آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) * (1).
وتارة يكون ناسخها هو قوله تعالى * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم) * (2).
وعلى كلا التقديرين يكون النسخ على خلاف ما قرروه من تقديم التخصيص على النسخ، لأن نسبة الآيتين إلى الآية الأولى - التي في سورة النور - هي العموم والخصوص مطلقا، فلابد في الجمع بينهما من القول بالتخصيص الذي هو شائع، لا بالنسخ الذي هو نادر. اللهم إلا أن يكون ثمة قرينة تمنع من التخصيص وتحتم النسخ، كما لو كان العام مما يأبى عن التخصيص، فقوله تعالى " ولا تنكحوا المشركات " وإن كان عاما يشمل الزاني وغيره، والآية الأولى خاصة بالزاني، إلا أن ذلك العام شديد الظهور والنصوصية بحيث يأبى عن التخصيص، فلابد من القول بالنسخ (3).
والذي يسهل الأمر هو إجماع المسلمين على أنه لا يجوز زواج المسلم الزاني للمشركة، وكذا زواج المسلمة الزانية للمشرك.
قال الشيخ الطبرسي بعد ذكر قوله تعالى: " ولا تنكحوا المشركات ": هي عامة عندنا في تحريم مناكحة جميع الكفار. وقال المحقق الحلي: لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعا (4). وعلق الشارح على قوله " إجماعا " بقوله: من المسلمين كلهم كتابا وسنة (5). وقال ابن رشد: واتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الوثنية (6).
وبعد هذه الجولة فإن النتيجة تكون هي: أن دلالة الآية على جواز نكاح