال كون وجوبها عقليا لا شرعيا، فإذا عرضها الضرر فلا نحتمل وجوبها شرعا حينئذ. وبالجملة ان ما يعرضه الضرر من الموضوعات لا حكم شرعي له عند عروض الضرر عليه، سواءا كان حكمه ثابتا له لولا هذه القاعدة أو كان حكمه متوهم الثبوت، ولذا قال (قدس سره): ((أو المتوهم ثبوته لها كذلك)) أي ان الافعال المتوهم ثبوت الحكم لها بعناوينها هي مثل الافعال التي يكون الحكم ثابتا لها بعناوينها ف ((في حال الضرر)) لا حكم شرعي لهذه الأفعال، سواءا كان الحكم ثابتا لها أو متوهما.
فاتضح ان غرض المصنف بيان انه لا حكم شرعي لهذه الأفعال عند عروض الضرر عليها... فلا يرد عليه ان مفاد لا ضرر رفع الحكم بلسان رفع الموضوع، فإن كان للموضوع حكم شرعي فهو من العناوين الثابت لها الحكم لولا القاعدة، وان لم يكن للموضوع حكم شرعي فلا معنى لرفع القاعدة له، لما عرفت من أن الغرض بيان ان ما يعرضه الضرر لا حكم شرعي له عند عروض الضرر عليه سواء كان حكمه ثابتا أو متوهما.
(2) يشير بهذا إلى الصورة الأولى، وهي عدم رفع قاعدة الضرر للحكم الثابت لنفس عنوان الضرر، ولذا قال (قدس سره): ((لا الثابت له بعنوانه)) أي ان
وحاصله: ان قاعدة لا ضرر كما تكون رافعة للحكم الثابت تكون رافعة أيضا للحكم المحتمل الثبوت، كمقدمة الواجب فإنه لو قلنا بوجوبها شرعا ثم عرضها الضرر فالضرر يكون رافعا لهذا الحكم الثابت لموضوعه لولا هذه القاعدة وان توقفنا في وجوبها شرعا لاحتمال كون وجوبها عقليا لا شرعيا، فإذا عرضها الضرر فلا نحتمل وجوبها شرعا حينئذ. وبالجملة ان ما يعرضه الضرر من الموضوعات لا حكم شرعي له عند عروض الضرر عليه، سواءا كان حكمه ثابتا له لولا هذه القاعدة أو كان حكمه متوهم الثبوت، ولذا قال (قدس سره): ((أو المتوهم ثبوته لها كذلك)) أي ان الافعال المتوهم ثبوت الحكم لها بعناوينها هي مثل الافعال التي يكون الحكم ثابتا لها بعناوينها ف ((في حال الضرر)) لا حكم شرعي لهذه الأفعال، سواءا كان الحكم ثابتا لها أو متوهما.
فاتضح ان غرض المصنف بيان انه لا حكم شرعي لهذه الأفعال عند عروض الضرر عليها... فلا يرد عليه ان مفاد لا ضرر رفع الحكم بلسان رفع الموضوع، فإن كان للموضوع حكم شرعي فهو من العناوين الثابت لها الحكم لولا القاعدة، وان لم يكن للموضوع حكم شرعي فلا معنى لرفع القاعدة له، لما عرفت من أن الغرض بيان ان ما يعرضه الضرر لا حكم شرعي له عند عروض الضرر عليه سواء كان حكمه ثابتا أو متوهما.
(2) يشير بهذا إلى الصورة الأولى، وهي عدم رفع قاعدة الضرر للحكم الثابت لنفس عنوان الضرر، ولذا قال (قدس سره): ((لا الثابت له بعنوانه)) أي ان