العمل وصحته في غير مورد النذر أيضا ولكن هذا امر آخر يمكن ان يلتزم به من يعمل بلوازم العموم ومثبتاته، وكيف كان فالمسألة من جزئيات المسألة السابقة وليس الاشكال فيها من جهة كون عنوان أوليا أو ثانويا أو غير ذلك.
اللهم الا ان يقال: ان وجوب الوفاء بالنذر عبارة عن وجوب الاتيان بالمنذور، و المنذور فيما نحن فيه ليس هو اتيان صورة العمل فقط، بل الوضوء الشرعي بالماء المضاف، والمفروض ان مشروعية الوضوء به وكونه وضوء شرعيا مشكوك فيه، فاثباته بعموم وجوب الوفاء بالنذور تمسك بالعام فيما شك في كونه من افراده وهو مما يجب ان يستوحش منه.
(ثم قال في الكفاية ما حاصله): ان صحة الصوم في السفر بنذره فيه وكذا الاحرام قبل الميقات فإنما هي من جهة الدليل الدال على صحتهما، هذا في مقام الاثبات، واما في مقام الثبوت فيمكن أن يكون صحتهما من جهة رجحانهما ذاتا في السفر وقبل الميقات، غاية الامر انه كان للامر بهما ندبا أو وجوبا مانع يرتفع بالنذر، كما يمكن أن يكون صحتهما من جهة صيرورتهما راجحين بسبب تعلق النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك. ويدل على قوة الثاني ما ورد من أن الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت. (1) " لا يقال ": لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك في عباديتهما فان وجوب الوفاء بالنذر توصلي ولا شك ان الصوم والاحرام تعبديان (فإنه يقال): عباديتهما ليست بالأمر النذري بل من جهة كشف دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح عليهما ملازما لتعلق النذر بهما، هذا بناء على اعتبار الرجحان في متعلق النذر مع قطع النظر عن نفس الرجحان النذري، ولكنه يمكن ان يقال بكفاية الرجحان الطارئ عليهما من قبل النذر في عباديتهما بعد تعلق النذر باتيانهما عباديا، وعدم تمكن المكلف من اتيانهما كذلك قبل النذر لا يضر بعد تمكنه منه بعده فإنه لا يعتبر في صحة النذر الا التمكن من الوفاء ولو بسببه (انتهى).
(أقول): لا يخفى ان الاحرام قبل الميقات صحيح عند العامة بل يجعلونه أفضل من