" الصحة " أو " السلامة " أو " التمامية " بل هو الأعم من ذلك، فإذا وصف ب " التمامية " هنا فهو أيضا كاف. مع أن فقد الأثر إذا كان لفقد قيد، فهو يستلزم صحة التوصيف ب " الصحة " أيضا.
فبالجملة: إمكان الجامع قد اتضح هنا، فيصح النزاع المذكور. فما يظهر من جمع من خروج ألفاظ المعاملات عن حريم البحث (1)، غير تام، ولا سيما بعد اشتهار صحة الفضولي عندهم، مع أنه غير تام بحسب السبب والعلية، فليتأمل جيدا.
كما أن ما يظهر من جمع من أن تلك الألفاظ إن كانت أسامي للأسباب يجري النزاع (2)، غير ظاهر، إلا إذا رجع إلى ما ذكرناه من السبب الثاني الذي هو موضوع حكم العقلاء، أو اعتبر سببا للملكية.
وتوهم: أن النزاع غير صحيح، لأن المعروف بينهم أنها إما للأسباب، وهي الألفاظ بما لها من المعاني، أو المسببات بمعنى الأثر والملكية، في غير محله، لذهاب الأكثر إلى ما شرحناه، وإن كان في كلماتهم الاجمال والإهمال (3). مع أن المقصود تحرير النزاع المعقول.
ومن هذا القبيل توهما: أن الثمرة لا تترتب على هذا النزاع، وسيأتي دفعه.
مع أن البحث الكلي لا بد وأن يكون مثمرا في الجملة، ولا يلزم كونه في جميع جهاته وحيثياته ذا ثمرة، كما لا يخفى.
وخامسة: يحتمل كونها أسامي لما هو المؤثر بالفعل، لا المسبب، ولا السبب الناقص، بل السبب التام، وعندئذ لا يجرى النزاع، لعدم وجود الجامع بين