فقالوا: يا رسول الله، قد ظهر على ابن بيدي وابن أبي مارية ما ادعيناه عليهما، فانتظر رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الله عز وجل الحكم في ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم " الآية. فأطلق الله عز وجل شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر، ولم يجد المسلمين (1).
وروى علي بن إبراهيم بسند صحيح عن يحيى بن محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ بشاهدين، فيقومان مقام الشاهدين الأولين... الحديث (2).
ثم إن قبول شهادة الكافر في الوصية مما لا خلاف فيه في الجملة. فقد قال المحقق الحلي: تقبل شهادة الذمي خاصة في الوصية، إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها، ولا يشترط كون الموصي في غربة، وبالاشتراط رواية مطرحة.
وقال شارح المختصر النافع: إن أصل الحكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع (3).
ثم لا يخفى أن الآية الشريفة تدل بإطلاقها على قبول شهادة الكافر بجميع أصنافه في الوصية. فمن خص الحكم بشهادة الذمي إذا كان مرضيا في دينه فإنما استند إلى الروايات الواردة في تفسير الآيات، المقيدة بما ذكر، وهذا من موارد تقييد الكتاب بالسنة.
وكذا من قال بقبول شهادة الذمي مطلقا ولو لم يكن في الغربة فإنما استند إلى عموم العلة الواردة في الأخبار. قال في الرياض في وجه عدم اشتراط الغربة: