ظاهره وجود القائل إلا أنه غير معلوم. ولا يشترط الاسلام فيه في المشهور للأصل والعموم، ويكون اللعان أيمانا فيقبل لعان الكافر ويترتب عليه أثره، خلافا لأبي علي الإسكافي فاشترطه بناء على كون اللعان شهادات ولا تقبل شهادة الكافرة وقد عرفت الجواب عن ذلك، وظاهر عبارة الشرايع أن في لعان الكافرة روايتين بالجواب والمنع.
قال شهيد المسالك في شرحه لهذا الكلام: ولم نقف عليهما بالخصوص، وربما حمله بعضهم على أن الروايتين في لعان الكافر مطلقا الشامل للرجل والمرأة، فإن الروايات المختلفة إنما وردت في لعان الكافرة - ثم قال: - " وفيه أن البحث هنا في الملاعن دون الملاعنة، وسيأتي البحث بخصوصها وفي شرائطهما، ويمكن أن تجعل الأخبار الدالة على صحة لعان الكافرة وعدمه دالا على مثله في الزوج الكافر من حيث وجه المنع كونه شهادة وهي مشتركة بينهما، ويتصور لعان الكافر فيما إذا كان الزوجان ذميين فترافعا إلينا ويمكن فرضه الزوجة مسلمة والزوج كافرا فيما إذا أسلمت وأتت بولد يلحقه شرعا فأنكره " فالحق قبول لعان الكافر لزوجته المسلمة والكافرة.
وأما الأخبار الآتية في شرائط الملاعنة المانعة من لعان المسلم للكافرة كما تضمنه خبر السكوني وخبر الخصال وخبر قرب الأسناد وسيأتي أيضا خبر الجعفريات فسبيلها التقية لأنه مذهب أولئك العامة، ولهذا اشتملت على العبد والحرة وعلى المجلود في الفرية والتعليل بعدم قبول الشهادة وذلك أمارة التقية. وأما الخرس فليس بمانع من لعان الزوج وإن منع من لعان الخرساء كما سيجئ وتقدم فإن عقلت إشارته قبل لعانه بالإشارة في المشهور كما يصح منه الاقرار والعقود والايقاعات لعموم النصوص من الكتاب والسنة ولأن اللعان إما يمين أو شهادة وكلاهما ومن الأخرس مقبول كالصحيح، وقد حكى في الخلاف عليه الاجماع والوفاق، وتوقف فيه ابن إدريس والعلامة في التحرير والمختلف، وقد أسنده