1 - ما روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير من أن الناس قد تهاونوا بهذا الحكم، وقد تقدم.
فهذا يكشف أن الحكم الوجوبي قد نسخ، إذ من المعلوم أن الناس لا يتهاونون بأمر واجب عليهم متعلق بالتركة بحيث يمتنعون عن أداء الحق مع وجود الحكام والولاة، الذين لا يسكتون على مثل هذا.
2 - ما سبق في تفسير النعماني عن علي (عليه السلام): أن الآية نسخت بآية المواريث.
3 - ما رواه العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن قول الله * (وإذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) * قال:
نسختها آية الفرائض (1).
وفي خبر آخر عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (2).
4 - أن الرزق لو كان واجبا لشاع وجوبه، لأنه أمر مالي يبتلى به كل وارث، فكيف خفي حكمه علينا؟ واختلف فيه المفسرون بأنه هل هو منسوخ أو باق على الإحكام؟
وهكذا، وبعد ملاحظة هذه الأمور يحصل للباحث الاطمئنان بعدم وجوب الرزق. وأما الاستحباب فالأمر فيه سهل، فلو لم تدل الآية عليه لدلت عليه عمومات استحباب الإنفاق والإطعام، كقوله تعالى * (ما أنفقتم من شئ فهو يخلفه وهو خير الرازقين) * (3) وغيرها من الآيات والأخبار الدالة على رجحان الإنفاق في كل حال، فراجع.
ونكتفي بهذا المقدر من البحث حول الناسخ والمنسوخ في القرآن، وقد اتبعنا في بحثنا كما ترى ترتيب الأشعار التي نظمها السيوطي في المقام، كما أننا اقتصرنا على خصوص الموارد العشرين التي تعرض لها السيوطي، ونأمل أن نوفق في فرصة أخرى للبحث عن الموارد الباقية إن شاء الله تعالى.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد المرسلين محمد وآله المنتجبين.