وقال الزرقاني - بعد ذكر الآية -: إنها منسوخة بقوله " وأشهدوا ذوي عدل منكم " ثم قال: وقيل: إنه لا نسخ (1).
وعن زيد بن أسلم ومالك والشافعي وأبي حنيفة: أنها منسوخة، وأنه لا يجوز شهادة كافر بحال (2).
ونجد في قبال هؤلاء من يقول بعدم النسخ، وأن الحكم الذي تضمنته الآية مستمر إلى الآن، لكنهم خصوه بالسفر، وبما إذا لم يكن مسلم يوصى إليه، وهو مذهب الإمامية بأجمعهم، كما وأن السيد شبر قال في قوله تعالى " من غيركم ":
من أهل الذمة، ولا تسمع شهادتهم إلا في هذه القضية. وقال الإمام الخوئي في كتابه " البيان ": إن الآية محكمة، وذهب إليه الشيعة الإمامية، وإليه ذهب جمع من الصحابة.
وفي تفسير النعماني لم يعد هذه الآية من المنسوخات المنقولة عن علي.
والذي يظهر لنا أن الآية حيث وقعت في سورة المائدة - وهي آخر سورة نزلت على النبي (صلى الله عليه وآله) - فإنها وكذلك سائر آيات سورة المائدة لم تتعرض للنسخ بما ورد في غيرها من السور، ويدل على ذلك ما رواه العياشي:
1 - عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه: نزلت المائدة قبل أن يقبض النبي (صلى الله عليه وآله) بشهرين أو ثلاثة (3).
2 - وعن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام)، قال: كان القرآن ينسخ بعضه بعضا، وإنما كان يؤخذ من أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بآخره، فكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة، فنسخت ما قبلها، ولم ينسخها شئ (4).
وروى أبو بكر الجصاص عن ضمرة بن جندب وعطية بن قيس، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): المائدة من آخر القرآن نزولا، فأحلوا حلالها، وحرموا حرامها (5).