المزبور لكل أصولي، حتى ينقح المسألة للآخرين.
مثلا: لا منع من البحث عن حجية الإطلاق أو العام المخصص بالمنفصل، مع إنكاره عدم إطلاق في الأدلة، أو عدم وجود عام مخصص إلا وتخصيصه يرجع إلى الاتصال، وهكذا، فلا تخلط كما خلط بعض الأعلام (رحمه الله) (1).
وأما تمسك الأخصي بالإطلاق المقامي، فهو - مضافا إلى عدم تماميته في سائر العبادات، لعدم وجود مثل صحيحة حماد (2) فيها - غير تام في الصلاة، لأن كثيرا من الشرائط داخل في محل النزاع، والأخصي يدعي: أن الصحة الداخلة في المسمى، هي الصحة من قبيل الأجزاء، وتلك الشرائط كشرطية الطهور والقبلة والستر وأمثالها. مع أن تلك الصحيحة ليست ذاكرة لها.
واحتمال الإطلاق والتقييد لا يخلو من الغرابة، بأن يتمسك بالإطلاق المقامي فيما وراء القيد، كما لا يخفى. هذا وقضية ما مر منا، جريان النزاع في جميع الشرائط والموانع (3)، والالتزام بالتقييد غير جائز عندئذ.
وأخرى: بأن الأعمي أيضا لا يجوز له التمسك بالإطلاقات، لأن متعلق الأوامر في العبادات، ليس باقيا على إطلاقه الأعم من الصحيح والفاسد، بل هو مقيد بالصحة، وحيث إن ذلك في محيط الشرع والقانون، لا بد من إرادة الصحة عند الشرع، لا الصحة العرفية وإن كان فاسدا شرعيا (4).
فعلى هذا، يجب على المكلفين إيجاد الطبيعة الصحيحة عند الشرع، فإذا شك