الأوقات حتى من المماليك والأطفال غير البالغين، وإن جاز لهم في غيرها الورود بلا إذن مسبق، لأن مهنتهم وهي الخدمة يصعب معها الاستئذان لكل ورود ودخول. كما قال الله تعالى في ذيل الآية * (ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض) * فكأن الآية كالاستئذان من الآية السابقة التي توجب الاستئذان على كل أحد. ويصير معنى الآيتين بعد ضم إحداهما إلى الأخرى - والله أعلم -: أنه يجب على المؤمنين الاستئذان للدخول إلا المماليك وغير البالغين من الصبيان الأحرار، فإنه يجب عليهم الاستئذان في مواقيت خاصة.
3 - قوله تعالى * (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم) * (1).
فهذه الآية تفيد أن الأطفال إذا بلغوا الحلم كانوا كغيرهم من الأحرار البالغين الذين دلت الآية السابقة " يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا... الخ " على وجوب الاستئذان عليهم في كل الساعات إذا أراد الدخول إلى غير بيوتهم ولو كانوا من المحارم بالنسبة إلى أهل ذلك البيت.
وتكون النتيجة هي: أنه قد ظهر من بيان معاني الآيات إجمالا أنه لا مقتضي للنسخ، ولا تنافي بين الآيات حتى نضطر إلى النسخ، لأن الواجب على الأطفال هو الاستئذان في ثلاث ساعات فقط، أما إذا بلغوا فهم كغيرهم من الأحرار حيث يجب عليهم الاستئذان في جميع الأوقات.
هذا بالإضافة إلى وجود أخبار تدل على بقاء الحكم وعدم نسخه، ونذكر على سبيل المثال:
1 - ما رواه الشيخ الكليني بسنده إلى جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليستأذن الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات كما