تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٣٦
مع أن الصحيحي يتمكن من كشف حال الموضوع من الإطلاق المقامي الثابت لبعض المآثير، مثل صحيحة حماد ونحوها (1)، فإنه - بعد كونه (عليه السلام) في مقام بيان ماهية الصلاة صدرا وذيلا، ولم يبين الأمر الآخر وراء تلك الأمور - يتمكن الأخصي من التمسك بالإطلاق، لأمر آخر يستلزم نفي الشرطية والجزئية والمانعية، وذلك الأمر نفي دخالة المشكوك في موضوعية الموضوع، وإذا ثبت التلازم بين عدم الوجوب وعدم الدخالة في الاسم، يرفع الوجوب بارتفاع الثاني، كما هو الظاهر.
والعجب من جمع من الأصحاب، حيث دفعوا الإشكال: بإحداث الفرق بين الإطلاق اللفظي والمقامي، وأن الأخصي لا بد من التمسك بالإطلاق الثاني، والأعمي تمسك بالأول (2)!! وذلك لأنه ليس من الثمرة لهذا البحث الطويل الذيل، فلا بد من كون ثمرة المسألة الأصولية مسألة فقهية عملية، لا مسألة علمية.
فبالجملة: إما لا يصح للأعمي أيضا التمسك بالإطلاقات اللفظية، أو يجوز للأخصي التمسك بالإطلاقات المقامية.
أقول: مناط الثمرة في المسألة الأصولية، ليس كونها مثمرة لجميع الباحثين عن تلك المسألة بالفعل، بل المناط إمكان الاستثمار منها في الفقه، لا مجرد الإمكان المحض، أو الإمكان الوقوعي لبعض الباحثين النادر جدا، بل الإمكان الوقوعي لطائفة من الفقهاء والأصوليين، كما نحن فيه، فإن إنكار إطلاق أدلة الطبائع طرا وإن صدر من جمع (3)، ولكنه لا يصدقه الآخرون (4)، وعندئذ لا منع من البحث

١ - وسائل الشيعة ٥: ٤٥٩ كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب ١.
٢ - أجود التقريرات ١: ٤٥، بدائع الأفكار (تقريرات المحقق العراقي) الآملي ١: ١٢٩ - ١٣٠، محاضرات في أصول الفقه ١: ١٧٧.
٣ - فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ١: ٧٨، نهاية الأفكار ١: ٩٦.
٤ - منتهى الأصول ١: ٦٤ - ٦٥، مناهج الوصول ١: ١٦١، محاضرات في أصول الفقه ١: ١٧٧.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست