في شرطية شئ، لا يصح التمسك بالإطلاق للأخصي، كما هو الواضح، ولا للأعمي، لأنه أيضا من التمسك في الشبهة الموضوعية، لأن الشك في تحقق قيد المأمور به، كالشك في تحقق الاسم، وقد تقرر في محله: لزوم حفظ موضوع الإطلاق في جميع الحالات، حتى يجوز التمسك.
وبعبارة أخرى: كما لا يجوز ولا يعقل رفع الشك في الشبهة الموضوعية للعام والمطلق بهما، كذلك لا يعقل ذلك في المطلق المقيد بدليل آخر، منفصلا كان، أو كالمنفصل كما نحن فيه، فإن اعتبار قيد الصحة في المأمور به وإن لا يساعده الدليل اللفظي ولكنه يصدقه العقل.
وتوهم: أن الصحة ليست قيدا، بل ولا يعقل أن تكون قيدا في المأمور به، لتأخرها عنه، لأنه منتزعة من تطابق المأمور به والمأتي به (1)، في غير محله من جهات، ومنها: أن الصحة عند الأخصي ليست قيدا في الموضوع له، كما عرفت (2)، بل ولا يعقل ذلك هناك، فما هو مراد الأخصي: هو أن المسمى هي الطبيعة التي إذا تحققت ينتزع منها ذلك، ويوصف المصداق بها، وهكذا المراد من تقييد المأمور به بالصحة.
ولكنك تعلم: أن عدم كونها قيدا في لحاظ الواضع عند الأخصي، لا يورث صحة تمسكهم بالإطلاق، لأنه يشك في الانتزاع المزبور، ولا دليل عليه حتى يتشبث به، والأعمي يتمسك بالإطلاق النافي للجزئية، فيتمكن من الانتزاع المشار إليه، لأنه بعد ثبوت عدم جزئية شئ للمأمور به، يتوافق المأتي به مع المأمور به