تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٥٣
فما يظهر من جملة من فضلاء العصر: من التمسك بالإطلاق المقامي (1)، غير موجه.
ومثله التمسك بالإطلاق اللفظي، ضرورة أن الأخصي يدعي انصراف القوانين الإلهية، إلى ما هو البيع في محيط القانون، وإلى ما هو الإجارة والصلح في محيط الشرايع، وبعد مراعاة الشرائط الآتية من قبل صاحب الاسلام، فلا تخلط.
ومن الغريب ما في " الكفاية " من رمي الأخصي بأنه لا يختلف مع العرف في مفهوم " البيع " ضرورة أن مفهوم " البيع " عند العرف هو المؤثر، والأخصي يدعي أيضا ذلك، ولكن اختلافهم في القيود والمصاديق (2).
وهذا واضح المنع، لأن الأخصي إذا كان يرى أن المؤثر هو البيع الواجد للشرط الشرعي، يكذب العرف في التطبيق على المصاديق، ولا يعقل ذلك إلا بالمكاذبة معه في المفهوم، وهكذا العرف يكذبه.
نعم، ما أفاده يتم بناء على كون التأثير والأثر، من الحقائق النفس الأمرية، فإنه عند ذلك تصبح مقالة شيخ الفضلاء في " هداية المسترشدين ": من أن الملكية لها الواقعية، والطرق الشرعية والعرفية كواشف عنها (3). وأنت خبير بما فيها.
فبالجملة: على هذا المبنى الفاسد، لا يتمكن الأخصي من التمسك بالإطلاق أيضا، لما عرفت منا: وهو أن الصحيحي إذا ادعى أن حقيقة البيع ما هو المؤثر في محيط الشرع، لا بد وأن يدعي أن هذا هو مراد صاحب الشرع، والالتزام بالتفكيك غير صحيح، كما لا يخفى.

١ - نهاية الأفكار ١: ١٠٠، مناهج الوصول ١: ١٧٣، تهذيب الأصول ١: ٨٩، محاضرات في أصول الفقه ١: ١٨٤ - ١٨٥.
٢ - كفاية الأصول: ٤٩.
٣ - هداية المسترشدين: ١١٤ مكرر / السطر ٢٦ - ٣٨، ولاحظ نهاية الدراية 1: 138.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست