____________________
ولا يخفى ان لازم هذا هو اختصاص القاعدة برفع الاحكام التي ينشأ منها الضرر ولا تشمل الموضوعات الضررية.
وفيه أولا: انه لا وجه لحملها على ما يوجب الاختصاص بالحكم الضرري دون الموضوع الضرري، بعد امكان حملها على ما يشمل الموضوع أيضا، وهو رفع الضرر ادعاءا كناية عن رفع ما يترقب منه وما يتعلق به.
وثانيا: ان ما ذكره من المناسبة للشارع بما هو شارع، والقرينة اللفظية وهي في الاسلام، والقرينة المقامية وهي قضية سمرة، لا توجب تعيين كون المرفوع هو الحكم، بل ما ذكر يناسب أيضا الحمل على الادعاء لرفع ما يعود إلى الشارع بما هو شارع.
وثالثا: ما أشار اليه من أن كون المنفي هو الحكم الضرري يستلزم اما المجاز في الكلمة، بان يستعمل لفظة الضرر في الحكم الضرري مجازا، أو الاضمار للفظة الحكم بان يكون التقدير لا حكم يوجب الضرر. والمجاز في الكلمة والاضمار كلاهما لا ينبغي ان يصار اليهما بعد امكان عدم التصرف في اللفظ بالحمل على النفي الادعائي، فإنه من المجاز في الاسناد والتصرف فيه في امر عقلي، مضافا إلى مناسبته للرفع الحقيقي لان الحقيقة التي لا أثر لها بحكم العدم.
(1) يشير إلى الاحتمال الثالث، وهو ان المنفي هو الضرر غير المتدارك. وينبغي ان لا يخفى ان هذا الاحتمال ليس في قبال الاحتمالين الأولين، بل المراد منه ان الضرر المنفي سواءا كان الحقيقة بنحو الادعاء، أو كان الحكم الذي ينشأ منه الضرر، فالمنفي فيه ليس هو المطلق، بل خصوص غير المتدارك منه. ولعل وجهه ان المتدارك منه ليس من الضرر فلا تكون القاعدة شاملة له، ففي مثل موارد الضرر الذي حكم الشارع بالتضمين فيه لا يكون الضرر منفيا لتداركه بحكم الشارع في مورده بالتضمين:
وفيه أولا: انه ان كان المنفي خصوص الضرر غير المتدارك، والضرر المتدارك لا يكون منفيا بهذه القاعدة... فالمراد من التدارك ان كان هو التدارك الأخروي
وفيه أولا: انه لا وجه لحملها على ما يوجب الاختصاص بالحكم الضرري دون الموضوع الضرري، بعد امكان حملها على ما يشمل الموضوع أيضا، وهو رفع الضرر ادعاءا كناية عن رفع ما يترقب منه وما يتعلق به.
وثانيا: ان ما ذكره من المناسبة للشارع بما هو شارع، والقرينة اللفظية وهي في الاسلام، والقرينة المقامية وهي قضية سمرة، لا توجب تعيين كون المرفوع هو الحكم، بل ما ذكر يناسب أيضا الحمل على الادعاء لرفع ما يعود إلى الشارع بما هو شارع.
وثالثا: ما أشار اليه من أن كون المنفي هو الحكم الضرري يستلزم اما المجاز في الكلمة، بان يستعمل لفظة الضرر في الحكم الضرري مجازا، أو الاضمار للفظة الحكم بان يكون التقدير لا حكم يوجب الضرر. والمجاز في الكلمة والاضمار كلاهما لا ينبغي ان يصار اليهما بعد امكان عدم التصرف في اللفظ بالحمل على النفي الادعائي، فإنه من المجاز في الاسناد والتصرف فيه في امر عقلي، مضافا إلى مناسبته للرفع الحقيقي لان الحقيقة التي لا أثر لها بحكم العدم.
(1) يشير إلى الاحتمال الثالث، وهو ان المنفي هو الضرر غير المتدارك. وينبغي ان لا يخفى ان هذا الاحتمال ليس في قبال الاحتمالين الأولين، بل المراد منه ان الضرر المنفي سواءا كان الحقيقة بنحو الادعاء، أو كان الحكم الذي ينشأ منه الضرر، فالمنفي فيه ليس هو المطلق، بل خصوص غير المتدارك منه. ولعل وجهه ان المتدارك منه ليس من الضرر فلا تكون القاعدة شاملة له، ففي مثل موارد الضرر الذي حكم الشارع بالتضمين فيه لا يكون الضرر منفيا لتداركه بحكم الشارع في مورده بالتضمين:
وفيه أولا: انه ان كان المنفي خصوص الضرر غير المتدارك، والضرر المتدارك لا يكون منفيا بهذه القاعدة... فالمراد من التدارك ان كان هو التدارك الأخروي