في الخلاف أيضا إلى الأخبار ولعله أراد بها العمومات.
قال ابن إدريس (1): لا أقدم على أن الأخرس المذكور يصح لعانه لأن أحدا من أصحابنا غير من ذكرناه - وعبر به الشيخ في المبسوط والخلاف حيث أجازه - لم يورد في كتابه ولا وقفت على خبر بذلك ولاجماع عليه، والقائل بهذا غير معلوم للمتمسك بالآية بعيد لأنه لا خلاف في أنه غير قاذف ولا رام على الحقيقة، فالنطق منه بالشهادات في حال اللعان متعذر والأصل براءة الذمة، واللعان حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، وأيضا لو رجع عن اللعان عند من جوزه له وجب عليه الحد، والرسول صلى الله عليه وآله قال: ادرأوا الحدود بالشبهات ومن المعلوم أن في أيمانه وإشاراته بالقذف شبهة، فإن أراد به القذف أو غيره وهو غير معلوم يقينا بلا خلاف - ثم قال: - فإن قلنا يصح منه اللعان كان قويا معتمدا لأنه يصح منه الاقرار والأيمان وأداء الشهادات وغير ذلك من الأحكام.
وهذا الكلام كما ترى ينادي باضطرابه في الفتوى وتردده فيها. ومن ثم قال المحقق: وربما توقف فيه شاذ منا. وقد أجاب عنه المحقق بأن إشارته مقبولة فيما هو أقوى من اللعان كالاقرار بالقتل وغيره إجماعا فيكون في اللعان كذلك، على أن فرض المسألة فيما إذا كانت إشارته مفهمة للمطلوب وإلا لسلمنا عدم صحته، وحينئذ فما استند إليه من عدم العلم بإشارته في القذف والشهادة خلاف الغرض، ودعوى الاتفاق على أنه قاذف ولا رام فاسدة، إذ القذف مرجعه إلى الرمي، فإن معناه لغة الرمي وهو غير مختص بلفظ، بل بما دل على الرمي بالزنا في معرض التعبير.
نعم يمكن أن يفرق بين الاقرار وغيره من العقود والمعاملات من الأخرس وبين اللعان من حيث إنه يتعين التأدية بلفظ الشهادة والغضب، واللعن وإشارته لا تفي بتفصيل الصيغ ولا ترشد إليه وإن أدت معناها، وإنهما يتوجه أن يصح منه