وزعمت أنها حبلت منه، قال: لا يقبل ذلك منها، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا ".
وفي موثقة أبي العباس (1) " قال: إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير، وإن كان أقل من ستة أشهر فهو للأول ".
ومرسلة جميل (2) عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام " في المرأة تتزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول ".
ومثلها صحيحته (3) المروية في من لا يحضره الفقيه، والأخبار بهذا الحكم مستفيضة جدا.
الخامس: لو ولدت المرأة تو أمين من زوج واحد فأقر بأحدهما ونفى الآخر لم يسمع نفيه بل يلزمه الاقرار بهما معا، فلا ملاعنة بينهما في هذا الانكار.
ويدل عليه من الأخبار خبر أبي البختري (4) كما في كتاب قرب الأسناد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " أنه رفع إلى علي عليه السلام امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن وكان زوجها غائبا فأراد أن يقر بواحد وينفي الآخر، فقال: ليس ذلك له، إما أن يقربهما جميعا وإما أن ينفيهما جميعا ".
وحيث ينكر هما جميعا ثبتت الملاعنة ولم يحتج إلى اللعان إلى أكثر من لعان واحد، وكذا لو نفى أولادا متعددين في الولادة دفعة واحدة فليس عليه سوى لعان واحد، نعم لو نفاهم متفرقين كان عليه لكل واحد لعان.
السادس: لو قال الزوج: لم تزن امرأتي هذه وهذا الولد ليس مني فلا حد