من النوع أمرا في النوع كله، وللنوع كله، وبين هذا أن ما كان من الشريعة خاصا لواحد ولقوم فقد بينه عليه السلام نصا وأعلمه أنه خصوص، كفعله في الجذعة بأبي بردة بن نيار، وأخبره عليه السلام أنه لا تجزئ عن أحد بعده، وكان أمره عليه السلام للمستحاضة أمرا لكل مستحاضة، وإقامة ابن عباس وجابر عن يمينه في الصلاة حكم على كل مسلم ومسلمة يصلي وحده مع إمامه. ولا خلاف بين أحد في أن أمره لأصحابه رضي الله عنهم وهم حاضرون، أمر لكل من يأتي إلى يوم القيامة.
ثم شرع قي الرد على من خالف في ذلك تأصيلا أو تفريعا فراجعه.
وهذا آخر ما اقتضت المصلحة إيراده الآن من القواعد الحديثية والفقهية، ومن المؤسف أن مؤلف " فقه السنة " لم يتقيد بها، أو - على الأقل - لم يرعها حق رعايتها مع وثيق اتصالها بموضوع الكتاب كما رأيت. وسيأتي بيان هذا كله في مواضعه من هذا التعليق المفيد إن شاء الله تعالى، أسأله تعالى أن يجعل الصواب حليفه، وينفع به إخواني المسلمين في سائر الأقطار إنه سميع مجيب الدعاء.
المؤلف دمشق 3 شوال 1373 ه