تمام المنة - محمد ناصر الألباني - الصفحة ٥١
سكت عليه فأوهم أنه ثابت عنه، وليس كذلك، فقد رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (1 / 137 - 138). حدثنا شريك عن عمران بن مسلم عن مجاهد عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد ضعيف لا يصح: شريك - وهو ابن عبد الله القاضي - ضعيف لسؤ حفظه، وشيخه عمران بن مسلم، يحتمل أنه الفزاري الكوفي فقد ذكروا في الرواة عنه شريكا، ولكنهم لم يذكروا في شيوخه مجاهدا! والآخر:
الأزدي الكوفي، فقد ذكروا من شيوخه مجاهدا، ولكنهم لم يذكروا في الرواة عنه شريكا!
فإن يكن الأول فهو ثقة. دان يكن الآخر فرافضي خبيث. والله أعلم.
ثم هو مع ضعفه مخالف لما صح عن أبي هريرة قال: لا وضوء إلا من حدث. رواه البخاري معلقا ووصله إسماعيل القاضي بإسناد صحيح كما قال الحافظ وقد جاء مرفوعا بلفظ: " إلا من صوت أو ريح "، وهو مخرج في " المشكاة " (310 / التحقيق الثاني)، و " الإرواء " (1 / 145 و 153)، و " صحيح أبي داود " (196)، ورواه مسلم بنحوه.
ومخالف أيضا لحديث الأنصاري الذي قام يصلي في الليل، فرماه المشرك بسهم، فوضه فيه، فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ومضى في صلاته وهو يموج دما. كما علقه البخاري ووصله أحمد وغيره، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (193)، وهو في حكم المرفوع لأنه. يستبعد عادة أن لا يظلع النبي (ص) على ذلك، فلو كان الدم الكثير ناقضا لبينه (ص)، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو معلوم من علم الأصول. وعلى فرض أن النبي (ص) خفي ذلك عليه، فما هو بخاف على الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء،
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الطبعة الثانية 3
2 مقدمة الطبعة الأولى، خطبة الحاجة، والإشارة إلى رسالة المؤلف فيها 9
3 ثناء المؤلف على كتاب " فقه السنة "، وبيان أن صدوره من ضروريات العصر، وحضه على اقتنائه 10
4 سبب تأليف التعليق عليه، والإشارة إلى ما فيه من الأخطاء الفقهية والحديثية 11
5 الإشارة إلى نوعية تلك الأخطاء بصورة مجملة، وحصرها في أربعة عشر نوعا 12
6 الإشارة إلى أنكر تلك الأنواع، وبيان الهدف من التعليق عليه، وطريقة التعليق 13
7 مقدمة علمية هامة بين يدي المشروع، وبيان بعض القواعد الأساسية التي لا بد من التزامها من كل متفقه أو مؤلف في الفقه، وهي خمسة عشر، ما بين حديثية وفقهية 15
8 القاعدة الأولى: رد الحديث الشاذ 15
9 القاعدة الثانية: رد الحديث المضطرب 17
10 القاعدة الثالثة: رد الحديث المدلس 18
11 القاعدة الرابعة: رد حديث المجهول، تحقيق القول فيه، وشذوذ ابن حبان في توثيقه، وبيان متى يقبل حديثه 19
12 القاعدة الخامسة: عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان، ونقل كلامه في ذلك، وتعقب الحافظ له، ومثال ممن وثقهم ابن حبان مع تصريحه أنه لا يعرفه! وما قاله ابن عبد الهادي في نقده إياه، وتعقب المؤلف له وللحافظ بذكر أمثلة ممن وثقهم ابن حبان والرواة عنهم ليسوا مشهورين، وإنما هم من الضعفاء أو المجهولين، خلافا لشرط ابن حبان، وكلام الحافظ! 20
13 تأكيد ما سبق من التعقب بسبر المترجمين في " ضعفاء ابن حبان "، وأنه ليس فيهم من ضعفه بسبب الجهالة، وسرد أربعة أمثلة على ذلك من كتابه 24
14 تحقيق أن ما تقدم من عدم الاعتماد ليس على إطلاقه، بل هناك مستثنيات، والتنبيه على أحدها، وهو هام جدا، فراجعه 25
15 القاعدة السادسة: قولهم: رجاله رجال الصحيح، ليس تصحيحا للحديث 26
16 القاعدة السابعة: عدم الاعتماد على سكوت أبي داود. بيان الصواب في تفسير قوله: "... وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح " 27
17 القاعدة الثامنة: رموز " الجامع الصغير " لا يوثق بها 28
18 القاعدة التاسعة: سكوت المنذري على الحديث ليس تقوية له 30
19 القاعدة العاشرة: تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه 31
20 القاعدة الحادية عشرة: لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه. وتحته كلام أبي شامة وابن حبان، وهو هام جدا 32
21 القاعدة الثانية عشرة: ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وبيان الخلاف فيه، وترجيح الترك بأدلة قوية، وأقول بعض الأئمة، وشروط العمل به لمن يقول به 34
22 القاعدة الثالثة عشرة: لا يقال في الحديث الضعيف: قال صلى الله عليه وسلم، أو ورد عنه صلى الله عليه وسلم... وذكر كلام الإمام النووي، ورأي المؤلف في تأييده وتقييده 39
23 القاعدة الرابعة عشرة: وجوب العمل بالحديث الصحيح، وإن لم يعمل به أحد نص الإمام الشافعي في ذلك 40
24 القاعدة الخامسة عشرة: أمر الشارع للواحد أمر لجميع أفراد الأمة 41
25 من (المقدمة) للسيد سابق، رد دعواه أن أدلة مسائل كتابه من صحيح السنة! 43
26 من (تمهيد)، خطؤه في عزوه الحديث لأبي سعيد، وهو لأبي هريرة 43
27 تصديره لحديث: "... الحنفية السمحة " بصيغة (روي) المشعرة بضعيف الحديث، وهو حديث حسن، وإلزام المؤلف إياه به، والتدليل عليه، والجواب عن عنعنة ابن إسحاق فيه 44
28 ومن (التشريع الإسلامي أو: الفقه)، جزمه بحديث: " نهى عن الأغلوطات "، وبيان ضعفه 45
29 ومن (المياه وأقسامها)، خطؤه في تصدير حديث الوضوء من ماء زمزم، وعزوه لأحمد، وبيان الصواب، ورد دعواه اضطراب حديث القلتين، وتقديم عموم حديث: " الماء طهور... " على مفهومه على حديث القلتين 46
30 ومن (السؤر): احتجاجه بحديث الوضوء بما أفضلت الحمر والسباع، وبيان ضعفه، وكلام النووي في ذلك، والرد على البيهقي في تقويته إياه بطرقه، وأن الطرق تدور على من ضعف، وأبوه لين، وأسقطه بعضهم، وأنه مخالف لحديث القلتين 47
31 حديث: " يا صاحب المقراة لا تخبره... " جزم به، وهو ضعيف، وله علل، وأثر عمر بنحوه، وبيان ضعفه، وخطأ المؤلف في إسناده، وفي جزمه أيضا به 48
32 ومن (النجاسات)، خطؤه بجزم طهارة جلد الميتة، مع دلالة السنة على نجاستها، مع أنه ذكر في الباب ما يدل على النجاسة، وتوجيه عدم احتجاجه به، وجوابه، ثم رجوعه إلى الصواب 49
33 رد قوله بنجاسة الدماء، ومنها دم المصلي، وضعف ما جزم بعزوه لأبي هريرة أنه لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين... ومخالفته لحديث الأنصاري الذي صلى وهو يموج دما، وذكر من أخذ به من العلماء 50
34 خطأ القول بنجاسة دم مأكول اللحم من الحيوان، وأثر ابن مسعود الصحيح في ذلك، وبيان تناقض المؤلف في قوله هذا، وبين قوله بطهارة بول مأكول اللحم كما يأتي! والدليل واحد 52
35 رد قوله بنجاسة قيء الآدمي، ودعوى الاتفاق عليه! 53
36 تسمية ثلاثة من الأئمة المشهورين قالوا بطهارة الخمر المحرمة، وشئ من تراجمهم 54
37 الدليل على صحة صلاة من رأى بعدها نجاسة عليه 55
38 ومن (قضاء الحاجة)، خطأ المؤلف في عزو حديث الاستعاذة بزيادة البسملة للجماعة، وبيان شذوذها، وثبوتها في حديث آخر عن علي، وأن الجهر بالتسمية لا أصل له 56
39 رد احتجاجه بحديث: " لا يخرج الرجلان... "، على كراهة الكلام من الناحيتين: الحديثية، والفقهية 58
40 ترجيح المؤلف تحريم قضاء الحاجة إلى القبلة في الصحراء دون البنيان، وما يرد عليه، وبيان أن الصواب التحريم مطلقا، والدليل على ذلك 59
41 حديث: " نهى أن يبال في الجحر "، وبيان ضعفه. 61
42 حديث: " لا يبولن أحدكم في مستحمه.. "، بيان علته، وأنه صحيح لغيره، دون قوله: " فإن عامة الوسواس منه " 62
43 خطأ المؤلف في إلحاقه الماء الجاري بالراكد في النهي عن البول فيه، وبيان ضعف حديث الماء الجاري الذي احتج به، وخطأ آخر له في إطلاقه العزو للطبراني! 63
44 بيان ثبوت قول عائشة: "... ما كان يبول إلا جالسا "، وحكم البول قائما، والرد على الشوكاني 64
45 خطؤه في تصديره الحديث الصحيح بقوله: (روي)، وبيان أنه لم يصح حديث الجمع بين الماء والحجارة 65
46 حديث الانتضاح بعد الوضوء، بيان ضعف إسناده، والإشارة إلى شواهده، وأن سند أحدها صحيح. 66
47 حديثان ذكرهما في الحمد بعد قضاء الحاجة، والرد على عبارة المؤلف التي توهم قوتهما، وهما ضعيفان! 66
48 ومن (سنن الفطرة)، الرد على تضعيفه لأحاديث الأمر بختان المرأة، وبيان صحة أحدها، وذكر حديثين في الختان يوم السابع، وتعريف ب‍ (تدليس التسوية) عند المحدثين 67
49 قول ابن القيم في الحد الأعلى للختان، وترجيح أن الختان واجب 69
50 حديث أبي قتادة في إكرام الشعر، والترجل كل يوم، عزاه للنسائي ومالك، وسكت عنه، وهو ضعيف، مضطرب سندا ومتنا، وبيان ذلك مفصلا بما لا تجده في كتاب، وأن إكرام الشعر ثابت في أحاديث 70
51 جزم المؤلف بورود كراهية الخضاب، والرد عليه، وبيان أنه لا يصح ذلك مرفوعا، وأنه إن أراد موقوفا، فلا قيمة له، لأمرين هامين، فراجعهما. وذكر حديثين في تغيير الشيب، أحدهما منكر، والآخر لا أصل له، وحديث ثالث موضوع 74
52 حكم الصبغ بالسواد، وما قاله ابن القيم فيه من كراهته (ولعلها للتحريم)، وذكر الحديث الآمر بالصبغ، والرد على المؤلف فيما استظهره من التخيير بين الصبغ وتركه! وأنه فتح بذلك بابا واسعا من الشر.. وذكر مثال على ذلك: كاتب إسلامي قال في إعفاء اللحية نحو ما قال المؤلف في الخضب! والرد على هذا الكاتب في إنكاره لبعض العقائد الصحيحة الثابتة في السنة المستفيضة، وتقسيمه الأحاديث الصحيحة إلى قسمين، وبيان أنه تقسيم مبتدع 77
53 حكم إعفاء اللحية، والعب على المؤلف في عدم بيان رأيه فيه، والرد على ذاك الكاتب الذي زعم أنه الندب، وأن الإسلام لا يهتم بكل المظاهر الشكلية! وذكر أربعة أحاديث صحيحة ترد عليه دعواه، وهي من الأدلة على وجوب الإعفاء 80
54 الرد على المؤلف قوله: إن جماعة من الصحابة خضبوا بالسواد، وتصريح النووي أن الخضب بالسواد حرام 83
55 رد ادعاء المؤلف أن حديث: "... وجنبوه السواد " واقعة عين لا عموم فيها! وبيان أنه من باب الأمر للواحد أمر للجميع، وتأييد ذلك بحديث آخر صحيح يذم قوما يخضبون بالسواد! وأحاديث أخرى بمعناه، والتنبيه على ضعف حديث يخالفها 85
56 ومن (الوضوء): حديث: " إن الخصلة الصالحة... " الحديث، خرجه المؤلف نقلا، وسكت عنه، فأوهم صحته، وهو معلول حتى عند من نقله عنهما!! 87
57 خطؤه في ذكر لفظ: " ابدؤوا بما بدأ الله به "، وهو شاذ، دون لفظ: " ابدأ "، وهو الصحيح المحفوظ، وفي جزمه أنه صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا، ونقضه بحديث صحيح الإسناد 88
58 ومن (سنن الوضوء)، إلزام المؤلف أن يقول بوجوب التسمية، لظاهر الأمر، والرد عليه في استدلاله بحديث ضعيف ساكتا عليه، وبيان ما الذي كان ينبغي عليه 89
59 الرد عليه لإثباته سنة التسوك بالإصبع بحديث منكر! 90
60 الرد عليه في قوله: " لم يصح مسح الرأس أكثر من مرة "، وبيان أنه صح ذلك عن علي وعثمان مرفوعا 91
61 خطأ روايته لحديث: " أتي بثلث مد فتوضأ "، وبيان أن الصواب: " ثلثي مد "، وأنه أقل ما ورد عنه " صلى الله عليه وسلم " 91
62 بيان أن قوله في آخر حديث الشيخين: " فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل "، مدرج، ليس من كلامه " صلى الله عليه وسلم "، وكلام ابن تيمية والحافظ في ذلك، والرد عليه في حشره المضمضة والاستنشاق في جملة السنن، وبيان أن الحق وجوبهما، وتصريح الشوكاني بذلك 92
63 ملاحظتان حول تخريجه لحديث أبي زرعة عن أبي هريرة في غسل الذراعين والرجلين 93
64 مؤاخذات حول حديث الدعاء بعد الوضوء وتصحيحه إياه!. وبيان أنه لا يصح لانقطاعه، وأنه من أوراد عقب الصلاة - لو صح -، وبه صرح ابن القيم، وإن رده المعلق عليه! 94
65 تضعيفه تبعا للترمذي لدعاء: " اللهم اجعلني من التوابين... "، وبيان أنه صحيح كأصله الذي رواه مسلم، وبيان ما يرد على المؤلف بهذا التضعيف 96
66 مؤاخذات على تخريجه لحديث: " من توضأ فقال: سبحانك اللهم... "، وبيان صحته، وخطأ من ضعفه من المعلقين، والجواب عن إعلاله بالوقف 97
67 الرد عليه فيما ذكره حول تحريك الخاتم ومسح العنق 98
68 ومن (نواقض الوضوء)، بيان ما يرد عليه في استدلاله بالموقوف دون المرفوع، وقوله في النوم المستغرق، والكلام على أثر أنس في نوم الصحابة، وبيان اختلاف ألفاظه، وأنه لا يصح الاستدلال به على موضع الخلاف، وأن الحق أن النوم ناقض مطلقا، وبه قال أبو عبيد بعد قصة طريفة وقعت له مع رجل نام إلى جنبه يوم الجمعة وخرجت منه ريح..! 99
69 (فائدة هامة): الفرق بين النوم والنعاس، والرد على الشوكاني في اختياره أنه لا ينتقض الوضوء بالنوم إلا مضطجعا، لأحاديث ثلاثة، والكلام عليها، وأنها شديدة الضعف 101
70 بيان أن حديث طلق: " إنما هو بضعة منك "، إنما يدل على أن المس الذي لا ينقض إنما هو إذا لم يقترن بشهوة، وهذا خلاف مذهب الحنفية الذي حكاه المؤلف، وأقره! والجمع بينه وبين حديث بسرة 103
71 ومن (ما لا ينقض الوضوء)، الرد على المؤلف لمخالفته للحديث الصحيح الآمر بالوضوء من لحوم الإبل، بحجة مخالفته لرأي الخلفاء الراشدين، وإبطال هذه الحجة رواية ودراية. وكان المؤلف قد أورد في الطبعة السابقة بناء على هذه الحجة الواهية استفهاما استنكاريا! ثم حذفه في الطبعة الجديدة تجاوبا معنا 104
72 ومن (ما يجب له الوضوء)، تناقض المؤلف في فهم كلام الشوكاني حول حديث: " ولا يمس القرآن إلا طاهر "، وبيان المراد منه 107
73 ومن (ما يستحب له الوضوء)، ذكر تحته حديث علي: " لم يكن يحجزه عن القرآن شئ، ليس الجنابة "، وصححه تبعا للترمذي وابن السكن، والرد عليه ببيان علة الحديث، وتضعيف الأكثرين له، منهم الشافعي والبخاري 108
74 بيان ضعف حديث: " من توضأ على طهر... "، ومؤاخذة المؤلف في عدم ذكره تضعيف الترمذي إياه، والاعتذار عن المؤلف بأنه صدره بقوله: " روي "، والجواب عليه 110
75 ذكر مواضع أخرى يستحب لها الوضوء لم يذكرها المؤلف. 111
76 ومن (المسح على الخفين)، ذكر تحته حديث المسح على الجوربين والنعلين بتصحيح الترمذي، وتضعيف أبي داود! بيان وجه التضعيف، ورده، وترجيح صحة الحديث 112
77 رد دعوى المؤلف أن المسح على النعلين جاء تبعا للمسح على الجوربين، وبيان أنه قد صح المسح على النعلين استقلالا، من حديث علي وغيره 113
78 الرد على المؤلف في إبطاله المسح على الخفين بانقضاء المدة، ونزع الخف، وكلام ابن تيمية في ذلك، وأثر مسح علي رضي الله عنه على نعليه، ثم خلعهما، وصلى 114
79 ومن (الغسل)، ذكر تحته حديث: " فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد "، وفيه قصة. تخريج الحديث، وبيان أن إسناده ضعيف جدا، وأما القصة فلم نقف على سندها 115
80 ومن (ما يحرم على الجنب): ذكر تحته مس القرآن، وقراءة القرآن، والرد عليه، وبيان علة حديث علي من طريق أخرى، وترجيح أنه موقوف على ضعفه، وذكر من ذهب إلى إباحة القراءة للجنب من السلف، وترجيح أن الأمر لا يخلو من كراهة، والدليل على ذلك 116
81 الرد عليه في جزمه بحرمة مكث الجنب في المسجد، وبيان ضعف الحديث الذي استند إليه في ذلك، وبيان وهمه في جعله إياه حديثين: أحدهما عن عائشة، والآخر عن أم سلمة، وهو حديث واحد من طريق واحدة، اضطرب راويه، فجعله مرة عن هذه، ومرة عن هذه! وخفي ذلك على الشوكاني، فقوى أحدهما بالآخر!! وضعفه الإمام أحمد، وجوز مكثه في المسجد، وفسر: (وعابري سبيل) بالمسافرين، خلافا لسبب النزول الذي ذكره المؤلف، وبيان ضعفه 118
82 ومن (الأغسال المستحبة) غسل الجمعة، وذهب جماعة إلى وجوبه، بيان أنه الحق، وقلب دليل المؤلف على الاستحباب إلى الوجوب 120
83 حديث الاغتسال من غسل الميت، صدره بصيغة (روي)، مع تصريحه بصحة إسناده! وعزاه - تبعا لغيره - للخطيب، وهو عند الدارقطني، وبيان ضعف إسناد قصة غسل أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق 121
84 (فائدة): أغسال ثابتة لم يذكرها المؤلف 122
85 ومن (مسائل تتعلق بالغسل)، الرد على قوله: " يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة، أو عن جنابة وجمعة، إذا نوى الكل "، وبيان أنه لا بد من الغسل لكل ما يجب الغسل له غسلا على حدة، والجواب عن استدلاله بحديث: " إنما الأعمال بالنيات "، وكلام ابن حزم في ذلك، وتسمية بعض السلف ممن ذهب إلى ما ذكرنا، منهم أبو قتادة الأنصاري الذي أمر ابنه وهو يغتسل غسل الجنابة، أن يعيد غسلا آخر للجمعة، والكلام على سنده 126
86 مناقشة المؤلف في دليله الذي استدل به على أن الغسل يغني عن الوضوء، والاستدلال على ذلك بحديث آخر، والرد على ما نقله عن ابن العربي من الإجماع على ذلك بكلام الحافظ والشوكاني 129
87 مناقشة كلامه المطلق في جواز دخول الحمام بشرطه، وبيان أنه لا يجوز دخوله للنساء، وذكر حديثين في ذلك، والإشارة إلى ضعف حديث استثناء المريضة والنفساء 130
88 ومن (التيمم)، بيان حسن حديث جابر الذي استدل به على إباحة التيمم لجرح أو مرض، دون زيادة المسح على الجرح. (انظر المسح على الجبيرة) 131
89 تفصيل القول فيمن خشي خروج الوقت، فتيمم مع قدرته على الماء، وصلى، وترجيح التفريق بين المعذور وغيره 132
90 ومن (المسح على الجبيرة)، استدلال المؤلف على شرعيته بأحاديث أشار إليها، وذكر منها حديث جابر المشار إليه آنفا بالضعف، وادعى بأنه يقوي بعضها بعضا، والرد عليه بفقدانها شرط التقوية، وأنها شديدة الضعف، وسردها، وبيان عللها بإيجاز، وتضعيف البيهقي إياها، وجواب ابن حزم عن أثر ابن عمر 133
91 ومن (الحيض) تقوية حديث القصة البيضاء الذي ذكره المؤلف من طريق مرجانة بمتابعة لها، وبيان أنه في حكم المرفوع، وأن الكدرة قبل الطهر من الحيض 136
92 خطأ عجيب متكرر في حديث المستحاضة 137
93 ومن (الصلاة)، حديث لأنس جعله من حديث عبد الله بن قرط تقليدا للمنذري 137
94 حديث: " عرى الإسلام وقواعد الدين.. "، حسنه المؤلف تبعا للمنذري، والكشف عن علته، وترجيح أنه موقوف إن صح 138
95 ومن (صلاة الصبي)، ذكر المؤلف حديث عمرو بن شعيب: " مروا أولادكم بالصلاة.. " برواية الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وبيان وهمه في هذا العزو، وخطأ الحاكم فيما قال، وأن الحديث بإسناديه صحيح 139
96 ومن (تأكيد تعجيلها في يوم الغيم)، ذكر تحته حديث بريدة ساكتا عنه، وبيان أن متنه صحيح، دون سبب وروده. 140
97 ومن (وقت صلاة العشاء)، استدل على امتدادها إلى الفجر تبعا للشوكاني وغيره، وبيان خطأ ذلك، وأن الحديث لا علاقة له بتحديد المواقيت، وكلام ابن حزم في ذلك، وذكر حديث صريح صحيح في أن " وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط "، وتأييده بأثر صحيح عن عمر، وذكر من اختاره من المتقدمين والمتأخرين، وأن الليل ينتهي بطلوع الفجر 140
98 ومن (الأوقات المنهي عن الصلاة فيها)، قيد المؤلف فيه حديث النهي عن دفن الموتى في الأوقات الثلاثة بالتعمد، وهو مما لا دليل عليه، ومثله قول الحنفية باستثناء صلاة الجنازة من الكراهة! والإشارة إلى بعض ما ينبغي استثناؤه 143
99 ومن (الأذان)، تردد المؤلف بين القول بوجوبه أو ندبه، وتحقيق أنه واجب، وذكر بعض الأدلة على ذلك، وكلام الشوكاني فيه، وهو مهم جدا 144
100 تقصير المؤلف في تخريج حديث ابتداء شرع الأذان، وفيه أن الإقامة في غير موضع الأذان، خلافا لما جاء في " المغني "! والرد على ما استدل به رواية ودراية، والنظر فيما عزاه لأحمد رحمه الله، وذكر بعض الآثار الموافقة للحديث 145
101 ذكر المؤلف حديث أبي محذورة في التثويب في أذان الفجر، ولكنه لم يبين أنه في الأذان الأول منه أم الثاني، وتحقيق أنه في الأول، وذكر حديثين في ذلك، وذكر كلام الصنعاني في ذلك، وهو من النفائس، وهو ما نقله الطحاوي عن أبي حنيفة وصاحبيه 146
102 مما فات المؤلف: السنة في تمييز الأذان الأول عن الأذان الثاني، وإخلاله بفن التخريج 148
103 خلط المؤلف بين قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة "، والزيادة عليه: " سلوا الله العفو... "، وبيان، أنها ضعيفة منكرة، وضعف حديث: " اللهم هذا إقبال ليلك... "، وحديث: " أقامها الله وأدامها "، وبيان أنه يقول كما يقول المقيم: " قد قامت الصلاة "، وكلمة حول كتاب " التاج الجامع للأصول "، وما فيه من الأخطاء العلمية 149
104 قول المؤلف باستحباب التفات المؤذن بصدره يمينا... وبيان أنه لا أصل له في السنة، وذكر كلام النووي في ذلك، ومناقشته في بعضه من الناحية الحديثية 150
105 بحث هام حول وقت قيام الناس إلى الصلاة، وأن الإمام عليه أن يأمرهم بسد الفرج، وتسوية الصفوف، قبل أن يكبر، وأن ما يفعله الأحناف في بعض البلاد خلاف السنة 151
106 حديث: " الجفاء كل الجفاء.. "، سكت عنه المؤلف، وهو ضعيف 152
107 أثر ابن عمر: " ليس على النساء أذان ولا إقامة "؟ صحح المؤلف إسناده تبعا لابن حجر وغيره، وهو خطأ فاحش، وشرح سببه، وذكر أثر آخر جيد عن ابن عمر يخالفه، وتخريج أثر عائشة من طرق أنها كانت تؤذن وتقيم، وفي بعضها أنها كانت تؤم النساء، ومناقشة النووي في تصحيح إسناده وإسناد شاهده!! وذكر طريق آخر صحيح 153
108 أثر أنس أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه، فأمر رجلا، فأذن بهم، وأقام، فصلى بهم جماعة، سكت عنه المؤلف، وإسناده صحيح، ومناقشة من يستدل به على شرعية الجماعة الثانية وما بعدها في المسجد، وذكر أثر يخالفه، وحديث أيضا 155
109 كلام الإمام الشافعي في عدم استحباب الجماعة الثانية، وهو كلام جامع غاية في التحقيق، وتخريج بعض آثاره 156
110 الإشارة إلى حديث: " ألا رجل يتصدق على هذا... "، وبيان أنه لا يخالف ما تقدم من وجهين، وبيانهما. (وانظر ص 277) 157
111 مناقشة المؤلف في مفهوم قوله: " الجهر بالصلاة على الرسول عقب الأذان محدث " 158
112 ومن (شروط الصلاة)، مناقشة المؤلف في تخييره الناظر أن يختار كون الفخذ من العورة أو لا، وبيان أن الراجح أنه عورة، لموافقته لعلم أصول الفقه، وأن الركبة والسرة لم يصح كونهما من العورة 159
113 تأكيد ما ذهب إليه المؤلف أن وجه المرأة وكفيها ليسوا من العورة، برواية صحيحة عن ابن عباس في تفسير آية (إلا ما ظهر منها): الكف ورقعة الوجه، وتجاهل بعض أهل الأهواء لهذا الأثر، وغيره 160
114 حديث أم سلمة: أتصلي المرأة في درع وخمار... الرد على المؤلف قوله: " صحح الأئمة وقفه "، وبيان أنه لا يصحح مطلقا، لا موقوفا، ولا مرفوعا، وتناقض الشوكاني فيه، ونحوه أثر عائشة الذي لم يخرجه المؤلف، ولا بين حاله، وذكر صلاة أم سلمة، وميمونة في درع وخمار بسند صحيح عنهما 161
115 ذكر حديث النهي عن الصلاة في سراويل ليس عليه رداء، وسكت عنه، وبيان أن إسناده حسن، وأنه يدل على وجوب ستر القسم الأعلى من البدن، ودعم ذلك بحديث في " الصحيحين "، وشئ من ظاهرية ابن حزم 162
116 استدل لكشف الرأس في الصلاة بحديث عزاه لابن عساكر وسكت عنه، وهو ضعيف، ولو صح لم يدل على الكشف في كل حال، فراجعه، فإنه هام 164
117 بيان وضع حديث: " ائتوا المساجد حسرا ومعصبين... "، وما وقع للمناوي فيه من الخبط والخلط، وقلدته لجنة تحقيق " الجامع الكبير " للسيوطي! وأن الحسر بنية الخشوع بدعة، وخطأ المؤلف في نفيه ورود دليل بأفضلية التغطية 165
118 ومن (كيفية الصلاة)، ذكر تحته حديث أبي مالك الأشعري في صف الولدان خلف الرجال... وحسنه! وليس بحسن، وبيان علته، وأن قوله: " ابن غنم " خطأ 166
119 ومن (فرائض الصلاة)، بيان خطئه في تخريج: " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن... " 167
120 ذكر حديث أبي هريرة في قراءة البسملة، ومناقشته فيما نقله عن الحافظ أنه أصح حديث ورد في الجهر بها، وبيان أن مثل هذه العبارة لا تعني صحة الحديث! وذكر ما قاله النووي في ذلك، وأن في الحديث علتين: الشذوذ والاختلاط، وأنه لو صح فليس فيه الجهر بها، ولا جاء ذلك في حديث صحيح، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم الإسرار بها 168
121 تأييد حديث رفاعة فيمن لا يحسن فرض الصلاة أن يكبر ويهلل بحديث ابن أبي أوفى، وأنه حسن الإسناد، والأول صحيح 169
122 تحقيق أنه لا يجزئه السجود حتى يضع جبهته والأنف، وذكر الدليل على ذلك 170
123 ذكر المؤلف من حديث المسئ صلاته بلفظ: " وقعدت قدر التشهد.. "، ولم يعزه لأحد، ولا وجدناه في شئ من طرق الحديث، وبيان المعروف من لفظه، وأن إسناده حسن، وما يدل عليه 170
124 بيان ما يؤخذ على قول ابن قدامة الذي نقله المؤلف وأقره! من ذلك تصديره للحديث ب‍ (روي)، وإسناده صحيح! وترجيح الاقتصار على زيادة: " وبركاته " في التسليمة الأولى دون الأخرى 171
125 ومن (سنن الصلاة)، ذكر المؤلف رفع اليدين في أربع حالات، وزدنا عليه الرفع مع التكبيرات الأخرى، لأحاديث وآثار وردت في ذلك، ذكرنا بعضها، ومن قال به من الأئمة 172
126 بيان صحة رفع اليدين بعد التكبير، وأنه قول عند الحنفية، وأن الحق العمل به تارة، وبغيره مما ثبت تارة أخرى 173
127 حديث علي في الاستفتاح بدعاء التوجه، وبيان صحة زيادة: " في الصلاة المكتوبة "، ووهم من عزا لمسلم في رواية، أن ذلك في صلاة الليل، وأنها عنده في حديث ابن عباس، في دعائه في صلاة الليل: " اللهم لك الحمد.. " 173
128 أكثر الروايات في دعاء التوجه بلفظ: " وأنا أول المسلمين "، فهو الذي يقوله المصلي، ولا حرج، وتوجيه ذلك بما يثلج الصدر. والرد على من أنكر ورود هذا اللفظ 175
129 صيغة الاستعاذة الفضلي، وترجيح الاستعاذة في كل ركعة 176
130 مناقشة المؤلف في قوله بسنية التأمين على كل مصل دون الوجوب، وفي الدليل الذي استدل به على الجهر، وتقرير وجهة نظر من قال بجهر الإمام به دون المؤتمين. وذكر أثرين في جهر المؤتمين أيضا به، وميل الكاتب إليهما أخيرا، وبه قال أحمد 177
131 التفريق في حكم التأمين بين المؤتم وغيره، ووجوب الاهتمام به من المؤتمين وعدم مسابقة الإمام به 178
132 ومن (هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة بعد الفاتحة)، ذكر تحته أثر ابن عباس في قراءته الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة، وقوى إسناده! وفيه ضعيف جدا!! 179
133 قوله: وصلى الفجر ب‍ (الروم)، سكت عليه دون تخريج، وهو ضعيف، وبيان علته، وعلة ما عزاه لأبي داود مات حديث عمرو بن شعيب.. 180
134 قراءته صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر من آخر سورة البقرة، خلافا لنفي المؤلف 181
135 ومن (إطالة الركعة الأولى في " الصبح ")، ذكر تحته حديث: " كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم ". وهذا مع ضعفه إنما روي في صلاة الظهر! كما ذكر أن قرآن الفجر يشهده الله تعالى! وهذا منكر لا يصح، وتحقيق أن النزول الإلهي إنما يدوم إلى طلوع الفجر، وأنه لا يصح دوامه إلى انقضاء صلاة الصبح، وذكر بعض الأحاديث في ذلك، وبيان عللها 182
136 ومن (ما يستحب أثناء القراءة)، ذكر تحته كلام النووي، وعلقنا عليه، أن الوقوف عند آية الرحمة... إنما يشرع في صلاة الليل، والجواب عما استشكله بعضهم 185
137 ذكر المؤلف ما يستحب للقارئ أن يقول إذا قرأ (أليس الله بأحكم الحاكمين)، ونحوه، ولم يذكر إذا كان واردا وثابتا. وتفصيل القول في ذلك مع بيان ما صح منه وما لم يصح 185
138 الرد عليه في عده تكبيرات الصلاة من السنن، وبيان أنها واجبة، والرد على النووي في قوله: إنها لم ترد في حديث المسئ صلاته، وهي فيه واردة! وتناقض الشوكاني في ذلك 186
139 بيان علة حديث عقبة في كيفية الركوع الذي سكت المؤلف عنه، ودعم معناه بحديث أبي حميد الساعدي 189
140 ومن (الذكر فيه)، ذكر تحته حديث عقبة: " اجعلوها في ركوعكم "، وجود إسناده! وفيه من لا يعرف 190
141 ومن (أذكار الرفع من الركوع والاعتدال)، زاد فيه: " اللهم طهرني بالثلج والبرد.. "، تبعا لابن القيم، وهو وهم، لم يتنبه له المعلق عليه 192
142 ومن (كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه)، رد ما نقله عن ابن القيم أنه لم يرو من فعله صلى الله عليه وسلم ما يخالف حديث وائل في الباب، وبيان أنه وهم مخالف لما ذكر ابن القيم نفسه من حديث ابن عمر! والإشارة إلى موقف المعلق عليه من هذا الوهم! وإلى ضعف حديث وائل، وتأييد قول أهل الحديث بوضع اليدين قبل الركبتين بفعله صلى الله عليه وسلم وأمره، وتخريجهما، وبيان صحتهما، وترجيح الحافظ وعبد الحق لذلك على حديث وائل 193
143 الإشارة إلى أخطاء لابن القيم حول حديث وائل، وضرب مثال واحد على ذلك، وهو زعمه أن حديث الأمر انقلب على الراوي! وبيان الحامل له على ذلك، وذكر كلام الطحاوي في تفسير الأمر تفسيرا يبطل الزعم المذكور، وبيان أن الأمر للوجوب، فلا تخيير. 194
144 التنبيه على سنة مهجورة، وهي مجافاة اليدين عن الجنبين عند الهوي للسجود، وهي مما حرمها جماهير الباركين على الركب! 195
145 ترجيح النهوض على اليدين لا الركبتين، وذكر حديثين في ذلك، لم يذكرهما المؤلف أحدهما حديث مالك بن الحويرث، والآخر عن ابن عمر، وهو حديث العجن، الذي تفضل الله على الكاتب وحده، فأخرجه إلى عالم المطبوعات تخريجا علميا، ثم سرقه بعض المتشبعين بجهود غيرهم! وبيان أن هذا النهوض هو المناسب للنهي عن التشبه بالحيوانات! 196
146 الرد على بعض الفضلاء تضعيفه لحديث العجن، وتشكيكه في دلالة حديث مالك على الاعتماد على اليدين، خلافا لجميع العلماء الموافقين والمخالفين! وإيهامه القراء بأن حديث ابن عمر - في رواية البيهقي - المصرح بالاعتماد على اليدين، موقوف عليه، وهو يعلم أنه مرفوع، لأنه نقله عني! وصحح بعب الأحاديث الضعيفة 197
147 احتجاج الإمام الشافعي بحديث مالك على الاعتماد على اليدين، وتفسير الإمام أحمد إياه بذلك، بقوله: " ولم ينهض على صدور قدميه "، ثم نقل الفاضل عني جملة ناقصة، لو أتمها لانقلبت حجة عليه! 198
148 تصحيحه لحديث وائل في بعض طرقه، بعد أن صرح بضعفه وانقطاعه، وأيده بحديث علي الضعيف عنده، وفيه متروك، ليعارض به حديث ابن عمر عند البيهقي، الصريح في الاعتماد على اليدين، ويغمض عينيه عنه، ليقول في حديث وائل: " حديث صحيح صريح، وحديث مالك صحيح غير صريح "! 199
149 اضطر إلى الاعتراف بدلالة حديث ابن عمر، وحديث مالك على الاعتماد، لكنه تراجع! 200
150 الرد التفصيلي على تضعيفه لحديث العجن، وقد أعله بعلتين: الأولى: يونس بن بكير، اعتمد في تضعيفه على ما ليس صريحا في التضعيف، وأحال على مراجع، بعضها حجة عليه!! 202
151 العلة الأخرى: الهيثم بن عمران العبسي، والجواب عنها مفصلا بما لا تراه في موضع آخر، وتحته فوائد مهمة، منها أنه ليس كل من وثقه ابن حبان مجهولا، ومن هنا أتي الرجل! وذكر عشرة تراجم على سبيل المثال، تفرد بتوثيقهم ابن حبان، ووثقهم الحافظ وغيره، وبينت وجه ذلك بما دل عليه صنيعهم 204
152 الرد على المؤلف جعله تمكين الجبهة والأنف وغيرهما من المستحبات، وهي من الواجبات في حديث المسئ صلاته 208
153 ومن (مقدار السجود وأذكاره)، ذكر عنه ثلاثة أحاديث، جود إسناد اثنين منها، وسكت عن الثالث، وكلها ضعيفة الأسانيد! 208
154 ذكر دعاء: " اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي... "، على أنه من أدعية السجود، مقلدا ابن القيم، ولم يرد إلا مطلقا، وبيان خطئه في عزوه حديث الافتراش للبخاري 209
155 ومن (جلسة الاستراحة)، رد زعمه أن الاختلاف في حكمها لاختلاف الأحاديث! وبيان أن كل ما ورد فيها مثبت لها، والرد على ما تمسك به ابن القيم في عدم شرعيتها! 210
156 بينا وجه خطأ قول ابن القيم: إن هذه الجلسة إنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث، والحض على الاهتمام بها 211
157 إبطال قوله: " لو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل واصف لصلاته "، لأنه يهدم سننا كثيرة، لأنها لم يذكرها كل واصف!! 212
158 الجواب عن قوله: " ومجرد فعله لها لا يدل على أنها من السنن.. " من وجوه ثلاثة 213
159 ومن (صفة الجلوس للتشهد)، ذكر حديث وائل في تحريك الإصبع، وعزاه لأحمد فقط، وقد رواه جمع من أصحاب الصحاح والسنن، والتنبيه على شذوذ رواية التحريك بين السجدتين في بحث وتحقيق قد لا تراه في مكان آخر 214
160 تحقيق أن الشذوذ المذكور إنما هو من عبد الرزاق، لسببين، وبيانهما، وخطأ المعلق عليه، والمعلق على " زاد المعاد "، وبيان ما في صنيعهما من الغفلة والإيهام 216
161 رد تصحيح المؤلف لحديث ابن الزبير: " لا يحركها "، ومحاولة البيهقي التوفيق بيه وبين حديث وائل: " يحركها " 217
162 الرد على بعض المعاصرين تضعيفهم لحديث وائل بن حجر في تحريك الإصبع في التشهد بعلة الشذوذ، وبيان ردها من ثلاثة وجوه قوية قد لا تجدها في مكان آخر 218
163 تحقيق ضعف حديث ابن الزبير بما لا تجده في كتاب، والرد على المعلق على " الزاد "، وعلى المؤلف تجويده لحديث حني الإصبع 222
164 بيان أن الكيفيات التي ذكرها المؤلف في الإشارة بالإصبع لا أصل لها في السنة سوى التحريك بلا تكييف، وفائدة في كيفية جلوس التشهد في الثنائية 223
165 الرد على من نفى استحباب الورة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وذكر حديث صريح صحيح في ذلك 224
166 بيان ضعف إسناد حديث ابن مسعود: " اللهم ألف بين قلوبنا.. " 225
167 أثر ابن مسعود في الدعاء في التشهد: اللهم إني أسألك من الخير.. سكت عنه، وسنده صحيح، وبيان خطأ في اسم والد الراوي عنه 226
168 ومن (الأذكار والأدعية بعد السلام)، ذكر تحته حديث في فضل آية الكرسي، وحسن إسناده، تقليدا لغيره، وهو ضعيف! 227
169 التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل خمسا وعشرين، تخريجه، وتأكيد صحته، وبيان ما يؤخذ على المؤلف تبعا لابن القيم والمعلق عليه 227
170 الكلام على ضعف إسناد حديث ابن غنم في التهليل عشرا بعد المغرب والصبح، وبيان ضعف راويه شهر، واضطرابه في متنه وإسناده، وتقويته بشواهده 228
171 بيان حال حديث: " كان يقول عند انصرافه من صلاته: اللهم أصلح لي ديني... "، وما يؤخذ على المؤلف والمعلق على " الزاد " حوله، وبيان ورود هذا الدعاء في غير هذا المكان 229
172 حديث: " كان يقول دبر كل صلاة: اللهم عافني في بدني... "، ما يؤخذ في تخريج الحديث، ومتنه، وما فيه من الزيادة التي ليست عند مخرجيه! 232
173 حديث أم سلمة: "... اللهم إني أسألك علما نافعا.. "، ذكره المؤلف بسند فيه مجهول، وفاته إسناده الجيد! وسقوط أداة الكنية من نسبة أحد مخرجيه! 233
174 ومن (التطوع)، ذكر تحته حديثا بتصحيح السيوطي، وهو إنما رمز له بذلك! وهو ضعيف!! وحديث آخر ذكره برواية مالك بلاغا، فأوهم ضعفه، وهو صحيح! 234
175 حديثان في صلاة التطوع في البيت، أحدهما ضعيف سكت عنه، والآخر في " الصحيحين " عزاه لغير هما!! 235
176 ومن (أقسام التطوع)، ذكر تحته حديثا برواية البيهقي والدارمي، صحح إسناد الثاني منهما، والصواب عكسه! وفيه مؤاخذة أخرى 235
177 ومن (سنة الفجر)، سكت عن حديث تحته وهو ضعيف، وعزا آخر لأحمد، وهو في " الصحيحين "! وعد حديثين آخرين، وهما ضعيفان، وعليه مؤاخذات أخرى 236
178 خطأ له في لفظ حديث، وسكت عنه وهو صحيح، وعن آخرين، وهما ضعيفان جدا! 238
179 ومن (سنة الظهر)، ذكر تحته حديث: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى "، وصحح إسناده، وهو كما قال، لولا أن الأئمة أعلوه بالشذوذ، وذكر كلام الحافظ في ذلك، لكن له طرق أخرى وشواهد أحدها صحيح. 239
180 حديث في قضاء سنة الظهر القبلية بعد البعدية، سكت عنه، وهو ضعيف، وبيان خطأ المعلق على " الزاد " بتحسينه بما يؤكد ضعفه! 241
181 ومن (السنن غير المؤكدة)، اقتصر في الاستدلال لركعتي العصر بعموم حديث: " بين كل ركعتين صلاة "، وهناك حديث خاص صححه النووي، وبيان ما فيه 241
182 ذكر حديث: " صلى قبل المغرب ركعتين "، وفاته أنه منقطع منكر، وخطأ المعلق على " الزاد " بتصحيحه إياه، وسببه! 242
183 ومن (الوتر)، ساق دعاء القنوت رواية جمع بزيادة الصلاة في آخره، وهي للنسائي منهم فقط، وضعيفة، وحكم العمل بها، وبيان تناقضه في قنوت الصبح! 243
184 ومن (قيام الليل)، ذكر حديث الحض على قيام الليل، بزيادة: " ومطردة للداء عن الجسد "، وسكت عن تخريجه وتضعيفه، وبيان ثبوته دون الزيادة، وحديث آخر يشبه ما قبله 244
185 حديث ضعيف في الدعاء عند الاستيقاظ، سكت عنه، وآخر صحيح، أورده هنا فأخطأ 246
186 حديث في الأمر بما قل أو كثر من صلاة الليل، سكت عنه، مع تضعيف من نقله عنه! وآخر نحوه 247
187 حديث: " لا بد من صلاة بليل.. "، لم يفصح عن ضعفه، وفيه علتان 248
188 تخييره بين إحدى عشرة، وثلاث عشرة ركعة، ولم يذكر دليل الثاني، وهو في " البخاري "، لكنه شاذ، وبيان ذلك بروايات أخرى في " الصحيحين "، لكن صح ذلك في أحاديث أخرى، والجمع بينها وبين الأول 249
189 ومن (قيام رمضان)، تضعيف ما ادعاه المؤلف من صحة القيام بعشرين في عهد عمر وعثمان وعلي، وبيان أنه لا أصل له عن عثمان، وأن عمر أمر أبيا بإحدى عشرة، وأن صلاة الليل ليس نفلا مطلقا 252
190 الإشارة إلى رد الشيخ إسماعيل الأنصاري، وبيان ما فيه من التكلف والاحتجاج بما لا يثبت، والمكابرة، والافتراء علي بما لم أقل، وذكر أربعة أمثلة على ذلك 253
191 فائدة من كلام ابن خزيمة لا يجيز فيه الزيادة على صلاته صلى الله عليه وسلم 255
192 ومن (صلاة الضحى)، بيان ما يؤخذ على المؤلف في تخريجه لحديث قدسي في الباب، وإيهامه أن له طريقا واحدا، ومثله الحديث الذي بعده 256
193 حديث صلاة الضحى في السفر ثماني ركعات، حكى تصحيحه عن ابن خزيمة والحاكم، وفيه جهالة، لكن سائره صحيح 257
194 حديثان في الضحى، قواهما المؤلف، وهما ضعيفان، دعم الحافظ أحدهما بحديث آخر، فيه مجهولة! 258
195 ومن (صلاة التسبيح)، بيان خطأ المؤلف في إطلاقه العزو للحافظ، وأراد به المنذري! 260
196 ومن (صلاة الحاجة)، أورد تحته حديثا صحح إسناده، وفيه مجهول 260
197 ومن (صلاة الكسوف)، نقل الاتفاق على سنيتها، وهو منتقض بمن قال بوجوبها، وهو الأرجح دليلا 261
198 ذكر حديثين لأبي حنيفة في أنها كصلاة الجمعة، وهما في الحقيقة حديث واحد، وهو ضعيف لاضطرابه، والإشارة إلى رسالة كيفية صلاة الكسوف للكاتب 262
199 جوز المؤلف الجهر بالقراءة، والإسرار بها، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم إلا الجهر 263
200 ومن (صلاة الاستسقاء)، تحقيق ضعف ما ذكره في قراءة السورتين فيها، وتحويل المصلين جميعا أرديتهم، ومشروعية المبالغة في الرفع في الدعاء للإمام دونهم 264
201 حديث تسامح في تخريجه، فأوهم خلاف الواقع، وآخر أوهم صحته، وفيه مدلس!! 265
202 ذكر أدعية في الاستسقاء، أكثرها لا يصح، وسكت عنها، وذكره حديث الشيخين من طريق (شريك)، فأوهم أنه حديث ضعيف! 266
203 ومن (سجود التلاوة)، ذكر حديث التكبير لسجود التلاوة، وصححه، وهو ضعيف، وبيان علته، وأنه لا يشرع، وأن الحاكم لم يذكره في روايته كالصحيحين! 267
204 آثار عن بعض السلف قي التكبير المذكور، بعضها صحيح الإسناد 268
205 ذكر حديث السجود في خمسة عشر موضعا... وحسنه، وبيان أن فيه مجهولين، وسبب جواز العمل به 269
206 أثر ابن عمر: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. وترجمة أحد رواته 270
207 بيان ضعف حديث سجوده صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، والكشف عن علته التي خفيت على جمع من الحفاظ، فصححوه! وحكم السجود في السرية 271
208 ومن (سجود السهو)، شرعية السجود لنسيان سنة من سنن الصلاة، وخطأ استدلاله على ذلك بحديث سجوده صلى الله عليه وسلم لنسيانه التشهد الأول، وذكر الدليل عليه 272
209 اختياره أن الشاك يبني على الأقل المتيقن، وبيان أن ذلك ليس على إطلاقه، وإنما هو إذا لم يظهر له الصواب، والإشارة إلى رسالة للكاتب في تحقيق هذه المسألة، والرد على الحنفية في إبطالهم صلاة من عرض له الشك لأول مرة! 273
210 ومن (صلاة الجماعة)، إبطال قوله بأنها سنة مؤكدة، والإشارة إلى بعض الأحاديث الدالة على وجوبها، ومناقشة الشوكاني في جوابه عن بعضها، وذكر آية صلاة الخوف، وبيان دلالتها أيضا من وجهين 275
211 الرد على قوله بإباحة الجماعة في النفل، وتكرار جماعة الفرض في المسجد 277
212 خطأ قوله: " عن ابن مسعود " في حديث الأحق بالإمامة، وسكوته عن ضعف حديث: " ولا يخص نفسه بدعوة... "، وبيان نكارته، وأن الشطر الذي قبله صحيح 278
213 رد قوله بعدم صحة إمامة معذور لصحيح... والإشارة إلى بحث هام فيه للشوكاني، والتنبيه على خطأين له تبعا ل‍ " المنتقى " وغيره في حديث مكثه " صلى الله عليه وسلم " يسيرا في مكانه بعد السلام 280
214 بيان صحة النهي أن يقوم الإمام فوق شئ، والناس أسفل منه، والرد على المؤلف قوله بجواز الصلاة على المسجد وخارجه مقتديا، وبيان ما فيه من المخالفة، وقول ابن تيمية في ذلك 281
215 رد احتجاجه بحديث اقتداء الناس به صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرة، وبيان أن المراد ب‍ " الحجرة " هنا الحصير! وسكوته عنه، وخطؤه في عزو حديث لأبي داود، وضعف حديث وقوف الغلمان خلف الرجال 283
216 ذكر ثلاثة أقوال في تفسير حديث: "... ولا تعد "، وبيان الراجح منها، وحديث الركوع حين يدخل المسجد، ثم يدب إلى الصف، وبيان صحته 285
217 الرد على من حمل حديث، وابصة على الندب، وحديث ابن شيبان على نفي الكمال، والتوفيق بينهما وبين حديث أبي بكرة، وكلام الإمام أحمد في ذلك 285
218 استدراك زيادة في حديث الأمر بتسوية الصفوف لم يذكرها المؤلف فيه، مع إهمال الجماهير العمل بها! وبيان ثلاثة أخطاء له في تخريج حديث فضل سد الفرجة في الصف، منها أنه حسن إسناده، وهو ضعيف، وتقويته بشاهدين 286
219 سكت عن حديث: " إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف "، وهو ضعيف بهذا اللفظ، والرد على من حسنه، كالمعلق على " الزاد "، والرد على المؤلف تصحيحه لحديث: " إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول.. "، وبيان علته، والإشارة إلى ما يغني عنه 288
220 ومن (المساجد)، بيان نكارة زيادة " لبيضها " في حديث: " من بنى لله مسجدا. وصحته دونها، وضعف حديث: " اللهم بحق السائلين عليك.. "، وذكر علله، وقول المؤلف: " وحسنه الحافظ "! 289
221 دعاء الدخول إلى المسجد، وزيادة المؤلف فيه ما لا يصح، وحذفه منه ما يصح!! 290
222 إيراده حديث: " من غدا إلى المسجد.. " برواية أحمد، وهي مختصرة اختصارا مخلا، وأعرض عن رواية الشيخين!! وبيان ضعف حديث: " إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد.. " 291
223 بيان ضعف حديث: " الصلاة في بيت المقدس خمس مئة صلاة "، والرد على المؤلف في اعتماده تحسين السيوطي إياه بالرمز! وتأكيد عدم الاعتداد برموزه بتضعيفه لهذا الحديث صراحة في " الجامع الكبير "، والإشارة إلى حديث آخر، كان الأجدر بالمؤلف أن يؤثره على هذا مع ضعفه!! وقد حسنه الهيثمي، واغتر به الغماري!! وذكر حديث صحيح يخالفه! 292
224 ذكر حديثين ضعيفين ساكتا عنهما! 294
225 الرد عليه في إلحاقه الأبخر (صاحب البخر) بآكل الثوم في الابتعاد عن المسجد، والفرق بينهما 295
226 الرد عليه إعلاله لحديث الطرد عن الصف بين السواري بجهالة أحد رواته، تقليدا للشوكاني، وبيان أنه معروف برواية الثقات عنه، وسبب الإعلال المشار إليه 296
227 ومن (المواضع المنهي عن الصلاة فيها)، خطأ عزوه حديث جندب في النهي عن اتخاذ القبور مساجد للبخاري، وسكوته عن حديث: " لعن المتخدين على المساجد السرج "، وبيان صحة أوله بلفظ: " زوارات " 297
228 الرد عليه فيما عزاه للحنابلة من جواز الصلاة في المقبرة إذا كان فبها قبران، وكلام ابن تيمية في رده، وبطلان الصلاة في المساجد المبنية على القبور 298
229 ذكر سبعة مواطن تكره الصلاة فيها، وساق حديثها، وأقر بضعفه، وفاته الاستدلال ببعض الأحاديث الصحيحة لبعضها، مما يدل على بطلان الصلاة فيها، وليس الكراهة 299
230 ومن (السترة أمام المصلي)، رد قوله باستحبابها فقط، وترجيح أنها واجبة، وذكر بعض الأحكام التي تترتب عليها، والرد على من قال باستحبابها فقط عند خوف مرور أحد، وضعف الحديث الذي اعتمدوا عليه. وضعف حديث الخط، وإبطال مالك إياه، ومن ضعفه من المتقدمين والمتأخرين، والرد على النووي لاستحبابه العمل به مع قوله بضعفه! 300
231 رد تصحيحه لإسناد حديث زيد بن خالد. "... لأن يقوم أربعين خريفا.. "، ووهاء سنده في ذلك، وأن الصحيح دون لقظة " خريفا " 302
232 بيان ضعف حديت ابن حبان في صلاته صلى الله عليه وسلم في حاشية المطاف.. والكشف عن علته 303
233 الرد على من استحب السترة للمصلي عند خوف مرور أحد، وبيان ضعف حديث ابن عباس في الصلاة في الفضاء ليس بين يديه شئ! والرد على البيهقي في قوله: إن له شاهدا أصح منه! 304
234 بيان ضعف حديث: " لا يقطع الصلاة شئ " من جميع طرقه، ومخالفته للحديث الصحيح، ووجه التوفيق لو صح شئ منها، وقول ابن تيمية في ذلك 306
235 ومن (ما يباح في الصلاة)، سكت عن حديث: " لا صلاة للملتفت "، وهو ضعيف، موقوف، رفعه هو خطأ!! وحديث آخر في الالتفات، أقر الترمذي على تصحيحه، وهو ضعيف أيضا، له علتان، وبيانهما 308
236 حديث ثالث في الالتفات عزا تصحيحه لأبي داود خطأ، وهو للحاكم! ثم هو غير صحيح!! 309
237 حديث في المشي في الصلاة سكت عنه، وإسناده ضعيف جدا، والذي ذكره قبيله يغني عنه 310
238 حديث في " الصحيحين "، عزاه لغير ملتزم للصحة! 310
239 حديث اتقاء حر الأرض بالثوب، صحح إسناده، وهو ضعيف، وسبب وهمه!! وحديث: "... هن أغلب "، سكت عنه، وعزاه ل‍ " السنن " تقليدا لابن القيم، وذلك خطأ كله 311
240 سكت عن الحديث القدسي: " إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع... " وهو ضعيف جدا 312
241 ومن (مكروهات الصلاة)، أورد حديثا في النهي عن مسح الحصى، وهو ضعيف، وأعرض عن الحديث الصحيح فيه، وكذلك فعل الساعاتي في " المنحة "!! وحديث آخر في تتريب الوجه، جود إسناده، وهو ضعيف 313
242 ومن (صلاة المريض)، حديث الأمر بجعل السجود أخفض من الركوع، أعله بالوقف، والصواب رفعه، وفيه مدلس، لكن صح من طرق أخرى 314
243 ومن (صلاة الخوف)، ذكر تحته حديثا دون تخريج، وهو ضعيف! وثانيا من حديث جابر، وهو من حديث أبي بكرة! وثالثا نقل عن الحافظ تحسينه، وفيه نظر 315
244 ومن (صلاة السفر)، عزا حديثا للبخاري، وليس عنده، ثم آخر لجمع وثق رجاله، وإنما يصدق على رواية بعضهم دون الآخرين، ثم هو منقطع! والموصول عندهم ضعيف! لكني وجدت له متابعا وشاهدا يقويه 316
245 الرد على قول المالكية: يكره اقتداء المسافر بمقيم، وبيان أنه خلاف السنة، وترجيح أن القصر واجب، وأن حديث إتمامه صلى الله عليه وسلم في السفر ضعيف 317
246 بيان ضعف حديث: " كان إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة "، واغترار المؤلف كالصنعاني والشوكاني بسكوت الحافظ عليه!! 319
247 ومن (السفر يوم الجمعة)، أورد بعض الآثار في السفر يوم الجمعة دون تخريج! وبيان ما يصح منها، وحكم السفر يوم الجمعة 320
248 ومن (الجمع بين الصلاتين)، خطأ عزوه للبخاري أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في المطر، وبيان أنه لا أصل له في شئ من كتب السنة، وبيان من أين أتي المؤلف! 320
249 ومن (أدعية السفر)، الكشف عن علة حديث: "... اللهم إني أعوذ بك من الضبنة "، وبيان أن أكثره صحيح 322
250 سكت عن حديث: " يا أرض ربي وربك الله "، وهو ضعيف، والرد على من زعم أن له شاهدا، وعن حديث آخر 323
251 ومن (الجمعة)، حديث الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة، سكت عنه، ولم يخرجه، وهو حسن بمجموع طرقه، وصحيح بلفظ: " يوم الجمعة "، وضعف حديث آخر في قراءة (الكهف) قوى إسناده تقليدا للمنذري، وفيه مجهول! 324
252 حديث: " إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر رواحهم.. "، قال في تخريجه: رواه ابن ماجة والمنذري! وبيان أن المنذري حسنه، فلعله سقط من تخريجه تحسين المنذري، وأن في إسناده ضعفا واضطرابا، لم يتنبه له المعلق على " الزاد "! 325
253 سكت عن حديث: "... كان يصلي يعد الجمعة ركعتين "، وإسناده صحيح، وسقط من قلمه: " في بيته "! وبيان أن صلاة ابن عمر قبل الجمعة موقوف 326
254 ومن (من تجب عليه ومن لا تجب عليه)، ذكر تحته حديث: " من سمع النداء فلم يجبه.. "، بلفظ ملفق من روايتين، وعزاه لأبي داود بإسناد صحيح! وهو ضعيف! وتفصيل ذلك، وبيان الصحيح منه 327
255 بيان أن الحديث المذكور يدل على وجوب صلاة الجماعة أيضا، وأنه حجة على المؤلف! والرد على من تأول الحديث وحمله على نفي الوجوب، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك، وهو مهم، فراجعه 328
256 رد استدلال المؤلف بحديث ابن مليح.. على أن المطر عذر لترك الجمعة! وخطأ حمله أثر سويد بن غفلة على وقت الجمعة، وهو في وقت الظهر، تقليدا منه للعسقلاني والشوكاني!! 330
257 رد تضعيفه لأثر ابن سيدان في صلاة الخلفاء الثلاثة للجمعة قبل الزوال، والتوفيق بينه والأحاديث الموافقة له من جهة وبين الآثار والأحاديث الموافقة لها من جهة أخرى، وضعف حديث: " الاثنان فما فوقهما جماعة ". 331
258 بيان أن قول عمر: " جمعوا حيثما كنتم "، يشمل أهل المياه أيضا، وأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك في قول مالك. ونحوه أثر ابن عمر، والنظر في إسناده الذي صححه المؤلف، والرد على استظهار الشوكاني أن الخطبة مندوبة فقط، وترجيح وجوبها، وقوة حديث السلام إذا صعد المنبر 332
259 سكت عن حديث: " كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم "، وهو ضعيف، وقد أعله مخرجه أبو داود بالإرسال، ومؤاخذة المؤلف بتركه بيان ذلك! 333
260 بيان صحة حديث: " الخطبة التي ليس فيها شهادة (وفي رواية: تشهد) كاليد الجذماء "، وأن الخطبة المشار إليها فيه هي خطبة الحاجة، وذكر نصها الذي تمنينا أن لا تخلو خطبة كتاب المؤلف منها! وما ينبغي أن يقال أحيانا معها 334
261 سكت عن حديث ابن مسعود في خطبة الحاجة، وإسناده ضعيف، وفيه جملة منكرة!! 335
262 التنبيه على خطأ له في تخريج حديث، وخطأ آخر في تسمية صحابي في حديث آخر!! وتقصير في تركه ذكر تحسين الترمذي إياه، وعتب المعلق على المؤلف وغيره في اهتمامهم بالتخريج - وهو وسيلة - دون بيان درجة الحديث، وهي الغاية!! 336
263 نقد قول الحافظ في حديث: "... فهو كالحمار يحمل أسفارا.. ": إسناده لا بأس به، وبيان ما فيه من البأس، وأن الحافظ نفسه ضعف أحد رواته 337
264 تقوية حديث: " صدق أبي " الذي سكت عنه المؤلف، وتخريج بعض شواهده، وترجيح تحريم تشميت العاطس ورد السلام أثناء الخطبة 338
265 بيان صحة أثر ثعلبة في التحدث وعمر على المنبر، وسكت المؤلف عنه، وبيان ما في قول النووي: "... بإسنادين... " من الإيهام لخلاف الواقع، وذكر إسناد آخر له عن ثعلبة، وفائدة دلالة هذا الأثر على عدم وجوب إجابة المؤذن 339
266 تصحيح أثر عمر في السجود على ظهر المصلي في الزحام، من طريق غير من عزاه المؤلف إليه! وبيان أنه لا دليل على التفصيل بين الأربع بعد الجمعة، فتصلى في المسجد، والركعتين فتصلى في البيت، بل الكل في البيت أفضل 341
267 بيان خطأ المؤلف تبعا لابن القيم، وقلده المعلق على " الزاد "، في رواية حديث ابن عمر في الصلاة قبل الجمعة وبعدها معزوا لأبي داود، وتفصيل ذلك من وجهين، يتبين بهما خطأ استدلاله به على التفصيل المذكور آنفا 342
268 ومن (اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد)، خطأ عزوه حديث زيد بن أرقم للترمذي ولابن خزيمة تصحيحه إياه، وهو قد شك في صحته! وبيان أنه صحيح لغيره 343
269 ومن (باب صلاة العيدين)، نقد استدلاله على سنيتها بما يدل على وجوبها، وبيان أن الحق الوجوب، والإشارة إلى دليل آخر، وخطأ عزوه لحديث البرد في العيد للبغوي، وسكوته على إسناد الشافعي، وفيه متهم، وذكر ما يغني عنه. وحديث آخر فيه الأمر بلبس الأجود، والتطيب، وبيان ضعفه. 344
270 سكوته عن حديث: " كان يخرج نساءه وبناته في العيدين "، وفيه تدليس واضطراب! اعترف به البوصيري، ثم جعل رواية أحمد شاهدا له، والطريق واحد! وحديث آخر اغتر فيه بقول بعضهم: إسناده صالح! وفيه مجهولان! 346
271 سكت عن حديث في بيان وقت صلاة الفطر والأضحى، وفيه كذاب، اغتر المؤلف بسكوت الشوكاني تبعا للعسقلاني عليه، لكن هذا قد ذكره بسنده، وانقلب على المؤلف تبعا للشوكاني اسم مخرجه الحسن بن أحمد!! وفاته حديث صحيح في الباب! 347
272 سكت عن حديث الفصل بين خطبتي العيد، وهو واه جدا، وبيان علته، مع أنه كان قد أشار لضعفه!! ورد قوله بسنية رفع اليدين في تكبيرات الزوائد، وبيان تناقض هذا مع قوله بعدم شرعية رفعهما في تكبيرات الجنازة! 348
273 مناقشة المؤلف في تقويته لأثر ابن مسعود في الذكر بين التكبيرات من رواية الطبراني، والبيهقي، وبيان ما فيها، وكلام ابن التركماني في تضعيفها، وذكر طريق أخرى حسنة 349
274 بيان صحة حديث التخيير في سماع خطبة العيد،، وذكر من صححه 350
275 سكت عن حديث التكبير بين أضعاف الخطبة، وفيه ضعيف ومجهول! والكلام على حديث: " لتعلم يهود... أن في ديننا فسحة.. "، وبيان علته، وتقويته بطريق أخرى 351
276 حديث الأمر بالإكثار من التهليل، و.. و.. في الأيام العشر، وبيان علته، وما وقع للمؤلف من الخطأ في تخريجه وسكوته عليه، واضطراب رواية الضعيف في إسناده، وذكر متابع له، مع التساؤل عن ورود الأمر المذكور فيه؟ 352
277 حديث فضل صيام كل يوم وقيام كل ليلة من عشر ذي الحجة، سكت عن ضعفه، مع أن المنذري الذي نقله عنه ضعفه! والكلام على أثره: " تقبل الله منا ومنك "، بحثا عن صحته، وتحسين الحافظ لبعض طرقه 354
278 ومن (الزكاة)، حديث: " إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم "، أوهم أن الحافظ المنذري قوى الحديث، وهو قد ضعفه! وأطلق كلمة (الحافظ)، فأوهم أنه الحافظ العسقلاني، وبيان أن الصواب في الحديث الوقف 357
279 صحح حديث أنس في إخراج الزكاة، وهو منقطع، وبيان مستنده في التصحيح، مع رده 358
280 وجوب تقييد ما ذكره من انقطاع الحول ببيع أو غيره بأن لا يكون احتيالا للخلاص من الزكاة! وأن من يفعل ذلك تؤخذ منه الزكاة وشطر ماله! وبيان ضعف حديث: " ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكته "، وقد سكت المؤلف عنه! وذكر جماعة ضعفوه 359
281 حديث: " اللهم صل على آل أبي أوفى "، عزاه لأحمد، وهو في " الصحيحين "، وبيان ما في ذلك من الإيهام لما لا يجوز، وذكر الحديث الدال على عدم جواز ضم أحد النقدين إلى الآخر لإكمال النصاب، بديل القياس الذي ذكره المؤلف! 360
282 خطأ ما نسبه لابن حزم من الاستدلال بحديث عمرو بن شعيب في وجوب زكاة الحلي، وبيان أن عمروا عنده ضعيف، وإن كان حسن الحديث عندنا، وأنه استدل بحديث آخر. ثم ذكر المؤلف حديث أسماء في زكاة الحلي، وحسن إسناده، وهو وأهم! وبيان ضعفه وعلته 361
283 ومن (زكاة التجارة)، ذكر تحته حديث: " وفي البز صدقة "، وبيان خطئه في تفسير " البز " ب‍ " متاع البيت "، وفي سكوته عليه وهو ضعيف، وكذلك حديث سمرة، وبيان سبب تحسين من حسنه، واختلاف النسخ في ضبط لفظة (البز)، وأن ذلك يوجب الاحتمال لو صح الحديث، وأن الحق أنه لا دليل على وجوب الزكاة على تقويم عروض التجارة إلا زكاة مطلقة، وذكر بعض الآثار في ذلك، مما يبطل دعوى الإجماع على الوجوب 363
284 إبطال الشوكاني القول بوجوب الزكاة على المستغلات الذي يقول به بعض الكتاب! 366
285 (فائدة هامة) في الرد على من قد يقول: إن القول بعدم الوجوب فيه إضاعة لحق الفقراء في أموال الأغنياء! من وجهين هامين، فراجعهما 367
286 تأكيد أنه لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وفي بعض الروايات: والذرة. وهي ضعيفة، لا تصح من جميع طرقها، وتخريجها، وبيان عللها، وتحقيق الكلام عليها 368
287 الرد على الشوكاني في تقويته لهذه الزيادة، واغتراره بكلام البيهقي الذي حمله على أعم مما أراد، وتبعه على ذلك صديق خان، ثم تراجع هذا، فضعفها صراحة، وكان الشوكاني مال إلى ذلك، فلم يذكرها في " سيله " مع الأصناف الأربعة 370
288 خطأ المؤلف في حشره الذرة مع الأربعة في مذهب الحسن البصري، وبيان أن الصحيح عنه دونها، وأنه المطابق للحديث الصحيح والأثر الصحيح عن ابن عمر، وهو اختيار أبي عبيد وغيره من الفقهاء 372
289 بيان ضعف حديث: " إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث... "، وقد أقر المؤلف من صححه من المتساهلين، وضعف الأثرين اللذين بعده 373
290 بيان أن قول البخاري: " ليس في زكاة العسل شئ يصح " ليس على إطلاقه، وأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ عشور نحل لأحد أصحابه، إلا أنه في مقابلة الحمى، وتناقض الشوكاني وسببه، وأن المناحل التي تتخذ اليوم في المزارع لا زكاة عليها 374
291 ومن (زكاة الركاز والمعدن)، بيان خطأ المؤلف فيما عزاه لأبي حنيفة في معنى (الركاز)، وأن قوله على خلافه، واحتج له بحديث، سكت عنه المؤلف، وفيه ضعيف جدا، التبس أمره على صديق خان، فظنه آخر ثقة! وبيان معنى (الركاز) لغة وشرعا: 376
292 خطأ الصنعاني في (الركاز) وبيان أنه يشمل كل مال دفن في الجاهلية، ومن ذهب إليه، واستظهار أنه لا يشترط فيه النصاب، وما قيل في مصرفه، وما هو المختار 376
293 حكم المال المستفاد أثناء الحول، هل يلحق بالنصاب ويزكى الجميع، أم يزكى لحوله الخاص به؟ 378
294 بيان ضعف أثر معاذ في إخراج القيمة بدل العين، وأن تعليق البخاري إياه لا يعني صحته عنده، والمختار الجواز لمصلحة الفقراء، والتيسير على الأغنياء 379
295 ما نقله المؤلف من جواز إعطاء القوي من الزكاة إذا لم تكن له عادة بالتكسب! والرد عليه، وبيان أن أي حرفة أشرف للمسلم من أوساخ الناس.. والرد عليه في جزمه أن الحج ليس من سبيل الله، خلافا للحديث الصحيح، والآثار الصحيحة 380
296 بيان ما في صنيع المؤلف من المنكر في جزمه السابق مع قوله: إن من سبيل الله بناء المستشفيات الخيرية..!! وبطلان ما عزاه للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أنهم كانوا يبعثون من يجمع الصدقات من الأموال الباطنة، وذكر بعض النقول عن العلماء بنفي ذلك 382
297 الرد على ابن حزم في ترخيصه للمزكي أن يشتري صدقته، والجمع بين حديثه الذي احتج به، وحديث النهي، وبيان ضعف حديث أبي جحيفة في أخذ الصدقة من الأغنياء، وجعلها في الفقراء 384
298 أثر معاذ الصريح في عدم نقل الصدقة... وبيان انقطاعه، وانقطاع الذي بعده 385
299 ومن (زكاة الفطر)، رد استدلال المؤلف بحديث: " كنا نخرج صاعا من طعام على أن الواجب في القمح صاع، وبيان أنه مجمل، فسر في روايات أخرى ليس فيها ذكر القمح، وأن الواجب نصف صاع منه 386
300 الرد عليه في قوله: مصرفها مصرف الزكاة... وبيان أنه في المساكين فقط 387
301 بيان ضعف حديث: " أغنوهم في هذا اليوم " عند جمع، منهم البيهقي، ولم ينقل المصنف عنه تضعيف راويه! ورد استدلاله بالآية على جواز إعطاء صدقة الفطر للذمي، وضعف الأثر الوارد في ذلك، وجواز إعطائهم من الصدقات النافلة 388
302 ومن (صدقة التطوع)، بيان ضعف إسناد: " إن الصدقة تطفئ غضب الرب، وتدفع ميتة السوء "، وإنكار العلماء على الترمذي تحسينه إياه، وسكوت المؤلف عنه، وأن الشطر الأول منه قوي لشواهده 390
303 خطأ المؤلف في عزوه حديث: " إن صدقة المسلم تزيد في العمر.. " للترمذي، والكشف عن السبب، وأن إسناده ضعيف جدا، وأن الجملة الأولى منه ثابتة في حديث آخر يأتي 391
304 رد قوله في حديث: " صنائع المعروف تقي مصارع السوء... ": سكت عليه المنذري وبيان أنه أشار لضعفه، وكشف الهيثمي عن علته، واستظهار أن غالبه ثابت من طرق، وتناقض الهيثمي في حديثين إسنادهما واحد! 392
305 تصحيح حديث ابن إسحاق: " إنما الصدقة عن ظهر غنى " بالشواهد 393
306 ومن (الصيام)، حديث: " الصيام والقرآن يشفعان.. "، صحح المؤلف إسناد أحمد، وهو ضعيف! وخطأ فهمه لتخريج المنذري، وبيان أن إسناد الطبراني حسن 394
307 بيان انقطاع إسناد حديث فضل ليلة القدر، وتصحيحه لغيره، وضعف إسناد حديث في فضل الصوم جود إسناده! وتقصيره في تخريج حديث آخر 395
308 ومن (الترهيب من الفطر في رمضان)، حديث: " من أفطر يوما من رمضان.. "، سكت عنه المؤلف، وهو ضعيف، وذكر من ضعفه من الأئمة، منهم ابن خزيمة، وخطأ من ذكر أنه صححه! ومن أورده في " الأحاديث الصحيحة "، وسببه، وتنبيه الكاتب إياه 396
309 ومن (اختلاف المطالع)، ذكر المؤلف ثلاثة مذاهب في ذلك، والرد على ما اختاره بغير دليل، وأن الدليل يؤيد مذهب الجمهور القائل بأنه لا عبرة باختلاف المطالع، والجواب عن حديث ابن عباس، و رأي الكاتب فيما إذا لم تتفق الدول على الصيام برؤية بلد واحد 397
310 ومن (من رأي الهلال وحده)، وكلام ابن تيمية في ذلك، المنافي لما أطلقه المؤلف 399
311 حديثان ذكرهما في إفطار الصائم المسافر قبل خروجه من بلده، وبيان ما في توثيقه لرجالهما، ودعمهما بحديث ثالث، والإشارة إلى رسالة الكاتب في ذلك 400
312 ومن (الأيام المنهي عنها)، حديث النهي عزاه لغير الصحيحين، وهو فيهما، وآخر ذكره بزيادة منكرة، وعزاه لغير راويه، وحسن إسناده تقليدا للهيثمي، والكشف عن علته، وذكر طريقين آخرين ضعيفين لها 402
313 (تنبيه هام) حول خطأ الشيخ الغماري في زيادة: (وبعال)، لغة ورواية 404
314 حديث جويرية في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، عزاه لغير البخاري، وهو فيه! وترجيح صحة حديث النهي عن صوم يوم السبت، وأنه على عمومه 405
315 رد قول المؤلف بجواز صيام الدهر إذا لم يصم أيام العيد، وبيان خطأ استدلاله بحديث حمزة الأسلمي، ومنافاة ذلك لقوله: إن الأفضل أن يصوم يوما، ويفطر يوما 408
316 ومن (صيام التطوع)، بيان ضعف حديث النهي عن صوم يوم عرفة، وحديث التوسعة يوم عاشوراء، وأنه لا يتقوى بكثرة طرقه، والكلام على بعضها، وأن التوسعة فيه بدعة كالحزن فيه 410
317 خطأ عزوه حديث: "... ذلك شهر يغفل الناس عنه.. " لأبي داود 412
318 خطأ تجويده لحديث: " صم من الحرم واترك "، وبيان أن فيه اضطرابا وجهالة، وخطأ تصحيحه لإسناد أحمد في حديث آخر، وأنه صحيح لغيره 413
319 حديث صيامه صلى الله عليه وسلم السبت والأحد والاثنين، سكت عنه، وقد روي مرفوعا وموقوفا، وترجيح الحافظ وقفه، والإشارة إلى أن له علة أخرى 414
320 حديث: " كان يصوم الخميس من أول الشهر، والاثنين الذي يليه، والاثنين الذي يليه "، لم يعزه لأحد، ولم نجده في كتب السنة، وضعف حديث دعاء الإفطار: " اللهم إني برحمتك.. " 415
321 حسن إسناد حديث الترمذي، لتحسينه إياه، وبيان ما فيه، وأنه ضعيف 416
322 ومن (مباحات الصيام)، رد قوله بوجوب لفظ الطعام من فيه إذا طلع الفجر بالحديث الصحيح، والإشارة إلى بدعة الإمساك 417
323 ومن (ما يبطل الصيام)، ذكر تحته الاستمناء، واستظهار أنه لا يفطر، والإشارة إلى بعض الآثار الصحيحة في ذلك، وما قاله الإمام ابن خزيمة 418
324 التنبيه على أمرين: أحدهما أن الاستمناء حرام، وأنه لا يجوز الإفتاء بجوازه إلا بعد الأمر بالصوم 420
325 ومن (قضاء رمضان)، رد قوله: لا يجب القضاء على الفور، والدليل عليه، وبيان أن حديث عائشة الذي استدل به هو حجة عليه! وأن ما وقع فيه من الإدراج لا ينافي عدم جواز التأخير، خلافا للحافظ 421
326 بيان ضعف حديث ابن عمر: إن شاء فرق، وإن شاء تابع. ومناقشة تصحيح ابن الجوزي إياه، خلافا للبيهقي، ومعارضته بأقوى منه، وأن التفريق لا ينافي الإجزاء 423
327 (فائدة): في أنه لا يشرع القضاء لمن تعمد إفطار رمضان إلا في الفطر بالجماع، والرد على تعليل ابن تيمية لضعف حديث الأمر بالقضاء بعدول الشيخين عنه! وإلزام المؤلف بالقول بما سبق، لقوله بعدم القضاء للصلاة المتروكة عمدا، وكلام ابن حزم في ذلك كله 425
328 ومن (من مات وعليه صيام)، حكى الإجماع أنه لا يصوم أحد عمن عجز عن الصوم أثناء حياته. وبيان أن اختيار ابن تيمية على خلافه، كما حكى اختيار الشافعية استحباب صيام ولي الميت عنه مطلقا، ودليلهم، وبيان أن زيادة: " إن شاء " في الحديث ضعيفة، وأن الحنابلة حملوا الدليل على صوم النذر، وهو الراجح. 427
329 حديث ابن عباس في الصوم عن الميت عزاه لغير الشيخين وهو عندهما، وبيان أنه دليل للحنابلة لا الشافعية، خلافا للمؤلف 428