الأصحاب قد اختلفوا في ذلك، فذهب في الخلاف والمختلف إلى عدم اشتراطه للأصل ولأن النبي صلى الله عليه وآله لاعن بين عويمر العجلاني وزوجته كما روته العامة ولم يسألهما عن البينة، فلو كان عدمها شرطا لسأل. وقوى في المبسوط الاشتراط واختاره المحقق في الشرايع وهو مذهب الأكثر لظاهر الآية وظاهر الأخبار التي قدمناها سيما الأخبار المعللة بإقامة شهادته أربع شهادات بالله مقام الأربعة الشهود.
وأما اشتراط الدخول فيما إذا كان سببه القذف فهو مذهب الأكثر، وخالف ابن إدريس في ذلك لاطلاق الآية وكثير من الروايات، إلا أن مذهب الأكثر هو الأصح لصراحة الأخبار الواردة في ذلك بالخصوص مثل رواية أبي بصير (1) عن الصادق عليه السلام " قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون لعان إلا بنفي الولد ". وروايته الأخرى (2) أيضا عنه عليه السلام " قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله ".
وخبر محمد بن مضارب (3) المروي بطرق عديدة كما رواه المحمدون الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد ".
وخبر محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: لا تكون الملاعنة ولا الايلاء إلا بعد الدخول ".
وصحيحة أبي بصير ليث المرادي (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها، قال: يجلد ".