نذر العين الأصل والنصوص.
ثم إنه إن اتفق ملك واحد ببيع أو هبة أو ميراث أو غيرها من الأسباب عتق، وهل يشترط في عتقه أن يملك آخر بعده؟ وجهان، بل قولان مبنيان من أن الأولوية من الأمور النسبية التي تقتضي أمرين: أحدهما ثبوتي وهو سبقه لغيره، والآخر عدمي وهو عدم سبق غيره له، وعلى الشك في اقتضائه الأمر الأول عرفا، والأظهر عدم الاشتراط وإن ملك جماعة كما هو فرض المسألة المذكورة ثم ملكهم دفعة واحدة، ففيه أقوال:
أحدها: لزوم عتق واحد منهم ويخرج بالقرعة، أما لزوم العتق فالمقتضي النذر لوجود شرطه، فوجب الوفاء به لأن الأولية موجودة في كل واحد منهم لأنه بملكه الجماعة صدق أنه ملك واحد لأنه من جملة الجماعة. وأما إخراجه بالقرعة فلانتفاء الأولية عن أحدهم، ولصحيحة الحلبي (1) التي مر ذكرها عن الصادق عليه السلام " في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة جميعا، قال:
يقرع بينهم ويعتق الذي يخرج سهمه ". وهذا مختار الشيخ في النهاية وقبله الصدوق وجماعة.
ومثل صحيحة الحلبي خبر عبد الله بن سليمان (2) " قال: سألته عن رجل قال:
أول مملوك أملكه فهو حر، فلم يلبث أن ملك ستة، أيهم يعتق؟ قال: يقرع بينهم ثم يعتق واحد ".
وربما استشكل انعقاد النذر هنا لأنه إنما تعلق بعتق مملوك واحد يصدق عليه أنه أول، فإذا ملك جماعة لم يوجد الشرط.
وفيه: أن الأولية صادقة مع الوحدة والتعدد إلا أنها هنا محتملة التعلق