الحكم - كما مضى تفصيله سابقا (1) - يكون على نعت الكلي بنحو القضية التعليقية:
" وهو أنه إذا تحقق البيع أو سبب النقل، تحصل الملكية والانتقال " فلا تخلط.
وعندئذ لا يمكن الجامع، لدوران هذا الأمر المتأخر المعلول والأثر لما تقدم عليه، بين الوجود والعدم، ولا أظن التزام أحد بذلك، أي بأن هذا هو المسمى، فلا يعقل الجامع.
وما ربما يتوهم من عبائر بعض الأصحاب: " من كون أسامي المعاملات موضوعة للمسبب " (2) ليس هذا، فإنه الأثر المترتب - بحكم العقلاء - على ما هو " السبب " المقصود في كلامهم، فلا تغفل.
وأخرى: يحتمل كون المسمى نفس الألفاظ بما لها من المعاني، من غير كون هذه المعاني دخيلة في التسمية، بناء على إمكان تعقل مثل ذلك. ولكنه غير معقول، لأن قضية ذلك كون الألفاظ بدونها داخلة في المسمى، وهو واضح المنع، فيلزم التقييد.
وما اشتهر: " من إمكان التضييق بدون التقييد " كما عن العلامة الأراكي (رحمه الله) في نظائر المقام (3)، لا يرجع إلى محصل.
وثالثة: يحتمل كونها أسامي لتلك الألفاظ بما لها من المعاني الإنشائية، فإن كانت المسماة ذاتها فيلزم المحذور السابق.
وإن كانت المسماة هي مع المعاني المترتبة عليها إنشاء، فهو أيضا أمر دائر بين الوجود والعدم، لأن المسمى هو السبب - بما هو سبب - بالنسبة إلى المعاني المنشأ بها، وهذا لا يتصف بالصحة والفساد، ولا بالتمام والنقصان، لأن ما أوجده من الألفاظ غير الموجد بها المعاني الإنشائية، غير قابل للإتمام، حتى يقال: " بأنه