الشك المزبور سبب - عند الأخصي - لكون الفاقد للمشكوك شبهة موضوعية لتلك الأدلة، كما في العبادات، وممنوعية التمسك بها في الشبهة الموضوعية، ليست خلافية.
هذا إذا كان مقصوده من " الوضع للصحاح " هي الصحاح الشرعية، أي تلك الألفاظ موضوعة لما هو المؤثر شرعا، لا أن تقييد الشرع يرجع إلى اعتبار النقل والملكية، مع المنع عن ترتيب الآثار تعبدا، فإنه غير صحيح، للزوم إمضائه الملكية الاعتبارية، أو لزوم كشفه عن الملكية العرفية مع إلغاء جميع آثارها، وهذا غير ممكن قطعا.
وأما لو كان الأخصي يريد الصحاح العرفية، فعند ذلك يتمكن من التشبث بالإطلاق والعموم، لعدم استلزام الشك المذكور الشك في الموضوع، ولا يلزم منه انقلاب الشبهة في شرطية شئ إلى الشبهة الموضوعية (1).
إن قلت: لا منع من تمسكه بالإطلاق المقامي، لأن ماهيات المعاملات ليست اختراعية شرعية، فإذا أصبح الاسلام عليها، ومر بها فأنفذها، فيعلم أن ما هو الصحيح عند العرف، هو الصحيح عند الشرع (2).
قلت: بعد البناء على كون الموضوع له لتلك الألفاظ، ما هو المؤثر عند الشرع، وبعد دخالة الشرع في اعتبار شرط فيها، فلا بد من كون المراد من تلك الألفاظ ما هو المؤثر عنده، فإن المتفاهم عرفا من القوانين الصادرة، هو إرادة تلك العناوين المأخوذة فيها على الوجه المبين عنده.
ومما يشهد لذلك، تصرفه في المؤثرات العرفية، فإنه شاهد على أن المسمى ما هو الصحيح عنده، لا ما هو الصحيح عند العرف، فلا تغفل جدا.