أربع: (الأولى) ما دل على أن العمل بالخبر مطلقا انما يجوز فيما إذا كان عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله (الثانية) ما دل على هذا المضمون في خصوص الاخبار المتعارضة (الثالثة) ما دل على أن ما خالف الكتاب أو لم يوافقه زخرف أو مما لم نقله أو نحو ذلك (الرابعة) ما دل على وجوب عرضها على الكتاب فما وافقه وجب اخذه وما خالفه أو لم يوافقه لزم طرحه.
(اما الطائفة الأولى) فمفادها عدم حجية الخبر رأسا إذ لو فرض وجود شاهد أو شاهدين من كتاب الله على وفق الخبر فالمحكم هو الكتاب لا الخبر، ومقتضى ذلك سقوط هذه الطائفة أيضا من الحجية فإنها أيضا اخبار آحاد فيلزم من حجيتها عدم حجيتها هذا مضافا إلى أنها لا تقاوم السيرة القطعية على العمل بالخبر في عصر النبي صلى الله عليه وآله سلم والأئمة عليهم السلام حتى بعد صدور هذه الأخبار عنهم عليهم السلام، فالظاهر أن هذه الطائفة من الاخبار وردت في مقام تحديد العمل بالخبر والردع عن العمل بالاخبار التي كانوا يدسونها وينسبونها إلى الأئمة عليهم السلام في المسائل الاعتقادية ترويجا لعقائدهم الباطلة.
(واما الطائفة الثانية) فلا دخل لها بما نحن فيه كما لا يخفى وجهه.
(واما الطائفة الثالثة) فالظاهر أن المراد منها أيضا هو الردع عما خالف الكتاب بنحو التباين المتحقق غالبا في المسائل الاعتقادية، حيث إن مخالفة الخاص للعام لا يعد مخالفة بنظر العقلاء، كيف! وقد كثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة عليهم السلام صدور الاخبار المخصصة للكتاب، واستمر سيرة الأصحاب أيضا على العمل بها في جميع الاعصار " وبالجملة " محط النظر في هذه الطائفة أيضا هو الردع عن العمل بالاخبار المكذوبة المجعولة في المسائل الاعتقادية كالقول بجسميته تعالى وكالجبر والتفويض والقضاء و القدر وأمثال ذلك.
" وبهذا البيان " ظهر المراد من الطائفة الرابعة أيضا.
(وملخص الكلام في المقام) ان استقرار سيرة الأصحاب على العمل بالاخبار المروية عنهم عليهم السلام والاعتماد عليها في تخصيص الكتاب وتقييده بلغ حدا لا يمكن معه رفع اليد عنها بمثل هذه الأخبار، وقد ورد عنهم عليهم السلام أيضا