أم لا؟ فلا يمكن رفعه بالاطلاق، لما بينا من أن معنى الاطلاق هو انحفاظ الذات وإرساله من حيث الخصوصيات. وأما مع الشك في مدخلية شئ في أصل الذات فلا يمكن أن تكون الذات منحفظة، فبناء على هذا لو قلنا بالصحيح فالشك في الجزئية والشرطية و المانعية يرجع إلى أصل انحفاظ الذات، فلا يمكن التمسك بالاطلاق. واما لو قلنا بالأعم فيكون الشك في المذكورات راجعا إلى الخصوصيات بعد انحفاظ الذات فيما لم يكن للمشكوك فيه مدخلية في المسمى. ولا شك في أن صحة التمسك بالاطلاق من ثمرات المسائل الأصولية، لان منها يستنتج الحكم الكلي الإلهي وهو عدم كون الشئ الفلاني جز أو شرطا أو مانعا للصلاة مثلا.
وقد يشكل على هذه الثمرة بأن الخطابات الواردة - في الكتاب و السنة - لم ترد في مقام بيان أجزاء العبادة وشرائطها، بل في مقام أصل التشريع، كقوله تعالى:
(أقيموا الصلاة) وقوله تعالى: (انما الصدقات للفقراء) وأمثالها من الآيات والروايات والذي ورد في مقام ما يعتبر في المركب العبادي - كصحيحة حماد الواردة في بيان أجزاء الصلاة وشرائطها وموانعها - يصح التمسك بإطلاقها المقامي بناء على كلا القولين، فلا تبقى ثمرة في البين. و (بعبارة أخرى) ماهية العبادات مجهولة عند أهل العرف والمحاورة، إذ انها من المخترعات الشرعية ولا سبيل للعرف إلى فهم اجزائها وشرائطها، فقبل بيان الشارع لأجزائها وشرائطها و موانعها لا معنى للتمسك بإطلاقها، لا جمالها من حيث المعنى.
هذا، مضافا إلى أن الأدلة العامة كلها وردت في مقام أصل التشريع، و بعد بيان الشارع لها يصح التمسك بالاطلاق المقامي بناء على كل واحد من القولين:
أي الصحيحي والأعمي. و (الحاصل) أنه قبل بيان الشارع لأجزاء هذه الماهيات، المخترعة وشرائطها وموانعها لا معنى للتمسك بإطلاق الألفاظ الموضوعة لهذه الماهيات، لعدم فهم شئ منها وإجمالها، و بعد صدور البيان يمكن التمسك بالاطلاق المقامي لتلك الأدلة المبينة للاجزاء والشرائط، ولا يحتاج إلى إطلاق تلك الألفاظ أصلا ان فرض لها إطلاق.