وصحيحة بريد بن معاوية العجلي (1) عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: " إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولاحق في أربعة أشهر، ولا إثم عليه في كفه عنها في أربعة أشهر، فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة، فإن رفعت أمرها قيل له إما أن تفئ فتمسها وإما أن تطلق " الحديث.
ومثلها صحيحة أبي بصير ليث المرادي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام كما في تفسير القمي " قال: الايلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ".
وعلى هذا فيكون لفظ " كذا وكذا " في صحيحة ليث المرادي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال في تعريف الايلاء " هو أن يقول الرجل لامرأته لا أجامعك كذا و كذا " كناية عن المدة الزائدة عن أربعة أشهر. وكذا في رواية أبي بصير (4) المتقدمة وفي كل خبر عبر بهذه العبارة بدليل قوله أخيرا فيها " فيتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد أربعة أشهر " وهكذا في خبر أبي بصير أيضا. كما أن التعبير في خبر أبي الصباح الكناني (5) وغيره بإطلاق الايلاء غير مقيد بمدة زائدة عن الأربعة ولا محدودة بالدوام، والتأبيد مجز في ذلك كما انطبق عليه الفتوى وأكثر أخبار الباب.