هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق، فإن أبى حسنة أبدا ".
وفي صحيحته الأخرى (1) وموثقته (2) كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن الايلاء ما هو؟ قال: هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا، ويقول والله لأغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة الأشهر، فإن فاء - وهو أن يصالح أهله - فإن الله غفور رحيم، فإن لم يف جبر على أن يطلق، فلا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الإمام ".
وصحيحة بريد العجلي (3) كما في الكافي والتهذيب والعياشي " قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الايلاء: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض أربعة أشهر، فإن مضت أربعة أشهر وقف، فإما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها " الحديث.
وفي موثقته (4) كما في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام " أنهما قالا:
إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فلس لها قول ولاحق في أربعة أشهر، ولا إثم عليه في كفه عنها في أربعة أشهر، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت