فيتخلص من اليمين ولا يحصل لها الاضرار بذلك. نعم لو كان دخوله الدار ممتنعا عادة لعارض لا يزول قبل أربعة أشهر ولو ظنا وقع الايلاء كما سبق، وإنما أطلق من أطلق هذا الحكم بناء على الغالب من عدم المانع من دخول الدار، وأما أنه لا يقع إلا في إضرار كما هو متفق عليه، فلو أنه لو وقع لصلاح اللبن أو التدبير في مرض لم يكن إيلاء وكان كالأيمان، وهذا الحكم دليله الاجماع المدعى كما نقله غير واحد وإن أسنده المتأخرون إلى المشهور بين الأصحاب حيث لم يظهر في الحكم مخالف يعتد به.
ويدل عليه من الأخبار رواية السكوني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت لها لا أقربك حتى تفطميه، فقال: ليس في الاصلاح إيلاء ".
ومثله ما في كتاب الجعفريات (2) بإسناده المشهور إلى علي عليه السلام قال:
وذكر مثله.
ويدل عليه أيضا ما تقدم في صحيحة الحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
الايلاء أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا، والله لأغيظنك ثم يغاضبها ".
ومثلها صحيحة بريد (4) وصحيحة ليث المرادي (5) وصحيحة أبي الصباح الكناني (6) وقد تقدمتا، فإن الاغضاب قرينة الاضرار وهو الذي بني عليه حكم الايلاء، وأما ضعف المستند على الاصطلاح الجديد فهو عندهم منجبر بالشهرة