نعم لو كان الضرر متوجها إليه، ليس له دفعه عن نفسه بإيراده على الآخر (1)، اللهم إلا أن يقال: إن نفي الضرر وإن كان للمنة، إلا أنه
____________________
فظهر مما ذكرنا: ان الحكم باختيار أقل الضررين لو كان، وإلا فالتخيير واضح بالنسبة إلى الصورة الأولى والثانية مما كان الضرر متوجها لشخص واحد سواءا كان هو فاعل الضرر أو غيره.
واما بالنسبة إلى الصورة الثالثة مما كان الضرر متوجها لشخصين غير فاعل الضرر، فان تساويا وأمكن التوزيع فهو والا فالتخيير وان لم يتساويا فان احرز تعيين أحد الضررين كما لو دار الامر - مثلا - بين تخسير أحدهما مالا يسيرا وقطع عضو من الآخر فالظاهر أنه يتعين الخسارة المالية اليسيرة، وان لم يحرز التعيين لأحدهما، فان قلنا بان الامتنان في الضرر نوعي بمعنى ان الأمة كلها بمنزلة شخص واحد فلا محالة من مراعاة أخف الضررين وأقلهما، لأنه على هذا المبنى يكون الاثنين بمنزلة الشخص الواحد، وان قلنا إن الامتنان في الضرر شخصي وعليه فلا وجه لتحمل أحدهما الضرر واخراج الآخر، فلا مناص عن التخيير.
ومنه يظهر: ان حكم المصنف باختيار أقل الضررين لو كان وإلا فالتخيير بالنسبة إلى خصوص الصورة الثالثة جاء في بعض محتملاتها والله العالم.
الا ان يقال - بما سيأتي في وجه التأمل - من أنهما خطابان توجها لشخص واحد وقد احرز موضوعهما فهما متزاحمان، وعليه فلا مناص من تقديم أخفهما ضررا.
(1) هذه الصورة الرابعة، وهي ما إذا كان الامر دائرا بين ضررين أحدهما يعود إلى نفس الشخص الفاعل والثاني يعود إلى غيره: فتارة يكون الضرر متوجها بطبعه إلى نفس الشخص الفاعل ولكنه يمكنه دفعه عن نفسه وتوجيهه إلى الغير، كما لو أكره
واما بالنسبة إلى الصورة الثالثة مما كان الضرر متوجها لشخصين غير فاعل الضرر، فان تساويا وأمكن التوزيع فهو والا فالتخيير وان لم يتساويا فان احرز تعيين أحد الضررين كما لو دار الامر - مثلا - بين تخسير أحدهما مالا يسيرا وقطع عضو من الآخر فالظاهر أنه يتعين الخسارة المالية اليسيرة، وان لم يحرز التعيين لأحدهما، فان قلنا بان الامتنان في الضرر نوعي بمعنى ان الأمة كلها بمنزلة شخص واحد فلا محالة من مراعاة أخف الضررين وأقلهما، لأنه على هذا المبنى يكون الاثنين بمنزلة الشخص الواحد، وان قلنا إن الامتنان في الضرر شخصي وعليه فلا وجه لتحمل أحدهما الضرر واخراج الآخر، فلا مناص عن التخيير.
ومنه يظهر: ان حكم المصنف باختيار أقل الضررين لو كان وإلا فالتخيير بالنسبة إلى خصوص الصورة الثالثة جاء في بعض محتملاتها والله العالم.
الا ان يقال - بما سيأتي في وجه التأمل - من أنهما خطابان توجها لشخص واحد وقد احرز موضوعهما فهما متزاحمان، وعليه فلا مناص من تقديم أخفهما ضررا.
(1) هذه الصورة الرابعة، وهي ما إذا كان الامر دائرا بين ضررين أحدهما يعود إلى نفس الشخص الفاعل والثاني يعود إلى غيره: فتارة يكون الضرر متوجها بطبعه إلى نفس الشخص الفاعل ولكنه يمكنه دفعه عن نفسه وتوجيهه إلى الغير، كما لو أكره