الحرية، فيقع من المملوك لعموم الكتاب والسنة سواء كانت زوجته حرة أو أمة لمولى أو لغيره، لكن إذا كانت أمة للمولى أو لغيره وشرط مولاه رقية الولد فقد ينقدح عدم وقوع الايلاء منه لأن الحق فيه لمولاه فيتوقف على إذنه، ووجه الوقوع عموم الآية، وأن المولى ليس له إجباره على الوطء مطلقا.
والأقوى عندي اشتراط رضا المولى وإذنه في أصل الايلاء، لأنه إن كان يمينا فلا يمين لمملوك مع سيدة كما دلت عليه النصوص والاجماع من غير فرق بين اليمين المطلقة أو الخاصة، وإن كان إيقاعا خاصا كالطلاق والظهار فقد دل الكتاب والسنة على الحجر عليه في نفسه وماله لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ والايلاء شئ، وقد تقدمت تلك الأخبار الصحاح في الطلاق وإن كان الأكثر قيدوها بما إذا كان أمة للمولى وجعلوا طلاق الحرة بيده، والأقوى أن طلاقه موقوف على رضا المولى كما جاء في صحيح زرارة (1) عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام " قال: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده، قلت: فإن السيد زوجه بيد من الطلاق، قال: بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (2) أفشئ الطلاق؟ " وظاهر استدلاله عليه السلام بالآية اعتبار عموم حكمها فيكون إطلاق الحكم في الايلاء مقيدا بهذه الآية وبهذه الأخبار، وكذلك بالأخبار الواردة في اليمين وهي مستفيضة، والعجب من الأصحاب هنا كيف غفلوا عن ذلك وأطلقوا الحكم كما ترى.
وكذلك يقع من الذمي وغيره من الكفار المقرين بالله ولا ينحل بالاسلام خلافا لمالك من العامة، ولم يخالف هنا الشيخ في صحته من الذمي وقد خالف في الظهار مع أن المقتضي واحد، وقد وافق الشيخ هناك القاضي ابن البراج