وأيضا علمت: أن قصر النظر في مفهوم " الصحة والفساد " (1) غير جائز، بل الجهة المبحوث عنها، غير راجعة إلى فهم مفهوم هاتين اللفظتين، فإن الصحيحي يريد اثبات كون المعاني ليست مطلق الطبيعة، بل هي الطبيعة الجامعة للآثار المترقية منها، وما هو الفاقد لها يعد منها مجازا ومشابهة، سواء اتصفت تلك الطبيعة بعنوان " الصحيح " كما في طائفة من الموضوعات، أو اتصفت بعنوان " السلامة " كما في أخرى منها، أو بعنوان " التمامية " كما في ثالثة منها.
وأيضا علمت: أن البحث حيث يكون لغويا، فلا معنى لكون المراد من " الصحة والفساد " فيه - فرضا - هي الصحة الشرعية، أو الأعم منها ومن الصحة والفساد العرفيين (2)، بل النظر مقصور إلى ما هو مفهومهما، ومفهوم " السلامة والعيب " ومفهوم " التمامية والنقصان " في محيط العرف.
فما يظهر من الوالد - مد ظله -: من أن الصحة والفساد فيما نحن فيه ليسا حيثيين، لأن الصلاة لا تتصف بالصحة الفعلية من حيث، بل هي موصوفة بأحد الوصفين بالفعل، ولا توصف بالآخر، وإذا وجدنا أنها مع فقد الشرط تكون فاسدة، فيتعين القول بالأعم، ويلزم تصوير الجامع، ويسقط احتمال القول بالأخص، لما عرفت من خروج بعض الشرائط عن محل النزاع (3)، في غير مقامه، ضرورة أن الطبيعة الفاقدة للشرط توصف بالفساد، إلا أنه توصيف شرعي إذا كان ذلك الشرط شرعيا، وإذا كان شرطا عرفيا فللأخصي دعوى المجازية، كما ادعاها فيما كان فاسدا للإخلال بالأجزاء.
إن قلت: بناء على هذا يلزم خروج طائفة من الشرائط عن محل النزاع، مع