وصحيحة زرارة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا يكون مؤليا حتى يدخل ".
وخبر أبي الصباح الكناني (2) أيضا " قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها، فقال: أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك كأن يكون إيلاء؟ ".
وموثقة أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قلت له: الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها، فقال: لا يقع الايلاء حتى يدخل بها ".
وصحيحة الفضل بن يسار (4) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال: لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها " . وخبر محمد بن مسلم (5) عن أبي جعفر عليه السلام " لا تكون الملاعنة ولا الايلاء إلا بعد الدخول ".
والعجب من أصحابنا كيف يختلفون في الظهار ولا يختلفون في الايلاء مع اشتراكهما في الأخبار الصحيحة المعتبرة الدالة على اشتراط الدخول مع أن المانع من اشترطه استند إلى عموم الآية وهو وارد في الايلاء أيضا ولكن لم ينقلوا فيه خلافا! والمناسب إما نفي الخلاف عنهما أو إنباته فيهما. ونقل في المسالك عن بعضهم الخلاف أيضا هنا لكنه نادر ولعله للعامة. واعتذر الفاضل الهندي عن ذلك في كتابه شرح القواعد بأنه لما كانت الأخبار المشترطة للدخول في الايلاء أكثر منها في الظهار أوجبت ذلك، وليس بعيد من الاعتذار، وأيضا لقوله